احدث القوانين

>

أ. الإجراءات العامة

أمر حكومي عدد 394 لسنة 2017 مؤرخ في 29 مارس 2017 يتعلق بإحداث إطار موحد لتقييم وإدارة الاستثمارات العمومية

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،

وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية كما تم إتمامه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،

وعلى القانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ في 27 نوفمبر 2015 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،

وعلى الأمر عدد 1721 لسنة 1992 المؤرخ في 21 سبتمبر 1992 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي،

وعلى الأمر عدد 270 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التنمية الاقتصادية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1225 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996 وجميع النصوص المتممة والمنقحة له،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلق بتنظيم وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول – تهدف أحكام هذا الأمر الحكومي إلى إحداث إطار موحد لإحكام التصرف في الاستثمار العمومي الممول عن طريق ميزانية الدولة أو في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص من خلال :

  • تطوير الأساليب المتعلقة بإعداد المشاريع العمومية وبالتسريع في إنجازها وبتفعيل متابعتها وبتقييمها،
  • ترشيد اختيار المشاريع العمومية المدرجة بمخطط التنمية المزمع برمجتها وترسيمها بميزانية الدولة أو عرضها على التمويل الخارجي وذلك لتلافي التأخير في إنجازها وضمان نسق أرفع لاستهلاك الاعتمادات سواء على الموارد الخارجية أو على موارد الدولة.

الفصل 2 – يقصد بالعبارات التالية على معنى هذا الأمر الحكومي :

  • الاستثمار العمومي : النفقات التي ترصدها الدولة لإنجاز مشاريع عمومية والمحملة على ميزانيتها أو على القروض الخارجية أو على الهبات التي تحصلت عليها الهياكل العمومية.
  • المشاريع العمومية : المشاريع التي تنجز في إطار الاستثمار العمومي في مجالي البنية الأساسية أو التجهيزات الجماعية سواء كانت جديدة أو في شكل توسعة مشاريع قائمة وذلك بصرف النظر عن طرق إنجازها بما في ذلك المشاريع التي تنجز في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
  • الهياكل العمومية : الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية.
  • مراحل الإعداد والتقييم : تشمل مختلف الدراسات التي أنجزت حول المشروع والنتائج المرتقبة منه واستكمال عمليات التحوز العقاري بالأرض المخصصة له.

الفصل 3 – تحدث بالوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي لجنة وطنية للموافقة على المشاريع العمومية ويشار إليها فيما يلي باللجنة، تتولى توحيد إجراءات التصرف في الاستثمار العمومي ومتابعة تنفيذ مخطط التنمية وضمان التنسيق بين مختلف المشاريع التي يقترح إدراجها بميزانية الدولة.

الفصل 4 – يرأس الوزير المكلف بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي أو من ينوبه اللجنة، وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :

  • رئيس الهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي : عضو،
  • رئيس الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص : عضو،
  • رئيس الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة بوزارة المالية : عضو،
  • المدير العام للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية : عضو،
  • المدير العام للاستراتيجية والمؤسسات والمنشآت العمومية بوزارة النقل : عضو،
  • المدير العام للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري : عضو،
  • المدير العام للاقتناء والتحديد بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية : عضو،
  • المدير العام للاستراتيجيات واليقظة بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة : عضو،
  • المدير العام للقطاعات الاقتصادية بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي : عضو مقرر.

وفي صورة تعذر حضور أحد الأعضاء المذكورين، يمكنه بصفة استثنائية أن ينيب عنه إطارا يتمتع بنفس صلاحيات اتخاذ القرار فيما يتعلق باختصاص اللجنة.

كما يحضر جلسات اللجنة ممثل عن الهيكل العمومي المعني المشرف على المشروع العمومي المعروض على الموافقة دون أن يكون له حق التصويت.

ويمكن لرئيس اللجنة استدعاء كل شخص يرى فائدة في حضور أعمالها دون أن يكون له حق التصويت، كما يمكن للجنة الاستعانة بخبراء في المجال من القطاع العام أو الخاص.

الفصل 5 – تتولى اللجنة القيام خاصة بالمهام التالية :

  • صياغة أنظمة وأدلة لحوكمة إعداد المشاريع العمومية تتضمن سبل تحديد الأولويات والقيام بالدراسات الفنية أو دراسات الجدوى والتأثيرات وتحليل النتائج وتوقع المردودية قبل إدراجها بميزانية الدولة ووضعها على ذمة المتدخلين والمستعملين،
  • إعداد معايير ومنهجيات التقييم الاقتصادي والاجتماعي والتقني، المسبق واللاحق، للمشاريع العمومية اعتمادا على المؤشرات الموضوعية القابلة للتحقق لتطوير الاستثمار العمومي وطلب تقييمات اقتصادية واجتماعية وتقنية من جميع الهياكل المكلفة بإنجاز المشاريع العمومية،
  • الموافقة على المشاريع العمومية التي يقترح إدراجها بميزانية الدولة وعلى المشاريع التي تستوجب رصد الاعتمادات الضرورية للقيام بدراسات ما قبل الجدوى و/ أو دراسة الجدوى و/ أو الدراسات الفنية قبل إحالتها على وزارة المالية،
  • القيام بالمتابعة المالية والمادية للمشاريع العمومية التي هي بصدد الإنجاز مع القيام بمقارنات مع الفرضيات المرتبطة بدراسات ما قبل الاستثمار،
  • إجراء تقييم لاحق للمشاريع العمومية يهدف إلى تحليل نجاعة استخدام الموارد العمومية والتثبت من مدى مساهمة المشاريع العمومية في استراتيجية التنمية وتحقيقها للأهداف المتوقعة خلال عملية تقييمها المسبق،
  • تقديم الدعم الفني إلى الهياكل العمومية المعنية في مجال تقييم المشاريع،
  • وضع سياسة وطنية للتكوين في مجال إعداد وتقييم المشاريع العمومية لتطوير وتعزيز المهارات صلب الهياكل المعنية بإدارتها وتنفيذها ومتابعتها.

الفصل 6 – يتعين على جميع الهياكل العمومية :

  • توجيه قائمة المشاريع التي تقترح إدراجها بميزانية الدولة إلى اللجنة مصحوبة بكل المعطيات المتعلقة بمراحل إعدادها أو تقييمها، وروزنامة تحرير الحوزة العقارية والاعتمادات المطلوبة لذلك، قبل تاريخ الخامس عشر من شهر فيفري من كل سنة، ليتسنى دراستها والبت فيها من اللجنة قبل إدراجها بميزانية الدولة،
  • مد اللجنة بجميع نتائج عمليات التقييم اللاحق للمشاريع العمومية.

الفصل 7 – تؤمن الإدارة العامة للقطاعات الاقتصادية التابعة لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي الكتابة القارة للجنة، وتتولى خاصة:

  • تلقي القائمات والمعطيات والمراسلات المشار إليها بالفصل 6 من هذا الأمر الحكومي،
  • إعداد جدول الأعمال ومسك وصياغة محاضر الجلسات وتضمينها بدفتر يعد للغرض،
  • تحليل وفحص نتائج دراسات ما قبل الاستثمار وإجراء تقييمات للمشاريع العمومية من أجل التحقق من الفرضيات ومعايير الاستشراف والتكاليف والمنافع والمؤشرات المستعملة عند التقييم،
  • تحليل محتويات المعطيات والوثائق المقدمة من الهيكل العمومي المشرف على المشروع تضمن بتقرير يرفع إلى اللجنة للدرس والموافقة،
  • التثبت من مدى تطابق أشغال إعداد المشاريع مع توجهات مخطط التنمية وأنظمة وأدلة إعداد المشاريع،
  • إدارة بنك المشاريع وتوفير منافذ للهياكل العمومية تسمح بتحديث خصائص هذه المشاريع،
  • القيام بكل مهمة يطلبها منها رئيس اللجنة.

الفصل 8 – تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وجوبا خلال الفترة الممتدة من الخامس عشر من شهر فيفري إلى الخامس عشر من شهر ماي من كل سنة، وكلما دعت الحاجة.

لا يمكن للجنة التداول سوى في المسائل المدرجة بجدول الأعمال الذي يجب إرساله إلى أعضائها قبل أسبوع على الأقل من تاريخ انعقاد اجتماعها.

لا يمكن للجنة أن تجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها، وفي صورة عدم توفر النصاب، يتم استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد بعد ثلاثة أيام من تاريخ الجلسة الأولى مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

الفصل 9 – تتولى اللجنة النظر في المشاريع المعروضة عليها في أجل أقصاه شهرا من تاريخ تعهدها وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.

تتخذ اللجنة قرارا معللا بالرفض أو بالموافقة على المشاريع التي يقترح إدراجها بميزانية الدولة، وتحال المشاريع التي حظيت بالموافقة على مصادقة رئيس الحكومة في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ القرار.

وتعلم اللجنة صاحب المشروع بقرار الرفض أو بالمصادقة في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ اتخاذ قرار الرفض أو من تاريخ تلقيها المصادقة.

يعتبر قرار اللجنة ملزما لكل الأطراف ولا يمكن أن تدرج بميزانية الدولة إلا المشاريع العمومية التي حظيت بموافقة اللجنة ومصادقة رئيس الحكومة وذلك مع مراعاة الإمكانيات المالية للميزانية.

يمكن إعادة النظر في المشروع من قبل اللجنة إذا تم استكمال كل المعطيات المطلوبة.

الفصل 10 – الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء الجماعات المحلية والرؤساء المديرون العامون والمديرون العامون للمؤسسات والمنشآت العمومية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 29 مارس 2017.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:394
تاريخ النص:2017-03-29
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:26
تاريخ الرائد الرسمي:2017-03-31

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.