احدث القوانين

>

أ. انتخاب رئيس الجمهورية

أمر حكومي عدد 754 لسنة 2019 مؤرخ في 22 أوت 2019 يتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية لسنة 2019

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 44 لسنة 2013 المؤرخ في 1 نوفمبر 2013 والقانون الأساسي عدد 52 لسنة 2013 المؤرخ في 28 ديسمبر 2013،

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرّخ في 14 فيفري 2017 وخاصة الفصول 42 و48 و76 و77 و78 و81 و87 منه،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 وخاصة الفصل 46 منها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 122 لسنة 2019 المؤرخ في 31 جويلية 2019 المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية لسنة 2019،

وعلى رأي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول – يُحدّد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية بالنسبة إلى كل دورة ولفائدة كل مترشّح تم الإعلان عن قبول ترشحه نهائيا بعشرة أضعاف سقف المنحـة العموميـّة بعنـوان استرجاع مصاريف انتخابية.

الفصل 2 – لا يمكن أن يتجاوز سقف التمويل الخاص النقدي والعيني بالنسبة إلى كل دورة ولفائدة كل مترشّح تم الإعلان عن قبول ترشحه نهائيا ما يعادل ثمانية أعشار السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية.

الفصل 3 – ينتفع كل مترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2019 تمّ الإعلان عن قبول ترشحه نهائيا من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمنحة عمومية تقديرية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية وفق الشروط المضبوطة بهذا الأمر الحكومي وتحمـل على ميزانية الوزارة المكلفة بالمالية.

الفصل 4 – تصرف المنحة المشار إليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي، لفائدة كلّ مترشّح للانتخابات الرئاسية لسنة 2019 تحصّل علـى مـا لا يقـلّ عـن ثلاثة بالمائة (3%) مـن الأصـوات المصرّح بهـا على المستوى الوطني، وذلـك بعـد الإعـلان عـن النتائـج النهائيـة للانتخابـات من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات واستيفاء المترشّح للشّروط المنصوص عليها بالفصل 78 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه وبالاستناد إلى ما تضبـطه محكمـة المحاسـبات من قيمة مصاريف انتخابيّة تعتمدها فـي احتسـاب مبلـغ المنحـة العموميـة المسـتحق.

الفصل 5 – يُحتسب سقف المنحة العمومية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية المحدّد لكل مترشّح للانتخابات الرئاسية لسنة 2019 على النحو التالي:

  1. خمسة وعشرون دينارا (25د) عن كل ألف ناخب مرسّم على المستوى الوطني في الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية.
  2. خمسة عشر دينارا (15د) عن كل ألف ناخب مرسّم على المستوى الوطني في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية.

الفصل 6 – تتولّى الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الإعلام عبر موقعها الالكتروني وبكلّ الوسائل المتاحة بسقف المنحـة العموميـّة بعنـوان اسـترجاع مصاريـف انتخابيـّة كيفما تمّ تحديده بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 7 – يُصرف مبلغ المنحة العمومية التقديرية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية بناء على طلب كتابي يتمّ تقديمه من قبل المترشّح إلى أمين المال العام للبلاد التونسية، وذلك وفق أنموذج معدّ للغرض يوضع على ذمة المترشحين بالموقع الالكتروني للوزارة المكلفة بالمالية.

يرفق الطلب وجوبا بالوثائق التالية:

  • نظير من وصل إيداع الحساب المالي لدى محكمة المحاسبات،
  • أصل قرار محكمة المحاسبات المتعلق بضبط مبلغ المنحة العمومية التقديرية المستحق بعنوان استرجاع المصاريف الانتخابية مع ما يفيد صيرورة ذلك القرار باتا،
  • نسخة من الإعلام بقرار محكمة المحاسبات،
  • معرّف الهوية البنكية للحساب البنكي الوحيد للحملة الانتخابية.

الفصل 8 – يتم تنزيل مبلغ المنحـة العموميـّة التقديرية بعنـوان اسـترجاع مصاريـف انتخابيـّة بالحساب البنكي الوحيد الخاص بالحملة الانتخابية المنصوص عليه بالفصل 82 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المذكور أعلاه.

الفصل 9 – طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 78 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المذكور أعلاه، يُحرم المترشح من المنحـة العموميـّة التقديرية بعنـوان اسـترجاع مصاريـف انتخابيـّة في صورة مخالفته لأحكام الفصل 87 من نفس القانون.

الفصل 10 – ينشر هذا الأمر الحكومي بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.

تونس في 22 أوت 2019.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:754
تاريخ النص:2019-08-22
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:68
تاريخ الرائد الرسمي:2019-08-23

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.