احدث القوانين

>

II. حالة الطوارئ / الحالات الاستثنائية

قرار جمهوري عدد 142 لسنة 2012 مؤرخ في 31 جويلية 2012 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وخاصة النقطة 7 من الفصل 11 منه،

وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ وخاصة الفصل 3 منه،

وعلى القرار الجمهوري عدد 62 لسنة 2012 المؤرخ في 30 مارس 2012 المتعلق بتمديد حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية،

وعلى القرار الجمهوري عدد 76 لسنة 2012 المؤرخ في 28 أفريل 2012 المتعلق بتمديد حالة الطوارئ إلى موفى شهر جويلية 2012،

وعلى رأي رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة وعدم معارضتهما في إعلان حالة الطوارئ.

يصدر القرار الجمهوري الآتي نصه :

الفصل الأول – تعلن حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية بداية من غرة أوت 2012 وإلى غاية 30 أوت 2012.

الفصل 2 – ينفّذ هذا القرار الجمهوري الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 31 جويلية 2012.

صنف النص:قرار جمهوري
عدد النص:142
تاريخ النص:2012-07-31
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ملغى
عدد الرائد الرسمي:61
تاريخ الرائد الرسمي:2012-08-03
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1775 - 1776

الغي هذا النص بمقتضى
نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.