احدث القوانين

>

أ. تنظيم وزارة العدل

أمر حكومي عدد 123 لسنة 2021 مؤرخ في 15 فيفري 2021 يتعلق بإقالة بعض الوزراء

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول – يُقال السيدات والسادة الوزراء الآتي ذكرهم من مهامهم بداية من 15 فيفري 2021:

  • محمد بوستّة: وزير العدل،
  • سلوى الصغيّر: وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم،
  • عاقصة البحري: وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
  • ليلى جفّال: وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
  • كمال دقيش: وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني.

الفصل 2 – ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 15 فيفري 2021.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:123
تاريخ النص:2021-02-15
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:16
تاريخ الرائد الرسمي:2021-02-15

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.