توطئة:
تهدف هذه المبادئ التوجيهية إلى وضع إطار منهجي ومرجعي للسلطات الرقابية أو الهيئات ذاتية التنظيم الخاصة بالمهن والأعمال غير المالية المحددة المذكورة بالفصل 107 من القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال، بغرض اعتمادها عند إصدار النصوص الترتيبية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما تعتبر هذه المبادئ التوجيهية آلية ارشاد وتبسيط للقواعد والاجراءات الواجب اتخاذها ومراعاتها من قبل أصحاب المهن غير المالية المحددة لحسن امتثالهم لموجبات التصدي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب لديها، والتصريح بالعمليات المسترابة إن اقتضى الأمر.
أصدرت اللجنة التونسية للتحاليل المالية القرار التالي:
بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال،
وعلى القانون عدد 55 لسنة 1981 المؤرخ في 23 جوان 1981 المتعلق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري،
وعلى قرار وزير التجارة المؤرخ في 26 جويلية 2001 المتعلق بالمصادقة على كراس شروط تعاطي مهنة وكيل عقاري،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2018 المتعلق المؤرخ في 4 جانفي 2018 المتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الاممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1098 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016 المتعلق بضبط تنظيم اللجنة التونسية للتحاليل المالية وطرق سيرها،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 1 مارس 2016 المتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 100 و107 و108 و114 و140 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال،
وبعد المداولة،
قررت ما يلي:
الفصل الأول – تضبط المبادئ التوجيهية المبينة بالفصول التالية الإطار العام لتدابير ترصد المعاملات المسترابة والتصريح بها التي يتعين على الوكلاء العقاريين اتخاذها لتطبيق مقتضيات القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 ونصوصه التطبيقية.
الفصل 2 – يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القرار:
اللجنة: اللجنة التونسية للتحاليل المالية المحدثة بالقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال.
الوكيل العقاري: هو كل شخص طبيعي أو ذات معنوية يتوسط على وجه الاحتراف أو بصورة اعتيادية بنية الربح في العمليات التالية على أملاك الغير:
الحريف: هو كل شخص طبيعي أو معنوي يدخل في علاقة عمل مع الكيل العقاري للقيام بإحدى العمليات أو المعاملات المنصوص عليها بالفصل الرابع أدناه.
الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر: وهم الأشخاص الآتي ذكرهم:
لا يعتبر أشخاصا ذوي مخاطر سياسية الاشخاص الذيم هم من درجة متوسطة أو دنيا في الاصناف المذكورة آنفا.
لا يعتبر أشخاصا ذوي مخاطر سياسية الأشخاص الذين هم من درجة متوسطة أو دنيا في الأصناف المذكورة آنفا.
لا يعتبر أشخاصا ذوي مخاطر سياسية الأشخاص الذين هم من درجة متوسطة أو دنيا في الأصناف المذكورة آنفا.
المستفيد الحقيقي: ويسمى أيضا المستفيد الفعلي وهو الشخص الطبيعي أو الاشخاص الطبيعيون الذين يملكون أو يمارسون سيطرة فعلية ونهائية على الحريف. كما يشمل الأشخاص الذين يمارسون في نهاية المطاف أو نهائيا الرقابة الفعلية على الذات المعنوية أو الترتيب القانوني.
الترتيب القانوني: صناديق الائتمان المباشرة والترتيبات القانونية المماثلة، بما فيها كل عملية يقوم بمقتضاها شخص بإحالة أموال أو حقوق أو تأمينات حالة أو مستقبلية لشخص يسمى أمينا والذي يبقيها منفصلة على ذمته المالية، بغرض التصرف فيها وإدارتها لفائدة مستفيد أو أكثر.
الفصل 3 – تسري أحكام هذه المبادئ التوجيهية على الأشخاص والذوات العمومية الممارسة لمهنة الوكيل العقاري بتونس. كما تسري باستثناء التدابير المنطبقة على الفقرة أ من الفصل 11 من هذه المبادئ التوجيهية على الفروع الخارجية للشركات التونسية للوكالة العقارية بالخارج.
الفصل 4 – يتخذ الوكيل العقاري تدابير العناية الواجبة عند إعداده أو قيامه بعمليات لفائدة حريفة تتعلق بإحدى الحالات التالية إن كانت ضمن الأعمال المتاحة له قانونا:
الفصل 5 – يتخذ الوكيل العقاري إجراءات العناية الواجبة بشأن الحريف:
الفصل 6 –
الفصل 7 – على الوكيل العقاري بذل العناية المشددة في التعرف على هوية الحريف ونشاطه في العمليات التالية:
يجوز للوكيل العقاري أن يطبق إجراءات العناية الواجبة المبسطة عند التوصل إلى أن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب منخفضة وذلك بعد الاطلاع على التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونتائجه وقيام الجهة الرقابية بإعداد ونشر خارطة مخاطر للقطاع وقيام الوكيل العقاري بتحليل مناسب لمخاطر حرفائه، وفي جميع الحالات لا يمكن تطبيق إجراءات العناية المبسطة في حال الاشتباه بعمليات غسل الأموال أو تمويل إرهاب.
الفصل 8 – يقوم الوكيل العقاري فيما يتعلق بالأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر بالإضافة إلى اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه الحريف بالإجراءات التالية:
الفصل 9 –
الفصل 10 –
الفصل 11 – يلتزم الوكيل العقاري بما يلي:
الفصل 12 – يقوم الوكيل العقاري بتدقيق وفحص العمليات غير الاعتيادية التي تكتسي طابعا متشعبا أو التي تتعلق بمبلغ مالي مرتفع بشكل غير عادي وتوثيقها وتدوين نتائجها كتابيا والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن عشر سنوات وإتاحتها للجهات الرقابية المختصة عند طلبها.
الفصل 13 – يتخذ الوكيل العقاري التدابير الملائمة لتحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدية وتقييمها وفهمها. وتشمل علية التقييم، المخاطر المحيطة بالحرفاء والدول أو المناطق الجغرافية التي ينتمي إليها الحرفاء والعمليات أو المعاملات التي يطلبون انجازها. ويعتمد الوكيل العقاري في انجاز عملية التقييم على نتائج الدراسة الوطنية لتقييم المخاطر والبيانات والمعلومات التي توفرها وزارة التجارة وكذلك كل المعلومات والبيانات التي يمكن أن يتحصل عليها بمناسبة اتخاذه لإجراءات العناية الواجبة المحمولة عليه.
كما يتولى الوكيل العقاري:
الفصل 14 – تقوم الجهات الاشرافية والرقابية المختصة بتوفير دورات تكوينية لفائدة الوكلاء العقاريين وأعوانهم في مجال:
الفصل 15 – في صورة الالتجاء إلى مدقق خارجي عندما يباشر الوكيل العقاري نشاطه في إطار شركة يجب أن ينص الاتفاق على تحقق المدقق الخارجي من التزام الوكيل العقاري بهذه المبادئ ومدى كفاية سياسات وإجراءات الوكيل العقاري المتعلقة بها.
الفصل 16 – تضبط النصوص الترتيبية التي تصدرها الجهة المسؤولة على مهنة الوكيل العقاري نظاما داخليا مناسبا يبين السياسات والأسس والإجراءات الدنيا الواجب توفرها لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتضمن ما يلي:
الفصل 17 –
الفصل 18 – على الوكلاء العقاريين أن يقوموا فورا بتجميد وعدم اتاحة أموال الارهابيين موضوع القرارات الاممية عدد 1267 و1373 المرتبطة بمكافحة الارهاب وتمويله وأموال الأشخاص والكيانات موضوع القرارات الاممية المرتبطة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وذلك طبق مقتضيات الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 4 جانفي 2018.
وللامتثال لمقتضيات هذا الفصل، على الوكلاء العقاريين الاطلاع بشكل دائم على القوائم المعنية بهذا التجميد والتي يتم تعميمها آليا من قبل الجهاز المختص بتطبيق القرارات الأممية الذي حدده القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال.
الفصل 19 –
الفصل 20 – يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بداية من 5 أفريل 2018.
توطئة:
تهدف هذه المبادئ التوجيهية إلى وضع إطار منهجي ومرجعي للسلطات الرقابية أو الهيئات ذاتية التنظيم الخاصة بالمهن والأعمال غير المالية المحددة المذكورة بالفصل 107 من القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال، بغرض اعتمادها عند إصدار النصوص الترتيبية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما تعتبر هذه المبادئ التوجيهية آلية ارشاد وتبسيط للقواعد والاجراءات الواجب اتخاذها ومراعاتها من قبل أصحاب المهن غير المالية المحددة لحسن امتثالهم لموجبات التصدي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب لديها، والتصريح بالعمليات المسترابة إن اقتضى الأمر.
أصدرت اللجنة التونسية للتحاليل المالية القرار التالي:
بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال،
وعلى القانون عدد 55 لسنة 1981 المؤرخ في 23 جوان 1981 المتعلق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري،
وعلى قرار وزير التجارة المؤرخ في 26 جويلية 2001 المتعلق بالمصادقة على كراس شروط تعاطي مهنة وكيل عقاري،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2018 المتعلق المؤرخ في 4 جانفي 2018 المتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الاممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1098 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016 المتعلق بضبط تنظيم اللجنة التونسية للتحاليل المالية وطرق سيرها،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 1 مارس 2016 المتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 100 و107 و108 و114 و140 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال،
وبعد المداولة،
قررت ما يلي:
الفصل الأول - تضبط المبادئ التوجيهية المبينة بالفصول التالية الإطار العام لتدابير ترصد المعاملات المسترابة والتصريح بها التي يتعين على الوكلاء العقاريين اتخاذها لتطبيق مقتضيات القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 ونصوصه التطبيقية.
الفصل 2 - يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القرار:
اللجنة: اللجنة التونسية للتحاليل المالية المحدثة بالقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال.
الوكيل العقاري: هو كل شخص طبيعي أو ذات معنوية يتوسط على وجه الاحتراف أو بصورة اعتيادية بنية الربح في العمليات التالية على أملاك الغير:
الحريف: هو كل شخص طبيعي أو معنوي يدخل في علاقة عمل مع الكيل العقاري للقيام بإحدى العمليات أو المعاملات المنصوص عليها بالفصل الرابع أدناه.
الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر: وهم الأشخاص الآتي ذكرهم:
لا يعتبر أشخاصا ذوي مخاطر سياسية الاشخاص الذيم هم من درجة متوسطة أو دنيا في الاصناف المذكورة آنفا.
لا يعتبر أشخاصا ذوي مخاطر سياسية الأشخاص الذين هم من درجة متوسطة أو دنيا في الأصناف المذكورة آنفا.
لا يعتبر أشخاصا ذوي مخاطر سياسية الأشخاص الذين هم من درجة متوسطة أو دنيا في الأصناف المذكورة آنفا.
المستفيد الحقيقي: ويسمى أيضا المستفيد الفعلي وهو الشخص الطبيعي أو الاشخاص الطبيعيون الذين يملكون أو يمارسون سيطرة فعلية ونهائية على الحريف. كما يشمل الأشخاص الذين يمارسون في نهاية المطاف أو نهائيا الرقابة الفعلية على الذات المعنوية أو الترتيب القانوني.
الترتيب القانوني: صناديق الائتمان المباشرة والترتيبات القانونية المماثلة، بما فيها كل عملية يقوم بمقتضاها شخص بإحالة أموال أو حقوق أو تأمينات حالة أو مستقبلية لشخص يسمى أمينا والذي يبقيها منفصلة على ذمته المالية، بغرض التصرف فيها وإدارتها لفائدة مستفيد أو أكثر.
الفصل 3 - تسري أحكام هذه المبادئ التوجيهية على الأشخاص والذوات العمومية الممارسة لمهنة الوكيل العقاري بتونس. كما تسري باستثناء التدابير المنطبقة على الفقرة أ من الفصل 11 من هذه المبادئ التوجيهية على الفروع الخارجية للشركات التونسية للوكالة العقارية بالخارج.
الفصل 4 - يتخذ الوكيل العقاري تدابير العناية الواجبة عند إعداده أو قيامه بعمليات لفائدة حريفة تتعلق بإحدى الحالات التالية إن كانت ضمن الأعمال المتاحة له قانونا:
الفصل 5 - يتخذ الوكيل العقاري إجراءات العناية الواجبة بشأن الحريف:
الفصل 6 -
الفصل 7 - على الوكيل العقاري بذل العناية المشددة في التعرف على هوية الحريف ونشاطه في العمليات التالية:
يجوز للوكيل العقاري أن يطبق إجراءات العناية الواجبة المبسطة عند التوصل إلى أن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب منخفضة وذلك بعد الاطلاع على التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونتائجه وقيام الجهة الرقابية بإعداد ونشر خارطة مخاطر للقطاع وقيام الوكيل العقاري بتحليل مناسب لمخاطر حرفائه، وفي جميع الحالات لا يمكن تطبيق إجراءات العناية المبسطة في حال الاشتباه بعمليات غسل الأموال أو تمويل إرهاب.
الفصل 8 - يقوم الوكيل العقاري فيما يتعلق بالأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر بالإضافة إلى اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه الحريف بالإجراءات التالية:
الفصل 9 -
الفصل 10 -
الفصل 11 - يلتزم الوكيل العقاري بما يلي:
الفصل 12 - يقوم الوكيل العقاري بتدقيق وفحص العمليات غير الاعتيادية التي تكتسي طابعا متشعبا أو التي تتعلق بمبلغ مالي مرتفع بشكل غير عادي وتوثيقها وتدوين نتائجها كتابيا والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن عشر سنوات وإتاحتها للجهات الرقابية المختصة عند طلبها.
الفصل 13 - يتخذ الوكيل العقاري التدابير الملائمة لتحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدية وتقييمها وفهمها. وتشمل علية التقييم، المخاطر المحيطة بالحرفاء والدول أو المناطق الجغرافية التي ينتمي إليها الحرفاء والعمليات أو المعاملات التي يطلبون انجازها. ويعتمد الوكيل العقاري في انجاز عملية التقييم على نتائج الدراسة الوطنية لتقييم المخاطر والبيانات والمعلومات التي توفرها وزارة التجارة وكذلك كل المعلومات والبيانات التي يمكن أن يتحصل عليها بمناسبة اتخاذه لإجراءات العناية الواجبة المحمولة عليه.
كما يتولى الوكيل العقاري:
الفصل 14 - تقوم الجهات الاشرافية والرقابية المختصة بتوفير دورات تكوينية لفائدة الوكلاء العقاريين وأعوانهم في مجال:
الفصل 15 - في صورة الالتجاء إلى مدقق خارجي عندما يباشر الوكيل العقاري نشاطه في إطار شركة يجب أن ينص الاتفاق على تحقق المدقق الخارجي من التزام الوكيل العقاري بهذه المبادئ ومدى كفاية سياسات وإجراءات الوكيل العقاري المتعلقة بها.
الفصل 16 - تضبط النصوص الترتيبية التي تصدرها الجهة المسؤولة على مهنة الوكيل العقاري نظاما داخليا مناسبا يبين السياسات والأسس والإجراءات الدنيا الواجب توفرها لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتضمن ما يلي:
الفصل 17 -
الفصل 18 - على الوكلاء العقاريين أن يقوموا فورا بتجميد وعدم اتاحة أموال الارهابيين موضوع القرارات الاممية عدد 1267 و1373 المرتبطة بمكافحة الارهاب وتمويله وأموال الأشخاص والكيانات موضوع القرارات الاممية المرتبطة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وذلك طبق مقتضيات الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 4 جانفي 2018.
وللامتثال لمقتضيات هذا الفصل، على الوكلاء العقاريين الاطلاع بشكل دائم على القوائم المعنية بهذا التجميد والتي يتم تعميمها آليا من قبل الجهاز المختص بتطبيق القرارات الأممية الذي حدده القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال.
الفصل 19 -
الفصل 20 - يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بداية من 5 أفريل 2018.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.