احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر حكومي عدد 52 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جانفي 2020 يتعلق بالمصادقة على نموذج تبويب ميزانية البلديات

إنّ رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصول 155 و159 و167 و383 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019،

وعلى مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول ـ تتم المصادقة على النموذج الملحق[1] بهذا الأمر الحكومي المتعلق بتبويب ميزانية البلديات.

الفصل 2 ـ وزير المالية ووزير الشؤون المحلية والبيئة ورؤساء البلديات مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 23 جانفي 2020.

جدول تعديلي لنموذج تبويب ميزانية البلديات

التبويب القديم

بيان النفقات

الفقرة

الفقرة

الفصل

القسم الفرعي

القسم

الجزء

العنوان

الفرعية

نفقات تسديد أصل الدين

4

2

تسديد أصل الدين

10

تسديد أصل الدين الداخلي

10.95

تسدي أصل القروض الخارجية

1

تسدي أصل القروض الخارجية الموظفة

2

التبويب الجديد

بيان النفقات

الفقرة

الفصل

القسم الفرعي

القسم

الجزء

العنوان

نفقات تسديد أصل الدين

4

2

تسديد أصل الدين

10

تسديد أصل الدين الداخلي

10.950

تسديد أصل القروض المبرمة لدى صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية

1

تسدي أصل القروض لدى مؤسسات أخرى

2

تسديد أصل القروض المبرمة لدى الخزينة

3

تسديد أصل الدين الخارجي

.951

تسديد أصل القروض الخارجية

1

تسديد أصل القروض الخارجية الموظفة

2


[1] الفصل الأول – تم تنقيح نموذج تبويب ميزانية البلديات بمقتضى الأمر الحكومي عدد 439 لسنة 2020 المؤرخ في 14 جويلية 2020.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:52
تاريخ النص:2020-01-23
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون المحلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:09
تاريخ الرائد الرسمي:2020-01-31

النصوص التطبيقية:
نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.