احدث القوانين

>

II. حالة الطوارئ / الحالات الاستثنائية

أمر حكومي عدد 208 لسنة 2020 مؤرخ في 2 ماي 2020 يتعلق بضبط إجراءات الحجر الصحي الموجه

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جانفي 2018 المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين،

وعلى القانون الأساسي عدد 47 لسنة 2018 المؤرخ في 7 أوت 2018 المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة،

وعلى القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات،

وعلى المجلة الجزائية الصادرة بالأمر العلي المؤرخ في 9 جويلية 1913 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 7 لسنة 2018 المؤرخ في 6 فيفري 2018 وخاصة الفصل 312 منها،

وعلى القانون عدد 34 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين،

وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016،

وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة،

وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،

وعلى القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 30 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010،

وعلى القانون عدد 46 لسنة 1974 المؤرخ في 22 ماي 1974 المتعلق بتنظيم مهنة المهندس المعماري،

وعلى المرسوم عدد 12 لسنة 1982 المؤرخ في 21 أكتوبر 1982 المتعلق بإحداث عمادة المهندسين والمصادق عليه بالقانون عدد 58 لسنة 1982 المؤرخ في 2 ديسمبر 1982 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 41 لسنة 1997 المؤرخ في 9 جوان 1997،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى القانون عدد 108 لسنة 1988 المؤرخ في 18 أوت 1988 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بمهنة الخبراء المحاسبين،

وعلى القانون عدد 77 لسنة 1990 المؤرخ في 7 أوت 1990 المتعلق بإحداث معهد الصحة والسلامة المهنية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 9 لسنة 1996 المؤرخ في 6 مارس 1996،

وعلى القانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمهما كما تم إتمامه بالقانون 43 لسنة 2018 المؤرخ في 11 جويلية 2018،

وعلى القانون عدد 60 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994 المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد،

وعلى القانون عدد 80 لسنة 1994 المؤرخ في 4 جويلية 1994 المتعلق بتنظيم مهنة المترجمين المحلفين،

وعلى القانون عدد 16 لسنة 2002 المؤرخ في 4 فيفري 2002 المتعلق بتنظيم مهنة المحاسبين،

وعلى المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20 أوت 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة،

وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 1 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بالنشرية الالكترونية للرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبتحديد تاريخ نفاذ النصوص القانونية،

وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 2 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بسن أحكام استثنائية وظرفية بخصوص تعليق العمل ببعض أحكام مجلة الشغل،

وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 3 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بضبط إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا “كوفيد – 19″،

وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 4 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا “كوفيد – 19″،

وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 5 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق باقتطاع يوم عمل بعنوان شهر أفريل لسنة 2020 لفائدة ميزانية الدولة،

وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا “كوفيد – 19″،

وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 7 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بالأعوان العموميين وبسير المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية،

وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 8 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بتعليق الإجراءات والآجال،

وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 9 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بزجر مخالفة منع الجولان وتحديده والحجر الصحي الشامل والتدابير الخاصة بالأشخاص المصابين أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا “كوفيد – 19″،

وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 10 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار،

وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 11 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بمراجعة الأداءات والمعاليم المستوجبة على منتجات الحماية الفردية ومدخلاتها للتوقّي من انتشار الإصابة بفيروس كورونا “كوفيد – 19″،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 153 لسنــة 2020 المؤرخ في 17 مارس 2020 المتعلق بأحكام استثنائية لعمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 24 لسنة 2020 المؤرخ في 18 مارس 2020 المتعلق بمنع الجولان بكامل تراب الجمهورية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 28 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 المتعلق بتحديد الجولان والتجمعات خارج أوقات منع الجولان،

وعلى الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 المتعلق بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية سير المرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول – يهدف هذا الأمر الحكومي إلى ضبط صيغ وإجراءات الحجر الصحي الموجه وفق ما تقتضيه التدابير الصحية للتوقي من انتشار فيروس كورونا “كوفيد – 19 “والحد من تداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

الفصل 2 – يتم تنفيذ إجراءات الحجر الصحي الموجه باعتماد المرحلية والتدرج في استئناف مختلف القطاعات لنشاطها بداية من 4 ماي 2020 وذلك وفقا لخطة وطنية يتم الإعلان عنها ببلاغ من رئاسة الحكومة بناء على تقييم تطور الوضع الصحي.

الفصل 3 – تضبط شروط وإجراءات ونسق استئناف النشاط بالقطاع الخاص بمقرر من الوزير الراجع إليه القطاع بالنظر وينشر بالموقع الالكتروني للوزارة المعنية.

تضبط شروط وإجراءات ونسق استئناف العمل بالنسبة لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية بمقرر من وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد ينشر بالموقع الالكتروني لرئاسة الحكومة.

الفصل 4 – يتولى وزير العدل، في إطار تنظيم مرفق العدالة، ضبط المراحل والشروط ومجالات الاستئناف التدريجي للعمل بالمحاكم.

ويتولى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، في إطار تنظيم مرفق القضاء الإداري، ضبط المراحل والشروط ومجالات الاستئناف التدريجي للعمل بالمحكمة الإدارية.

كما يتولى الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات، في إطار تنظيم مرفق القضاء المالي، ضبط المراحل والشروط ومجالات الاستئناف التدريجي للعمل بمحكمة المحاسبات.

الفصل 5 – تضبط شروط وإجراءات استئناف نشاط المهن الحرة المنظمة بنصوص خاصة بمقرر من قبل الهياكل المهنية الممثلة لها يتخذ بعد التنسيق مع الوزير الراجع إليه القطاع بالنظر، ينشر بالموقع الالكتروني للهيكل المهني وللوزارة المعنيين.

الفصل 6 – يتولى وزير التربية بمقرر ضبط أحكام استثنائية تخص السنة الدراسية الجارية. ويتولى وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمقرر ضبط أحكام استثنائية تخص السنة الجامعية الجارية.

ويتولى وزير التكوين المهني والتشغيل بمقرر ضبط أحكام استثنائية تخص السنة التكوينية الجارية.

الفصل 7 – يمكن للأعوان العموميين التنقل خارج مقر إقامتهم بناء على ترخيص يسند للغرض.

تضبط الإجراءات المتعلقة بإسناد التراخيص وكيفية تبليغها للمعنيين بمقرر من وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد.

الفصل 8 – يمكن لأعوان مؤسسات القطاع الخاص والأشخاص العاملين لحسابهم الخاص المعنيين باستئناف النشاط التنقل خارج مقر إقامتهم بناء على تصريح مشفوع بموافقة.

يضبط أنموذج التصريح وإجراءات وشروط تقديمه أو إيداعه بمقرر من الوزير الراجع إليه القطاع بالنظر ينشر بالموقع الالكتروني للوزارة المعنية.

الفصل 9 – يتم تعديل إجراءات الحجر الصحي الموجه حسب تطور الحالة الوبائية لكل منطقة أو ولاية ويتم ذلك طبق أحكام الفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 المشار إليه أعلاه.

الفصل 10 – ألغي بمقتضى الأمر الحكومي عدد 318 لسنة 2020 المؤرخ في 26 ماي 2020.

الفصل 11 – يلتزم المؤجر في القطاعين العام والخاص بتوفير مستلزمات الوقاية والسلامة بأماكن العمل طبقا لدليل إجراءات في ممارسة النشاط وفق التدابير الصحية للتوقي من انتشار فيروس كورونا “كوفيد – 19”.

يتم إعداد دليل الإجراءات ونشره للعموم من قبل معهد الصحة والسلامة المهنية.

يتعين على الأعوان والأجراء المعنيين احترام قواعد الوقاية والسلامة طبق دليل الإجراءات المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

الفصل 12 – تتم مراقبة تطبيق أحكام الفصل 11 من هذا الأمر الحكومي من قبل أعوان الرقابة والتفقد وحفظ الصحة التابعة للهياكل العمومية ذات النظر.

وفي صورة معاينة أي إخلال بهذه الإجراءات، تتخذ السلط المعنية الإجراءات الإدارية أو العقوبات التأديبية الجاري بها العمل.

الفصل 13 – تخضع مخالفة قواعد الحجر الصحي الموجه خارج أماكن العمل لإجراءات المعاينة وللعقوبات المنصوص عليها بمرسوم رئيس الحكومة عدد 9 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المشار إليه أعلاه.

الفصل 14 – يمكن الرجوع في الحجر الصحي الموجه بناء على التقييم المشار إليه بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 15 – تنطبق أحكام هذا الأمر الحكومي دون المساس بإجراءات الحجر الصحي الشامل موضوع الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 المشار إليه أعلاه.

الفصل 16 – ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره.

تونس في 2 ماي 2020.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:208
تاريخ النص:2020-05-02
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:37
تاريخ الرائد الرسمي:2020-05-02

النصوص التطبيقية:
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.