احدث القوانين

>

أ. تنظيــم وزارة المــاليــة

أمر رئاسي عدد 84 لسنة 2020 مؤرخ في 2 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها

 

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة على الفصلين 89 و98 منه،

وعلى الرسالة المؤرخة في 25 جويلية 2020 المتعلقة بتكليف السيد هشام مشيشي بتكوين حكومة،

وعلى قائمة أعضاء الحكومة المقترحين من السيد هشام مشيشي بتاريخ 24 أوت 2020،

وعلى مداولة مجلس نواب الشعب بتاريخ 2 سبتمبر 2020 المتعلقة بمنح الثقة للحكومة.

يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:

الفصل الأول – يسمى السيد هشام مشيشي رئيسا للحكومة[1].

الفصل 2 – يسمى السيدات والسادة:

  • إبراهيم البرتاجي: وزيرا للدفاع الوطني[2]،
  • محمد بوستّة: وزيرا للعدل[3]،
  • عثمان الجرندي: وزيرا للشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
  • توفيق شرف الدين: وزيرا للداخلية[4]،
  • علي الكعلي: وزيرا للإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار[5]،
  • معز شقشوق: وزيرا للنقل واللوجستيك،
  • محمد الفاضل كريّم: وزيرا لتكنولوجيات الإتصال[6]،
  • كمال الدوخ: وزيرا للتجهيز والإسكان والبنية التحتية،
  • سلوى الصغيّر: وزيرة للصناعة والطاقة والمناجم[7]،
  • محمد بوسعيد: وزيرا للتجارة وتنمية الصادرات،
  • عاقصة البحري: وزيرة للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري[8]،
  • الحبيب عمّار: وزيرا للسياحة،
  • ليلى جفّال: وزيرة لأملاك الدولة والشؤون العقارية[9]،
  • فوزي المهدي: وزيرا للصحة[10]،
  • محمد الطرابلسي: وزيرا للشؤون الاجتماعية،
  • فتحي السلاّوتي: وزيرا للتربية،
  • ألفة بن عودة: وزيرة للتعليم العالي والبحث العلمي،
  • كمال دقيش: وزيرا للشباب والرياضة والإدماج المهني[11]،
  • وليد الزيدي: وزيرا للشؤون الثقافية،[12]
  • إيمان هويمل: وزيرة للمرأة والأسرة وكبار السن،
  • أحمد عظوم: وزيرا للشؤون الدينية
  • مصطفى العروي: وزيرا للشؤون المحلية والبيئة[13]،
  • ثريّا الجريبي: وزيرة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني[14]،
  • حسناء بن سليمان: وزيرة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالوظيفة العمومية[15]،
  • علي الحفصي: وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب.

الفصل 3 – يسمى السيدة والسيدين:

  • محمد علي النفطي: كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
  • خليل شطورو: كاتب دولة لدى وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مكلفا بالمالية العمومية والجباية[16]،
  • سهام العيادي: كاتبة دولة لدى وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني.

الفصل 4 – نشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 سبتمبر 2020.

 

[1]  تم إعفاء السيد هشام مشيشي، رئيس الحكومة من مهامه ابتداء من تاريخ 25 جويلية 2020 بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2021 المؤرخ في 26 جويلية 2021. يتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها.

[2] تم إعفاء السيد إبراهيم البرتاجي وزيرا للدفاع الوطني، من مهامه ابتداء من تاريخ 25 جويلية 2020 بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2021 المؤرخ في 26 جويلية 2021. يتولى الكاتب العام أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية بالوزارة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها.

[3]   تمت إقالة السيد محمد بوستة، وزير العدل، من مهامه بداية من 15 فيفري 2021، بمقتضى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 وكُلّفت السيّدة حسناء بن سليمان الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلّفة بالوظيفة العمومية بممارسة مهام وزير العدل بالنيابة بداية من ذلك التاريخ بمقتضى الأمر الحكومي عدد 124 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021. تم إعفاء السيدة حسناء بن سليمان الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة. من مهامها ابتداء من تاريخ 25 جويلية 2020 بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2021 المؤرخ في 26 جويلية 2021. يتولى الكاتب العام أو المكلف بالشؤون الإدارية والمالية بالوزارة المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها.

[4]   تمت إقالة السيد توفيق شرف الدين، وزير الداخلية، من مهامه بداية من 5 جانفي 2021 بمقتضى الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2021 المؤرخ في 6 جانفي 2021 وتولّى رئيس الحكومة إدارة شؤون الوزارة بداية ذات التاريخ وذلك بمقتضى الأمر الحكومي عدد 2 لسنة 2021 المؤرخ في 6 جانفي 2021. تم إعفاء السيد هشام مشيشي، رئيس الحكومة من مهامه ابتداء من تاريخ 25 جويلية 2020 بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2021 المؤرخ في 26 جويلية 2021. وكلف السيد رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 81 لسنة 2021 المؤرخ في 29 جويلية 2021

[5]  تم إعفاء السيد علي الكعلي، وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، من مهامه ابتداء من تاريخ 2 أوت 2021 بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2021 المؤرخ في 2 أوت 2021. وكلفت السيدة سهام البوغديري نمصية بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 85 لسنة 2021المؤرخ في 2 أوت 2021.

[6] تم إعفاء السيد محمد الفاضل كريم، وزير تكنولوجيات الاتصال، والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة، من مهامه ابتداء من تاريخ 2 أوت 2021 بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 86 لسنة 2021 المؤرخ في 2 أوت 2021. وكلف السيد نزار بن ناجي بتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 87 لسنة 2021 المؤرخ في 2 أوت 2021.

[7]    تمت إقالة السيدة سلوى الصغيّر، وزيرة للصناعة والطاقة والمناجم من مهامها بداية من 15 فيفري 2021، بمقتضى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 وكُلّف السيّد محمد الفاضل كريّم وزير تكنولوجيات الاتصال بممارسة مهام وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة بداية من ذلك التاريخ بمقتضى الأمر الحكومي عدد 126 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021.

[8]    تمت إقالة السيدة عاقصة البحري، وزيرة للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري من مهامها بداية من 15 فيفري 2021، بمقتضى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 وكُلّفالسيّد محمد بوسعيد وزير التجارة وتنمية الصادرات بممارسة مهام وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة بداية من ذلك التاريخ بمقتضى الأمر الحكومي عدد 125 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021.

[9]  تمت إقالة السيدة ليلى جفال، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية من مهامها بداية من 15 فيفري 2021، بمقتضى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 وكُلّفالسيّد أحمد عظوم وزير الشؤون الدينية بممارسة مهام وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة بداية من ذلك التاريخ بمقتضى الأمر الحكومي عدد 127 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021.

[10] تمت إقالة السيد فوزي مهدي، وزير الصحة، من مهامه ابتداء من 21 جويلية 2021 بمقتضى الأمر الحكومي عدد 540 لسنة 2021 المؤرخ في 21 جويلية 2021. يكلف السيد محمد الطرابلسي، وزير الشؤون الاجتماعية بممارسة مهام وزير الصحة بالنيابة ابتداء من 21 جويلية 2021 بمقتضى الأمر الحكومي عدد 541 لسنة 2021 المؤرخ في 21 جويلية 2021. يكلف السيد علي مرابط بتسيير وزارة الصحّة لبتداء من 6 أوت 2021 وذلك بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 98 لسنة 2021 المؤرخ في 6 أوت 2021.

[11]تمت إقالة السيد كمال دقيش، وزير للشباب والرياضة والإدماج المهني من مهامه بداية من 15 فيفري 2021، بمقتضى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 وكُلّفت السيّدة لسيّدة سهام العيادي كاتبة الدولة لدى وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني بممارسة مهام وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة بداية من ذلك التاريخ بمقتضى الأمر الحكومي عدد 128 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021.

تم إعفاء السيدة سهام العيادي، كاتبة الدولة لدى وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني والتي تم تكليفها بمهام وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة، من مهامها ابتداء من تاريخ 13 سبتمبر 2021 بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 115 لسنة 2021 المؤرخ في 13 سبتمبر 2021.

[12] تمت إقالة السيد وليد الزيدي وزير الشؤون الثقافية من مهامه بمقتضى الأمر الحكومي عدد 774 لسنة 2020 المؤرخ في 6 أكتوبر 2020 وتم تكلف السيد الحبيب عمار، وزير السياحة، بالقيام بوظائف وزير الشؤون الثقافية بالنيابة.

[13]تمت إقالة السيد مصطفى العروي وزير الشؤون المحلية والبيئة من مهامه بداية من 20 ديسمبر 2020 بمقتضى 
الأمر الحكومي عدد 1026 لسنة 2020 المؤرخ في 21 ديسمبر 2020 وتم تكليف السيد كمال الدوخ، وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية، بالقيام بوظائف وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة بداية من ذلك التاريخ بمقتضى الأمر الحكومي عدد 1027 لسنة 2020 المؤرخ في 21 ديسمبر 2020.

[14]تمت إقالة السيّدة ثريا الجريبي، الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، من مهامها ابتداء من 25 جانفي 2021 وذلك بمقتضى الأمر الحكومي عدد 63 لسنة 2021 المؤرخ في 25 جانفي 2021.

[15]تم إعفاء السيدة حسناء بن سليمان: الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة من مهامها ابتداء من تاريخ 25 جويلية 2021 بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2021 المؤرخ في 26 جويلية 2021. يتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية بالوزارة المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها.

[16]تمت إقالة السيّد خليل شطورو، كاتب الدولة لدى وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار المكلف بالمالية العمومية والجباية، من مهامه ابتداء من 25 جانفي 2021 بمقتضى الأمر الحكومي عدد 64 لسنة 2021 المؤرخ في 25 جانفي 2021.

صنف النص:أمر رئاسي
عدد النص:84
تاريخ النص:2020-09-04
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ملغى
عدد الرائد الرسمي:89
تاريخ الرائد الرسمي:2020-09-02
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1892 -

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.