في إطار الحرص على تطبيق البرنامج الحكومي للتحكم في الأسعار والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن ومقاومة التهريب والتجارة الموازية الذي تم إقراره خلال المجلس الوزاري المضيق المنعقد يوم 21 نوفمبر 2018، وعملا على مزيد هيكلة عمل اللجان الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية وتحسين أدائها بما يتماشى والأهداف التي أحدث من أجلها، تفعيلا لدورها في تكريس التوجهات الوطنية في المجال، وسعيا إلى مزيد تنظيم العمل المشترك بين مختلف الأجهزة والهياكل الرقابية وتنسيقه وحسن توظيف إمكانياتها بما يساهم في تكثيف وتنويع تدخلاتها ويكفل السير العادي للسوق ويضمن شفافية المعاملات التجارية ونزاهتها ويحد من الإخلالات والمضاربات الاحتكارية ويؤمن حماية صحة وسلامة المستهلك ويحافظ على مقدرته الشرائية، ولغاية ضمان تحقيق الأهداف المرجوة، المطلوب من السيدة والسادة الولاة:
أولا: تفعيل أعمال اللجان الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية من خلال:
ثانيا: تنظيم المراقبة المشتركة ومتابعة أعمالها:
الاشرف الشخصي على العمل الرقابي بالجهات ومتابعته وإنجاحه وفق ما يلي:
ونظرا لأهمية الموضوع، فإنه يتعين عليكم إيلاءه ما يستحقه من العناية والمتابعة، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق مقتضيات هذا المنشور بكامل الدقة.
في إطار الحرص على تطبيق البرنامج الحكومي للتحكم في الأسعار والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن ومقاومة التهريب والتجارة الموازية الذي تم إقراره خلال المجلس الوزاري المضيق المنعقد يوم 21 نوفمبر 2018، وعملا على مزيد هيكلة عمل اللجان الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية وتحسين أدائها بما يتماشى والأهداف التي أحدث من أجلها، تفعيلا لدورها في تكريس التوجهات الوطنية في المجال، وسعيا إلى مزيد تنظيم العمل المشترك بين مختلف الأجهزة والهياكل الرقابية وتنسيقه وحسن توظيف إمكانياتها بما يساهم في تكثيف وتنويع تدخلاتها ويكفل السير العادي للسوق ويضمن شفافية المعاملات التجارية ونزاهتها ويحد من الإخلالات والمضاربات الاحتكارية ويؤمن حماية صحة وسلامة المستهلك ويحافظ على مقدرته الشرائية، ولغاية ضمان تحقيق الأهداف المرجوة، المطلوب من السيدة والسادة الولاة:
أولا: تفعيل أعمال اللجان الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية من خلال:
ثانيا: تنظيم المراقبة المشتركة ومتابعة أعمالها:
الاشرف الشخصي على العمل الرقابي بالجهات ومتابعته وإنجاحه وفق ما يلي:
ونظرا لأهمية الموضوع، فإنه يتعين عليكم إيلاءه ما يستحقه من العناية والمتابعة، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق مقتضيات هذا المنشور بكامل الدقة.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.