احدث القوانين

>

I. النصوص الجزائيـة

قرار من وزير الصحّة مؤرخ 21 أوت 2020 يتعلق بإلزامية ارتداء الكمامات الواقية بالفضاءات والأماكن العموميّة

إن وزير الصحة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المجلّة الجزائيّة الصادرة بالأمر العلي المؤرخ في 9 جويلية 1913 وعلى جميع النّصوص الّتي نقّحتها أو تمّمتها وخاصّة الفصلين 312 و315 منها[1]،

وعلى القانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 المتعلق بالأمراض السارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 12 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،

وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 9 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بزجر مخالفة منع الجولان وتحديده والحجر الصحي الشامل والتدابير الخاصة بالأشخاص المصابين أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا كوفيد – 19،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2020 المؤرخ في 16 جويلية 2020 المتعلق بإعفاء وزراء وبتكليف وزراء من الحكومة بتصريف أعمال بعض الوزارات،

وعلى قرار وزير الصحة المؤرخ في 1 ديسمبر 2015 المتعلق بضبط قائمة الأمراض السارية التي يجب التصريح بها، كما تم إتمامه بالقرار المؤرّخ في 19 أوت 2020.

قرر ما يلي:

الفصل الأول – يتعيّن ارتداء الكمامات الواقية في الفضاءات والأماكن المفتوحة أو المغلقة المفتوحة للعموم بما في ذلك:

  • المؤسسات والمراكز الصحية العمومية والخاصة،
  • مؤسسات التربية والتعليم والتكوين العمومية والخاصة،
  • رياض الأطفال والمحاضن والكتاتيب،
  • وسائل النقل،
  • الفضاءات التجاريّة،
  • الفضاءات المخصصة للأنشطة الجماعية الرياضيّة والثقافيّة والترفيهية،
  • الجوامع والمساجد والزوايا وسائر أماكن العبادة،
  • الإدارات العمومية والخاصّة،
  • المطارات والموانئ ومحطات النقل العمومي.

الفصل 2 – يتعيّن على المسؤولين المشرفين على تسيير الفضاءات والأماكن المنصوص عليها بالفصل الأوّل أعلاه احترام مقتضيات هذا القرار وفرض الالتزام بها.

الفصل 3 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 21 أوت 2020.


[1] الفصل 312 – يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من يخالف التحجيرات وتدابير الوقاية والمراقبة المأمور بها حال وجود مرض وبائي.

الفصل 315 – يعاقب بالسجن مدة خمسة عشر يوما وبخطية قدرها أربعة دنانير وثمانمائة مليم :

أولا: الأشخاص الذين لا يمتثلون لما أمرت به القوانين والقرارات الصادرة ممن له النظر، (…)

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2020-08-21
الوزارة / الهيكل:وزارة الصحة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:84
تاريخ الرائد الرسمي:2020-08-24

النصوص التطبيقية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.