احدث القوانين

>

V. نصـوص متفرقة

قرار من الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي مؤرخ في 23 مارس 2020 يتعلق بتوزيع أوقات وأيام العمل بسلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية

إن الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي،وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013،

وعلى القانون عدد 58 لسنة 2006 المــؤرخ في 28 جويلية 2006 المتعلق بإحداث نظام خاص للعمل نصف الوقت مع الانتفاع بثلثي الأجر لفائدة الأمهات،

وعلى الأمر عدد 1155 لسنة 2006 المـؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الخاص لأعوان سلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 113 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أفريل 2019،

وعلى الأمر عدد 1710 لسنة 2012 المـــؤرخ في 14 سبتمبر 2012 المتعلق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 810 لسنة 2017 المؤرخ في 30 جوان 2017 وخاصة الفصل 8 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 2 لسنة 2020 المــؤرخ في 28 جانفي 2020 المتعلق بتسمية مديرة للديوان الرئاسي.

قـــررت ما يلـي:

الفصل الأول – يضبط هذا القرار توزيع أوقات وأيام العمل بسلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية.

الفصل 2 – يتم توزيع أوقات وأيام العمل بسلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية من الاثنين إلى الجمعة وذلك بحساب أربعين (40) ساعة عمل كحد أقصى من الأسبوع خلال فترة التوقيت الشتوي وواحد وثلاثين ساعة ونصف (31,5) كحد أقصى في الأسبوع خلال فترة التوقيت الصيفي وذلك كالتالي:

  • فترة التوقيت الشتوي: تمتد من غرة سبتمبر إلى موفى جوان، ويكون التوقيت خلالها من الساعة الثامنة صباحا (08:00) إلى الساعة الواحدة بعد الزوال (13:00) ومن الساعة الواحدة وثلاثين دقيقة بعد الزوال (13:30) إلى الساعة الرابعة وثلاثين دقيقة بعد الزوال (16:30).
  • فترة التوقيت الصيفي: تمتد من غرة جويلية إلى موفى أوت، ويكون التوقيت خلالها من الساعة السابعة والنصف صباحا (07:30) إلى الساعة الثانية بعد الزوال (14:00) باِستثناء يوم الجمعة من الساعة السابعة والنصف صباحا (07:30) إلى الساعة الواحدة بعد الزوال (13:00).

الفصل 3 – تنظّم حصص اِستمرار خارج الأوقات وأيام العمل المشار إليها بالفصل 2 من هذا القرار بمقتضى مذكرات إدارية تضبط قائمة الهياكل المعنية بالاستمرار وكيفية تنظيم حصص الاستمرار.

الفصل 4 – خلافا لأحكام الفصلين 2 و3 من هذا القرار يتم بمقتضى مذكرات إدارية ضبط العدد الأقصى لساعات العمل بالنسبة إلى الحصة الواحدة وتوزيع أوقات وأيام عمل الوحدات التابعة لسلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية العاملة بنظام التناوب.

الفصل 5 – يمكن تغيير أوقات العمل المشار إليها بالفصل 2 من هذا القرار في شهر رمضان بمذكرة إدارية.

الفصل 6 – خلافا لأحكام الفصول 2 و3 و4 من هذا القرار يمكن للمستشار الأول لدى رئيس الجمهورية المدير العام لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية إعادة توزيع أوقات وأيام العمل بسلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية في الحالات الطارئة والاستثنائية وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 7 – المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية المدير العام لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 23 مارس 2020.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2020-03-23
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:26
تاريخ الرائد الرسمي:2020-03-27

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.