احدث القوانين

>

ي. اللجنة الخاصة المكلّفة باسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج

أمر رئاسي عدد 112 لسنة 2020 مؤرخ في 22 أكتوبر 2020 يتعلق بإحداث لجنة خاصة برئاسة الجمهورية لاسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور.

يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:

الفصل الأول – تحدث لدى رئاسة الجمهورية لجنة تكلف بملف استرجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج.

الفصل 2 – تكلف اللجنة بتقويم مختلف الإجراءات التي تم اتخاذها لاسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج، ولها اقتراح القيام بكل إجراء من شأنه استرجاع هذه الأموال.

الفصل 3 – يترأس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أو من ينوبه لجنة استرجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج، وتتركب هذه اللجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم:

  • الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي أو من ينوبها،
  • وزير العدل أو من ينوبه،
  • وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار أو من ينوبه،
  • وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية أو من ينوبها،
  • محافظ البنك المركزي أو من ينوبه،
  • المكلف العام بنزاعات الدولة أو من ينوبه.

يمكن لرئيس اللجنة استدعاء كلّ من يرى فائدة في حضوره للمشاركة في أعمالها.

الفصل 4 – تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها في أجل لا يتجاوز شهرا من صدور هذا الأمر الرئاسي، وتضبط نظامها الداخلي وطريقة عملها.

الفصل 5 – ترفع اللجنة كل ثلاثة أشهر إلى رئيس الجمهورية تقريرا حول نشاطها وتقدم أشغالها.

الفصل 6 – ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 22 أكتوبر 2020.

صنف النص:أمر رئاسي
عدد النص:112
تاريخ النص:2020-10-22
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:108
تاريخ الرائد الرسمي:2020-10-27

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.