احدث القوانين

>

أ. الإجراءات العامة

منشور عدد 14 لسنة 2018 مؤرخ في 16 أفريل 2018 يتعلق بإعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2019 وإعداد إطار القدرة على الأداء للسياسات العمومية لسنة 2019

الموضوع:

  • إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2019
  • إعداد إطار القدرة على الأداء للسياسات العمومية لسنة 2019

الملاحق:

  • هيكلة المشروع السنوي للأداء لسنة 2019.
  • هيكلة التقرير السنوي للأداء لسنة 2017.

يتنزل إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2019 في إطار الإصلاحات الكبرى التي انطلقت الحكومة في تنفيذها بما يمكن من تحقيق الأهداف المرسومة للتقليص من نسبة عجز ميزانية الدولة ومزيد التحكم في مستوى التداين العمومي وذلك بترشيد النفقات ومزيد إحكام التصرف في ميزانية الدولة.

ولتحقيق ذلك فإنه يتعين اتباع التمشي التالي لإعداد مشروع ميزانية الدلة لسنة 2019.

  1. منهجية إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2019 :

استعداد لمصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع القانون الأساسي للميزانية وتطبيق مقتضياته الجديدة في أحسن الظروف، فإن جميع الوزارات مطالبة بالإسراع في اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لإعداد وتقديم ميزانيتها بعنوان سنة 2019 لوزارة المالية وفق منهجية التصرف حسب الأهداف.

كما يتعين على كافة الوزارات تقديم مشاريع ميزانياتها باعتماد برمجة تمتد على ثلاثة سنوات للفترة 2019 – 2021.

وللغرض، يقترح ضبط الحاجيات اتباع المنهجية التالية:

  1. نفقات التصرف
    1. نفقات الأجور

إن التطور الهام لكتله الأجور وعد ملائمة ذلك مع تطور الناتج المحلي الخام للبلاد يستدعي مزيد العمل وبذل الجهد للتحكم فيها والنزول بنسبتها تدريجيا إلى نسبة لا تتجاوز 12.5 % من الناتج مع حلول سنة 2020.

ولبلوغ هذا الهدف فقد تم في سنة 2018 الشروع في تنفيذ جملة من الإصلاحات للتقليص من عدد الأعوان العموميين المباشرين بالوظيفة العمومية أهمها:

  • برامج الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية.
  • برنامج المغادرة الاختيارية للأعوان العموميين
  • الإصلاح الهيكلي الشامل للوظيفة العمومية الذي ينبني أساسا على إرساء نظام تصرف تقديري في المواد البشرية وإحداث نظام خاص بالإطاراتالعليا للوظيفة العمومية وإعادة توظيف الأعوان العموميين ومراجعة أنظمة التأجير والتقييم والتحفيز.

وبالإضافة إلى ذلك، ولمزيد التحكم في هذه النفقات لبلوغ الأهداف المرجوة، فقد تقرر بالنسبة لسنة 2019 مواصلة العمل على تطبيق عدد من الإجراءات والتدابير الاستثنائية التالية:

  • عدم إقرار انتدابات جديدة بالنسبة لسنة 2019 باستثناء خريجي مدارس التكوين.
  • عدم تعويض الشغورات الناتجة عن الإحالات على التقاعد العادي وكذلك في إطار برنامج الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية أو عن حالات المغادرة الطارئة وكذلك في إطار برنامج المغادرة الاختيارية للأعوان العموميين.
  • عدم نقل فوائض تراخيص الانتدابات الراجعة للسنوات ما قبل سنة 2018.
  • السعي إلى تغطية الحاجيات المتأكدة بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة سواء بين الهياكل الوزارية أو المؤسسات العمومية أو بين الجهات في إطار تفعيل الأمر عدد 1143 لسنة 2016 المؤرخ في 16 أوت 2016 والمتعلق بضبط شروط وإجراءات إعادة توظيف أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
  • مزيد التحكم في برامج الترقيات السنوية وانجازها خلال السنة المالية المعنية مع اخضاعها إلى مبادئ الجدارة والتميز وحصرها في المستويات التالية:
  • الأسلاك الرقابية أقصاه 50% من الخطط التي تتوفر فيها شروط الترقية،
  • الأسلاك الأخرى 20% من الخطط التي تتوفر فيهاشروط الترقية،
  • الأسلاك الخصوصية تطبيق ما جاء في أنظمتها الخاصة.

ويتم تفعيل الترقيات خلال الثلاثية الأخيرة من سنة 2019.

  • مزيد التحكم وترشيد منحة الإنتاج المسندة وربطها فعليا بالأداء،
  • مزيد إحكام التصرف في الساعات الإضافية باسنادها على أساس ثبوت العمل الفعلي المنجز مع تحديد سقفها في مستوى 50% من العدد المضبوط بالنصوص القانونية الجاري بها العمل بالنسبة لأعوان الدواوين والأعوان غير المكلفين بخطط وظيفية والعملة مع التأكيد على أن يكون المبدأ إسناد استراحة تعويضية.

كما تجدر الإشارة إلى أنه سيتم في سنة 2019 إيقاف العمل نهائيا بالاعتماد الجبائي بعنوان الزيادات العامة والخاصة في الأجوز لسنتي 2017 و2018.

وتبعا لذك، فإنه يتعين إدراج الانعكاس المالي الجملي للزيادات المشار إليها أعلاه ابتداء من سنة 2019، مع التأكيد على ضرورة التنسيق مع مصالح وزارة المالية والمركز الوطني للإعلامية تفاديا لحدوث أي إشكاليات عند ضبط التقديرات.

هذا، وفي إطار متابعة نتائج تنفيذ برنامج الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية وبرنامج المغادرة الاختيارية للأعوان العموميين، فإنه يتعين إرقاف مشروع ميزانية الوزارة بقائمة تتضمن الأعوان الذين انخرطوا في البرنامجين وكتلة أجورهم.

    1. نفقات وسائل المصالح
  • مزيد التحكم وترشيد نفقات التسيير وإحكام توزيعها بين البرامج، مع تأكيد على عدم تجاوز نسبة تطور بـ 3% كحد أقصى، ويتم تخصيص هذه الزيادة أساسا لخلاص المتخلدات ولتغطية النفقات المنجرة عن عمليات توسعة أو إحداثات جديدة،
  • موافاة مصالح وزارة المالية بجرد كامل للمتخلدات المسجلة على مستوى الهياكل الوزارية والمؤسسات العمومية تجاه المزودين العموميين وتقديم مقترح لجدولة تسويتها،
  • مزيد إحكام التصرف في وسائل النقل الإدارية مع التأكيد على الالتزام بما جاء بالمناشير والتراتيب الجاري بها العمل الصادرة في الغرض بخصوص استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها أو الخاصة بالسيارات الوظيفية،
  • الإسراع بإجراءات التفويت في السيارات التي أصبحت غير قابلة للاستعمال،
  • مزيد التحكم في نفقات الاستقبالات والإقامات والمهمات بالخارج للبقاء في حدود الاعتمادات المرسمة،
  • مزيد العمل على ترشيد استهلاك الطاقة من خلال وضع خطة للتحكم في الاستهلاك واستعمال الطاقات البديلة والمتجددة خاصة بالنسبة للفضاءات والمؤسسات ذات الاستهلاك المرتفع.

    1. منح المؤسسات العمومية:
  • إحكام تعبئة الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية، وإدراجها حسب البؤامج العمومية التي تساهم في تحقيق أهدافها مع الحرص على إدراج الفواضل المتوفرة لتغطية الحاجيات وحصر منحة الدولة في حدود الفارق بين الموارد الحقيقية المنتظرة والحاجيات المتأكدة من النفقات.
  • صرف المنحة المسندة لفائدة المؤسسات العمومية سنة 2019 على ثلاثة أقساط توزع كالآتي:
  • القسط الأول : نسبة 50% يصرف في بداية السنة،
  • القسط الثاني : نسبة 30% يصرف ابتداء من الثلاثية الثالثة،
  • القسط الثالث : نسبة 20% يصرف ابتداء من الثلاثية الأخيرة من السنة، ويفتح بعد تقديم تقرير معلل حول كيفية صرف الأقساط السابقة ونسق تنفيذ ميزانية المؤسسة المعنية.

  1. نفقات التنمية:

في إطار إعطاء مزيد من الجدوى والفاعلية وترشيد برمجة المشاريع التنموية العمومية خاصة منها المرسمة بمخطط التنمية 2016 – 2020، فإن كافة الوزارات مطالبة بتطبيق مقتضيات الأمر عدد 394 لسنة 2017 المؤرخ في 29 مارس 2017 المتعلق بإحداث إطار موحد لتقييم وإدارة الاستثمارات العمومية التي تنص خاصة على تقديم المشاريع العمومية أو الدراسات الفنية التي يقترح إدراجها بميزانية الدولة للبت فيها من طرف اللجنة الوطنية للموافقة على المشاريع العمومية قبل إحالتها على وزارة المالية.

كما أن كافة الوزارات مدعوة إلى تقديم تقرير مالي ومادي مفصل إلى مصالح وزارة المالية حول المشاريع المنجزة بالجهات، مع جرد كامل لـ:

  • المشاريع المعطلة التي تشكو صعوبات في التنفيذ وبيان أسبابها،
  • المشاريع التي تم استكمال إنجازها أو التي تم التخلي عنها نهائيا مع بيان الاعتمادات المتوفرة.

وبهدف الرفع من نسق الاستثمار العمومي وإنجاز المشاريع التنموية بالجهات في أحسن الظروف، يرجى اعتماد التوجهات التالية:

  • إعطاء الأولوية المطلقة للمشاريع والبرامج المتواصلة والمعطلة لاستكمالها،
  • بالنسبة للمشاريع والبرامج الجديدة، إعطاء الأولوية لـ:
  • المشاريع والبرامج التي تم إقرارها في إطار جلسات العمل الوزارية والمجالس الوزارية المضيقة،
  • المشاريع ذات المردودية العالية والمشاريع االكبرى التي تساهم مباشرة في تحقسق أهداف السياسات العمومية، والتي من شأنها أن تدفع بنسق التنمية في الجهات على المستويين النوعي والكمي،
  • مشاريع البنية التحتية التي تساهم في تحسين ظروف عيش المواطن وخاصة بالمناطق ذات الأولوية.
  • دعم برامج التهيئة والصيانة،
  • التأكد من توفر جميع الشروط لترسيم هذه المشاريع وخاصة توفر الأراضي واستكمال الدراسات الفنية وتحديد مصادر التمويل سواء على الموارد العامة للميزانية أو على موارد القروض الخارجية الموظفة،
  • ترسيم الاعتمادات اللازمة للقيام بالدراسات الضرورية لإعداد المشاريع بهدف برمجتها بميزانيات السنوات المقبلة،
  • العمل على توفير المخزون العقاري لإنجاز المشاريع، وذلك في إطار أمثلة التهيئة العمرانية بالجهات،
  • التأكيد على تونيع آليات ومصادر التمويل في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنجاز المشاريع العمومية الكبرى.

  1. صناديق الخزينة:

اعتماد التوجهات المشار إليها والخاصة بنفقات التصرف والتنمية على نفقات صناديق الخزينة مع توزيعها حسب البرامج بالمشاريع السنوية للأداء، والتأكيد على مزيد إحكام ضبط التقديرات الخاصة بنفقاتها في حدود الحاجيات المنتظرة والمتأكدة بغض النظر عن صبغتها التقديرية.

  1. المجلس الأعلى للقضاء

يحيل المجلس الأعلى للقضاء مشروع ميزانيته لسنة 2019 إلى رئيس الحكومة في أجل أقصاه موفى شهر ماي 2018 وتتم مناقشة مشروع ميزانيته طبقا لأحكام الفصل 113 من الدستور.

  1. الهياكل والهيئات الدستورية المستقلة

يتم إعداد مشروع ميزانية الهياكل والهيئات الدستورية المستقلة في إطار ميزانية الدولة وحسب الروزنامة المنصوص عليها بهذا المنشور وتحيلها إلى وزارة المالية لضبط الاعتمادات التي سيتم تخصيصها لفائدتها.

  1. التوجهات العامة لإعداد إطار القدرة على الأداء لميزانية سنة 2019

تنبني قيادة ومتابعة القدرة على الأداء للوزارات والبرامج على وثيقتين أساسيتين يتم إعدادهما سنويا في إطار إعداد ميزانية الدولة وهما:

  • المشروع السنوي للأداء
  • التقرير السنوي للأداء

ويتم إعدادهما من قبل رؤساء البرامج بالتنسيق مع وحدات التصرف في الميزانية حسب الأهداف لملائمتها بما يتوافق مع الهيكلة الموحدة للتقرير السنوي للأداء الملحقة بمنشور عدد 42 لسنة 2012 المؤرخ في 23 جوان 2012.

المشروع السنوي للأداء :

يحال مع مشروع الميزانية لدراسته ومناقشته مع مصالح وزارة المالية وذلك وفق الرزنامة المنصوص عليها بهذا المنشور ويوجه وجوبا إلى مجلس نواب الشعب من قبل وزارة المالية مرفقا بقانون المالية للسنة المعنية مع مراعاة الآجال القانونية لإعداد قانون مشروع قانون المالية.

التقرير السنوي للأداء:

يحال لوزارة المالية للاطلاع عليه وفق الرزنامة المنصوص عليها بهذا المنشور. وتقوم وزارة المالية بدورها بإحالته إلى مجلس نواب الشعب.

  1. إعداد التقرير السنوي للأداء لسنة 2017:

إن الوزارات المنخرطة بمنظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف (الدفعة الأولى والثانية والثالثة) مدعوة إلى إعداد تقاريرها السنوية للأداء لسنة 2017 بما يتوافق مع الالتزامات والتقديرات التي تضمنتها مشاريعها السنوية للأداء لسنة 2017.

ويتم إحالتها إلى مصالح وزارة المالية في الآجال المضبوطة برزنامة إعداد مشروع ميزانية الدولة.

مع التأكيد عند إعداد الوثيقة خاصة على :

  • احترام الهيكلة الموحدة الملحقة بهذا المنشور،
  • التأكيد على جودة التقرير وصحة ومصداقية المعلومات المدرجة به وخاصة فيما يتعلق بالنتائج التي تم تحقيقها،
  • الحرص على حسن تنسيق رؤساء البرامج مع مختلف المتدخلين في البؤامج لتحقيق النتائج المنتظرة،
  • اعتماد الوثسقة كمرجع لتفادي النقائص عند إعداد مشاريع القدرة على الأداء لسنة 2019.
  1. إعداد المشروع السنوي للأداء لسنة 2019:

إن جميع الوزارات مدعوة إلى جانب تقديم ميزانياتها لوزارة المالية وفق المنظور البرامجي المعتمد، إلى إعداد وتقديم المشاريع السنوية للأداء لسنة 2019 بما في ذلك إطار النفقات متوسط المدى الوزاري 2019-2021 باعتماد لهيكلة الموحدة للمشروع السنوي للأداء الملحقة بالمنشور.

وتتمحور التوجهات العامة بالنسبة لإعداد ومناقشة المشاريع السنوية للأداء لسنة 2019 حول العناصر التالية:

  • مناقشة ميزانيات الوزارات لسنة 2019 حسب البرامج مع التشريك الوجوبي لرؤساء البرامج وذلك بالاعتماد على الأهداف والأنشطة المبرمجة.
  • توجيه الملفات التأليفية للأداء بالتوازي مع طلبات الاعتمادات إلى وزارة المالية في الآجال الواردة بالرزنامة.
  • الحرص على تحيين المعطيات المدرجة بالملفات التأليفية وفق ما افضت إليه مناقشات الميزانية وتضمينها بالنسخة النهائية للمشاريع السنوية للأداء.
  • التأكيد على ضرورة ضبط وتحديد الأنشطة والتدخلات التي سيتم القيام بها سنة 2019 بغاية تحقيق الأهداف المرسومة للبرامج بالتوازي مع حجم الاعتمادات المطلوبة لسنة 2019،
  • التأكيد على ضرورة ارتباط الأهداف بأولويات البرنامج كأداة لتنفيذ سياسة عمومية،
  • اعتماد مؤشرات تعكس فعليا مستوى تحقيق الأهداف مع تجنب مؤشرات الوسائل وتكرس مؤشرات المنتوج والنتائج مع التأكيد على ضرورة أن تكون واقعية وقابلة للتحقيق،
  • تعمير بطاقات المؤسسات المتخلة في تحقيق أهداف البرامج (في إطار حوار التصرف العمودي بين رؤساء البرامج والهياكل المتدخلة في البرامج) المدرجة ضمن الهيكلة الموحدة للمشروع السنوي للأداء الملحقة بهذا المنشور.

ويتم تفعيل حوار التصرف بين رؤساء البرامج والهياكل المتدخلة في كامل المراحل ضمانا لتحقيق الأهداف المنتظرة للبرامج.

  1. رزنامة إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2019

عملا بأحكام الفصل 66 من الدستور الذي ينص على تاريخ 15 أكتوبر كآخر أجل لتوجيه مشروعي الميزانية وقانون المالية للسلطة التشريعية، فإن السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء الهياكل والهيئات الدستورية والولاة ورؤساء البرامج العمومية مدعوون إلى الانطلاق فورا في تحديد الحاجيات ومقترحات الأحكام التشريعية الضرورية عند الاقتضاء.

واعتبارا للآجال التي تستوجبها دراسة ومناقشة المقترحات مع كل من المصالح المعنية بوزارة المالية ومجلس الشعب وضرورة تقديم المشاريع السنوية للأداء بالتوازي مع مشاريع ميزانيات الوزارات، فإنه يتعين احترام الرزنامة التالية عند إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2019:

بداية من شهر أفريل 2018

عقد جلسات عمل في مستوى وزارة المالية مع رؤساء برامج الوزارات وممثلي برامج القيادة والمساندة وبمشاركة ممثلين عن الهيئة العامة للوظيفة العمومية والهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية وهيئة مراقبي الدولة وذلك قصد:

  • تقديم إنجازات سنة 2017 وتحيين مختلف بنود ميزانية 2018 في حدود الاعتمادات المرسمة وتشخيص التدابير التي يتعين أخذها عند الاقتضاء لتدارك بعض النقائص.
  • ضبط النتائج والقيمة التي تم تحقيقها فعليا لمؤشرات قيس الأداء بالنسبة لكل برنامج تحيين أهداف ومؤشرات قيس الأداء لسنة 2018 وضبط التدابير والإجراءات التي يتعين القيام بها لتدارك النقائص.
  • توجيه التقارير السنوية للأداء لسنة 2017 لوزارة المالية.

موفى شهر ماي 2018

آخر أجل لتوجيه:

  • مشاريع الميزانيات شاملة ونهائية إلى وزارة المالية
  • الملف التأليفي للأداء (الذي تنبني على أساسه مناقشات الميزانية)

كامل شهر جوان 2018

مناقشة مشاريع الميزانيات والمشاريع السنوية للقدرة على الأداء بين ممثلي رؤساء الإدارات المعنية ورؤساء البرامج ووحدات التصرف في الميزانية حسب الأهداف بالوزارات وممثلي برامج القيادة والمساندة ومصالح الميزانية ووحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف بوزارة المالية.

منتصف شهر جويلية 2018

مجلس وزارى مضيق لضبط التوازنات العامة لمشروع ميزانية الدولة.

موفى جويلية 2018

آخر أجل لتقديم الأحكام المقترح إدراجها عند الاقتضاء ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018.

التحكيم

امنتصف شهر سبتمبر 2018

آخر أجل لتقديم المشاريع السنوية للأداء النهائية لوزارة المالية

الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2018

عرض مشروع قانون المالية والمشاريع السنوية للأداء وميزانية الدولة لسنة 2019 على أنظار مجلس الوزراء للمصادقة

15 أكتوبر 2018

آخر أجل لإحالة مشروع قانون المالية والمشاريع السنوية للأداء وميزانية الدولة لسنة 2019 إلى مجلس نواب الشعب

ونظرا لأهمية الموضوع، فالمرجو من السيدات والسادة الوزراء ورؤساء الهيئات الدستورية والولاة ورؤساء البرامج العمومية التقيد بمقتضيات هذا المنشور واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيقه ووضعه حيز التنفيذ بغاية الحرص على تحقيق التوازنات العامة للمالية العمومية وكذلك تفعيل إصلاح منظومة المالية العمومية من حيث دعم التصرف المبني على الأداء وتكريس مبدأ الشفافية والنجاعة في التصرف العمومي.

كما يتعين الاعتماد والتقيد بما تتضمنه الملاحق المصاحبة لهذا المنشور والتأكيد على احترام روزنامة إعداد وثائق إطار الأداء وآجال توجيهها إلى وزارة المالية.

صنف النص:منشور
عدد النص:14
تاريخ النص:2018-04-16
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.