إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية كما تم إتمامه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ في 27 نوفمبر 2015 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى الأمر عدد 1721 لسنة 1992 المؤرخ في 21 سبتمبر 1992 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي،
وعلى الأمر عدد 270 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التنمية الاقتصادية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1225 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996 وجميع النصوص المتممة والمنقحة له،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلق بتنظيم وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول – تهدف أحكام هذا الأمر الحكومي إلى إحداث إطار موحد لإحكام التصرف في الاستثمار العمومي الممول عن طريق ميزانية الدولة أو في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص من خلال :
الفصل 2 – يقصد بالعبارات التالية على معنى هذا الأمر الحكومي :
الفصل 3 – تحدث بالوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي لجنة وطنية للموافقة على المشاريع العمومية ويشار إليها فيما يلي باللجنة، تتولى توحيد إجراءات التصرف في الاستثمار العمومي ومتابعة تنفيذ مخطط التنمية وضمان التنسيق بين مختلف المشاريع التي يقترح إدراجها بميزانية الدولة.
الفصل 4 – يرأس الوزير المكلف بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي أو من ينوبه اللجنة، وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
وفي صورة تعذر حضور أحد الأعضاء المذكورين، يمكنه بصفة استثنائية أن ينيب عنه إطارا يتمتع بنفس صلاحيات اتخاذ القرار فيما يتعلق باختصاص اللجنة.
كما يحضر جلسات اللجنة ممثل عن الهيكل العمومي المعني المشرف على المشروع العمومي المعروض على الموافقة دون أن يكون له حق التصويت.
ويمكن لرئيس اللجنة استدعاء كل شخص يرى فائدة في حضور أعمالها دون أن يكون له حق التصويت، كما يمكن للجنة الاستعانة بخبراء في المجال من القطاع العام أو الخاص.
الفصل 5 – تتولى اللجنة القيام خاصة بالمهام التالية :
الفصل 6 – يتعين على جميع الهياكل العمومية :
الفصل 7 – تؤمن الإدارة العامة للقطاعات الاقتصادية التابعة لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي الكتابة القارة للجنة، وتتولى خاصة:
الفصل 8 – تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وجوبا خلال الفترة الممتدة من الخامس عشر من شهر فيفري إلى الخامس عشر من شهر ماي من كل سنة، وكلما دعت الحاجة.
لا يمكن للجنة التداول سوى في المسائل المدرجة بجدول الأعمال الذي يجب إرساله إلى أعضائها قبل أسبوع على الأقل من تاريخ انعقاد اجتماعها.
لا يمكن للجنة أن تجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها، وفي صورة عدم توفر النصاب، يتم استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد بعد ثلاثة أيام من تاريخ الجلسة الأولى مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
الفصل 9 – تتولى اللجنة النظر في المشاريع المعروضة عليها في أجل أقصاه شهرا من تاريخ تعهدها وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
تتخذ اللجنة قرارا معللا بالرفض أو بالموافقة على المشاريع التي يقترح إدراجها بميزانية الدولة، وتحال المشاريع التي حظيت بالموافقة على مصادقة رئيس الحكومة في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ القرار.
وتعلم اللجنة صاحب المشروع بقرار الرفض أو بالمصادقة في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ اتخاذ قرار الرفض أو من تاريخ تلقيها المصادقة.
يعتبر قرار اللجنة ملزما لكل الأطراف ولا يمكن أن تدرج بميزانية الدولة إلا المشاريع العمومية التي حظيت بموافقة اللجنة ومصادقة رئيس الحكومة وذلك مع مراعاة الإمكانيات المالية للميزانية.
يمكن إعادة النظر في المشروع من قبل اللجنة إذا تم استكمال كل المعطيات المطلوبة.
الفصل 10 – الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء الجماعات المحلية والرؤساء المديرون العامون والمديرون العامون للمؤسسات والمنشآت العمومية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 مارس 2017.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية كما تم إتمامه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ في 27 نوفمبر 2015 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى الأمر عدد 1721 لسنة 1992 المؤرخ في 21 سبتمبر 1992 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي،
وعلى الأمر عدد 270 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التنمية الاقتصادية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1225 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996 وجميع النصوص المتممة والمنقحة له،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلق بتنظيم وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تهدف أحكام هذا الأمر الحكومي إلى إحداث إطار موحد لإحكام التصرف في الاستثمار العمومي الممول عن طريق ميزانية الدولة أو في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص من خلال :
الفصل 2 - يقصد بالعبارات التالية على معنى هذا الأمر الحكومي :
الفصل 3 - تحدث بالوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي لجنة وطنية للموافقة على المشاريع العمومية ويشار إليها فيما يلي باللجنة، تتولى توحيد إجراءات التصرف في الاستثمار العمومي ومتابعة تنفيذ مخطط التنمية وضمان التنسيق بين مختلف المشاريع التي يقترح إدراجها بميزانية الدولة.
الفصل 4 - يرأس الوزير المكلف بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي أو من ينوبه اللجنة، وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
وفي صورة تعذر حضور أحد الأعضاء المذكورين، يمكنه بصفة استثنائية أن ينيب عنه إطارا يتمتع بنفس صلاحيات اتخاذ القرار فيما يتعلق باختصاص اللجنة.
كما يحضر جلسات اللجنة ممثل عن الهيكل العمومي المعني المشرف على المشروع العمومي المعروض على الموافقة دون أن يكون له حق التصويت.
ويمكن لرئيس اللجنة استدعاء كل شخص يرى فائدة في حضور أعمالها دون أن يكون له حق التصويت، كما يمكن للجنة الاستعانة بخبراء في المجال من القطاع العام أو الخاص.
الفصل 5 - تتولى اللجنة القيام خاصة بالمهام التالية :
الفصل 6 - يتعين على جميع الهياكل العمومية :
الفصل 7 - تؤمن الإدارة العامة للقطاعات الاقتصادية التابعة لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي الكتابة القارة للجنة، وتتولى خاصة:
الفصل 8 - تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وجوبا خلال الفترة الممتدة من الخامس عشر من شهر فيفري إلى الخامس عشر من شهر ماي من كل سنة، وكلما دعت الحاجة.
لا يمكن للجنة التداول سوى في المسائل المدرجة بجدول الأعمال الذي يجب إرساله إلى أعضائها قبل أسبوع على الأقل من تاريخ انعقاد اجتماعها.
لا يمكن للجنة أن تجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها، وفي صورة عدم توفر النصاب، يتم استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد بعد ثلاثة أيام من تاريخ الجلسة الأولى مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
الفصل 9 - تتولى اللجنة النظر في المشاريع المعروضة عليها في أجل أقصاه شهرا من تاريخ تعهدها وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
تتخذ اللجنة قرارا معللا بالرفض أو بالموافقة على المشاريع التي يقترح إدراجها بميزانية الدولة، وتحال المشاريع التي حظيت بالموافقة على مصادقة رئيس الحكومة في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ القرار.
وتعلم اللجنة صاحب المشروع بقرار الرفض أو بالمصادقة في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ اتخاذ قرار الرفض أو من تاريخ تلقيها المصادقة.
يعتبر قرار اللجنة ملزما لكل الأطراف ولا يمكن أن تدرج بميزانية الدولة إلا المشاريع العمومية التي حظيت بموافقة اللجنة ومصادقة رئيس الحكومة وذلك مع مراعاة الإمكانيات المالية للميزانية.
يمكن إعادة النظر في المشروع من قبل اللجنة إذا تم استكمال كل المعطيات المطلوبة.
الفصل 10 - الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء الجماعات المحلية والرؤساء المديرون العامون والمديرون العامون للمؤسسات والمنشآت العمومية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 مارس 2017.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.