احدث القوانين

>

أ. الإجراءات العامة

أمر حكومي عدد 314 لسنة 2020 مؤرخ في 19 ماي 2020 يتعلّق بضبط مبادئ اختيار وتقييم أداء وإعفاء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميّين والمتصرفين المستقلين

ألغي هذا النص بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 303 لسنة 2022 المؤرخ في 29 مارس 2022 يتعلّق بضبط مبادئ اختيار وتقييم أداء وإعفاء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميّين والمتصرفين المستقلين

 

إنّ رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الدّولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العموميّة والحوكمة ومكافحة الفساد،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرّخ في 1 فيفري 1989 المتعلّق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي تمّمته ونقحته وخاصّة الفصلين 2 و11 منه،

وعلى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرّخ في 3 نوفمبر 2000 المتعلّق بإصدار مجلّة الشركات التجاريّة وعلى جميع النصوص التي تمّمته أو نقّحته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرّخ في 29 ماس 2019 المتعلّق بتحسين مناخ الاستثمار،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،

وعلى القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرّخ في 1 أوت 2018 المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح،

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته،

وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية والمصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 167 لسنة 2020 المؤرّخ في 28 أفريل 2020 المتعلّق بضبط مشمولات وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلّف بالوظيفة العموميّة والحوكمة ومكافحة الفساد والهياكل والمؤسسة الراجعة إليه بالنّظر وتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة له،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:

الباب الأول أحكام عامّة

الفصل الأوّل – يهدف هذا الأمر الحكومي إلى ضبط مبادئ اختيار وتقييم وإعفاء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميّين والمتصرفين المستقلين بمجالس إدارة أو مجالس مراقبة المنشآت العموميّة وذلك في إطار حوكمة أدائهم.

ويراعى عند تطبيق أحكام هذا الأمر الحكومي التمثيل المتوازن بين الجنسين على أن لا يقلّ تمثيل أحدهما عن 40 بالمائة.

الفصل 2 – تضمّ مجالس إدارة المنشآت العموميّة وجوبا عضوين إثنين على الأقلّ مستقلّين عن المساهمين وعضوا ممثّلا لصغار المساهمين على معنى التشريع والتراتيب المتعلّقة بالمؤسّسات المدرجة ببورصة تونس للأوراق الماليّة.

ويعدّ عضوا مستقلاّ على معنى هذا الأمر الحكومي كلّ عضو لا تربطه بالمنشأة أو بمسيّريها أو بالمساهمين أيّة علاقة مباشرة أو غير مباشرة من شأنها أن تمسّ من استقلاليّة قراره أو أن تجعله في حالة تضارب مصالح فعليّة أو محتملة.

الباب الثاني – في طرق وشروط اختيار وإعفاء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين والمتصرّفين المستقلين

الفصل 3 – يتم اختيار المتصرفين ممثلي المساهمين العموميّين والمتصرفين المستقلين عن طريق التناظر.

يخضع التناظر إلى مبادئ:

  • الشفافية،
  • المساواة بين المترشحين،
  • تكافؤ الفرص،
  • حريّة الترشح.

الفصل 4 – يتم استثناء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين، المعنيين بالمطة 2 من الفقرة الثالثة من الفصل 2 من القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المشار إليه أعلاه، من تطبيق أحكام الفصل 3 من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 5 يتمّ اختيار المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين بمجالس إدارة المنشآت العموميّة أو مجالس المراقبة من بين الأعوان العموميين المباشرين أو المتقاعدين الذين تتوفّر فيهم على الأقل الشروط التالية:

  • المؤهّلات العلميّة التي تتلاءم مع المهام الموكولة للمتصرّف.
  • الكفاءة المطلوبة لحسن أداء المتصرّف لمهامه.
  • الخبرة المهنيّة للمترشح التي لا تقلّ عن 5 سنوات في مجال التصرف أو التسيير في القطاع العام أو الخاص في الاختصاصات القطاعيّة حسب نشاط المنشآت المعنيّة بالتعيين.
  • عدم وجود المترشح في وضعية تضارب مصالح على معنى القانون المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.
  • النزاهة والسّمعة.
  • غياب الموانع القانونيّة المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

ولا يمكن للأعوان العموميين المباشرين بهيآت الرقابة وهياكل التفقد الوزارية الإدارية والفنية والهيآت التعديلية الترشح لعضوية مجالس إدارة أو مجالس مراقبة المنشآت العمومية.

الفصل 6 – مع مراعاة أحكام العقود التأسيسيّة والنصوص المنظمة لا يجوز تعيين المتصرّفين ممثلي المساهمين العموميين بمجلس إدارة أو مجلس مراقبة إحدى المنشآت العموميّة، إلاّ لمدّة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة على أقصى تقدير.

الفصل 7 – يتمّ اختيار العضو المستقلّ باعتماد مبدأ التناظر من بين الشخصيات من ذوي الجنسية التونسيّة وباعتبار تجربته وتخصّصه في أحد المجالات المرتبطة بنشاط المنشأة.

وتسحب نفس الشروط المنطبقة على المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين على المتصرفين المستقلين ما عدا المطّة الثالثة من الفصل 5 من هذا الأمر الحكومي.

يعيّن المتصرّفون المستقلون بمجالس إدارة أو مجالس مراقبة إحدى المنشآت العموميّة لمدّة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة على أقصى تقدير.

الفصل 8 – مع مراعاة التشريع الجاري به العمل، تتمّ تسمية أعضاء مجالس الإدارة أو مجالس المراقبة بناءا على الرأي المطابق للجنة المنصوص عليها بالفصل 11 من هذا الأمر الحكومي كما يلي:

  • ممثلو الدولة بمجالس إدارة المنشآت العموميّة أو بمجالس المراقبة بقرار من الوزير المكلّف بالإشراف القطاعي.
  • ممثلو الجماعات المحلية بمقرّر صادر عن رئيس المجلس المعني.
  • ممثلو المؤسّسات العموميّة التي لا تكتسي صبغة إداريّة بمقرّر صادر عن المدير العام للمؤسّسة.
  • ممثلو المنشآت العموميّة بمقرّر صادر عن الرئيس المدير العام أو المدير العام.

لا يجوز تسمية المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين والمتصرفين المستقلين لدى أكثر من منشأة أو مؤسسة عموميّة واحدة في نفس الوقت.

الفصل 9 – يتمّ إعفاء المتصرّفين ممثلي المساهمين العموميين والمتصرفين المستقلين في صورة الإخلال بالالتزامات المحمولة عليهم أو في صورة فقدانهم لأحد الشروط المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي.

ولا يتمّ الإعفاء إلا بناء على تقرير معلل من اللجنة المذكورة بالفصل 11 من هذا الأمر الحكومي وفقا لنفس الصيغ والإجراءات المعتمدة في التسمية.

الفصل 10 – يتمّ ضبط مكافآت الحضور للمتصرفين ممثلي المساهمين العموميين والمتصرفين المستقلين بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.

الباب الثالث – في تركيبة لجنة اختيار وتقييم أداء وإعفاء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين والمتصرّفين المستقلين وضبط مهامها وطرق سيرها

الفصل 11 – تحدث بمقتضى قرار من وزير الإشراف القطاعي لجنة مختصة تتولى المهام التالية:

  • اختيار وإعفاء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين والمتصرفين المستقلين.
  • التقييم الدوري لأداء المتصرفين.
  • اقتراح برامج تكوين المتصرفين.

الفصل 12 – تتركّب اللجنة المنصوص عليها بالفصل 11 من هذا الأمر الحكومي من ممثّل عن وزير الإشراف القطاعي بصفة رئيس والأعضاء الآتي ذكرهم:

  • ممثّل عن هيئة مراقبي الدولة،
  • ممثّل عن وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية،
  • ممثّل عن وحدة متابعة أنظمة الإنتاجية في المؤسسات والمنشآت العمومية،
  • ممثّل عن الإدارة العامة للمساهمات بوزارة المالية،
  • ممثّل عن وزارة الإشراف القطاعي من الإدارة الفنية المعنية بنشاط المنشأة العمومـية موضــوع التعيين،

ويضاف وجوبا خبيران على الأقلّ إلى تركيبة اللّجنة، يتمّ اختيارهما وفقا لشروط تُضبط بقرار من رئيس الحكومة.

ويمكن للّجنة بطلب من رئيسها أو أحد أعضائها أن تستدعي كلّ شخص ترى فائدة في حضوره وذلك في إحدى المسائل المدرجة في جدول أعمالها.

وتعهد الكتابة القارة لهذه اللجنة إلى الهيكل المكلف بمتابعة المنشآت العمومية بوزارة الإشراف القطاعي.

الفصل 13 – تتولّى اللّجنة المذكورة بالفصل 11 من هذا الأمر الحكومي إنجاز مهامها طبقا لمقاييس ومعايير تضبط بدليل إجراءات موحّد تتم المصادقة عليه بقرار من رئيس الحكومة يضبط على وجه الخصوص المسائل التالية:

  •  
    • معايير ومقاييس اختيار وتقييم أداء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين والمتصرفين المستقلين،
    • إجراءات التناظر وترتيب المترشحين،
    • طرق وإجراءات الإعفاء،
    • مدونة سلوك المتصرفين،
    • معايير إسناد مكافأة الحضور للمتصرفين،
    • الوثائق المرجعية المتعلقة بالتصاريح المستوجبة من قبل المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين والمتصرفين المستقلين.

الفصل 14 – تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلّما اقتضت الحاجة ذلك وتوجه دعوات كتابية قبل سبعة أيام على الأقل من موعد عقد الاجتماع إلى كافة الأعضاء مرفقة بجدول أعمال وبجميع الوثائق اللازمة لدراسة النقاط التي سيتم التداول بشأنها. ولا يعتبر اجتماع اللجنة قانونيا إلا بحضور أغلبية أعضائها.

الفصل 15 – تتّخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحا. وتضمّن أعمال اللّجنة بسجلّ خاصّ ويتم إعداد محضر الجلسة من قبل الكتابة القارة للجنة في أجل لا يتجاوز سبعة أيام ويمضى من قبل جميع الأعضاء الحاضرين.

الفصل 16 – يخضع أعضاء اللجنة المذكورة بالفصل 11 من هذا الأمر الحكومي عند ممارسة مهامهم إلى مدونة سلوك تضبط مبادئ الحياد والاستقلاليّة والنزاهة، تتم المصادقة عليها بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.

ولا يجوز لأعضاء اللجنة الجمع بين عضويتهم باللجنة وعضوية جميع مجالس الإدارة أو مجالس المراقبة.

الفصل 17 – يضبط تأجير أعضاء اللجنة المحدثة بالفصل 11 من هذا الأمر الحكومي بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.

الباب الرابع – في الالتزامات المحمولة على المتصرفين ممثلي المساهمين العموميّين والمتصرفين المستقلين بمجالس إدارة أو مجالس مراقبة المنشآت العموميّة

الفصل 18 – مع مراعاة التشريع الجاري به العمل، تحمل على المتصرّف على وجه الخصوص، الالتزامات التالية:

  •  
    • حضور ومواكبة أعمال مجالس الإدارة أو مجالس المراقبة واللجان المنبثقة عنها.
    • الالتزام ببذل العناية اللازمة للقيام بالمهام الموكولة له في جميع المسائل المعروضة عليه.
    • المساهمة في ضبط الاستراتيجيّة والأهداف الرئيسيّة للمنشأة ومتابعة تنفيذها.
    • التحقق من مطابقة أعمال التصرّف للسياسة المضبوطة من قبل المجلس.
    • التأكّد من تطبيق الأنظمة الرقابية ودراسة ومتابعة تقارير الرقابة والتدقيق الداخلية والخارجية.
    • إبداء الرأي في الاستراتيجية المتعلقة بتحديد المخاطر وقياسها ومراقبتها، وتقييم قدرة المنشأة على استيعابها والتحكّم فيها.
    • المساهمة في اتخاذ القرارات المتعلقة بعقود الصفقات واللزمات والشراكة بين القطاعين العام والخاص وإبداء الرأي بخصوصها.
    • المساهمة في اتخاذ القرارات المتعلقة بسياسات التحكيم والشروط التحكيمية وكذلك اتفاقيات الصلح الهادفة لفض النزاعات وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
    • متابعة القرارات التي يتخذها مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة والتحقق من تنفيذها.
    • دراسة مشاريع الميزانيات والقوائم المالية وإعداد تقرير في شأنها ومتابعتها.
    • إعداد تقارير سنويّة وتقارير على إثر كلّ جلسة يعقدها مجلس الإدارة يُضبط مضمونها وفقا لأُنموذج تعدّه اللّجنة المنصوص عليها بالفصل 11 من هذا الأمر الحكومي.
    • مراقبة أداء الإدارة العامة ومدى تحقيق أهداف المنشأة العمومية.
    • المساهمة في تطوير قواعد الحوكمة الخاصة بالمنشأة العمومية ومراقبة التزام الإدارة العامّة بها.

الفصل 19 – يخضع المتصرفون ممثلو المساهمين العموميين والمتصرفون المستقلون أثناء مباشرتهم لمهامهم إلى الأحكام التشريعية والترتيبية المتعلّقة بمكافحة الفساد وتضارب المصالح.

الفصل 20 – يجب على المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين والمتصرفين المستقلين المحافظة على السرّ المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطّلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم حتى بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخّص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلّة الجزائيّة.

الباب الخامس – الأحكام الانتقاليّة

الفصل 21 – تُغيّر تركيبة مجالس الإدارة ومجالس المراقبة في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2021 [1] وينتهي العمل بالأحكام الترتيبية المخالفة لأحكام هذا الأمر الحكومي بانقضاء الأجل المذكور.

الفصل 22 – ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.

تونس في 19 ماي 2020.

[1] تم التمديد في الأجل المنصوص عليه بالفصل 21 بمقتضى الأمر الحكومي عدد 1052 لسنة 2020 المؤرّخ في 28 ديسمبر 2020

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:314
تاريخ النص:2020-05-19
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:44
تاريخ الرائد الرسمي:2020-05-19

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.