احدث القوانين

>

أ. انتخاب رئيس الجمهورية

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 18 لسنة 2014 مؤرخ في 4 أوت 2014 يتعلق بقواعد و إجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية

إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية وخاصة الفصول 34 و74 و75 و125 و126 والفقرة 4 من الفصل 148 منه،

وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء وخاصّةً القسم الثاني من الباب الثالث منه،

و بعد التداول قرر ما يلي:

الباب الأول أحكام عامة

الفصل الأول – يُنظّم هذا القرار قواعد وإجراءات الترشح لرئاسة الجمهورية.

الفصل 2 – يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القرار:

الهيئة : الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

الوكيل المالي المترشح : شخص يعينه المترشح يكون مخولاً للتصرّف في الحساب البنكي الوحيد المخصّص لتمويل حملته الانتخابية، ولتمثيله في المسائل المالية والمحاسبية للحملة.

ممثل المترشح : شخص يمكن أن يُعينه المترشح لتمثيله أمام الهيئة في كافة المسائل المرتبطة بترشحه باستثناء المسائل المالية والمحاسبية.

الباب الثاني شروط الترشح

الفرع الأول الشروط المتعلقة بالمترشح

الفصل 3 – يشترط في المترشح لرئاسة الجمهورية ما يلي:

  • أن يكون ناخبا مسجلا في سجل الناخبين،
  • أن يكون تونسي الجنسية منذ الولادة،
  • أن يكون دينه الإسلام،
  • أن يكون بالغاً خمساً وثلاثين سنة كاملة على الأقل في تاريخ تقديم الترشح،
  • أن لا يكون قد تولى منصب رئيس الجمهورية لدورتين كاملتين، متصلتين أو منفصلتين.
  • أن لا يكون مشمولاً بأي من صور الحرمان التالية:
  • فقدان صفة الناخب،
  • فقدان الحق في الترشح المترتّب على العزل من منصب رئيس الجمهوريّة بحكم صادر عن المحكمة الدستوريّة على معنى الفصل 88 من الدستور،
  • فقدان الحق في الترشّح المترتّب على الإدانة من أجل الحصول على تمويل أجنبي لحملته الانتخابية في الانتخابات السابقة على معنى الفصل 163 من القانون الانتخابي.

الفرع الثاني الشروط المتعلقة بالتزكية

الفصل 4 (جديد) – نقح بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 18 لسنة 2019 المؤرّخ في 14 جوان 2019 – تُشترط تزكية المترشّح من عشرة أعضاء من مجلس نوّاب الشعب، أو أربعين من رؤساء مجالس الجماعات المحليّة المنتخبة، أو عشرة آلاف ناخب مرسّم في سجل الناخبين موزّعين على الأقلّ على عشر دوائر انتخابيّة تشريعيّة، على ألاّ يقلّ عددهم عن خمسمائة ناخب بكلّ دائرة منها.

الفصل 5 – يمنع على أي مزكٍ تزكية أكثر من مترشح واحد للانتخابات الرئاسية.

الباب الثالث تقديم الترشّحات

الفصل 6 – يضبط مجلس الهيئة تاريخ فتح باب الترشحات لرئاسة الجمهورية وتاريخ غلقه، ويُعلن عن ذلك بالموقع الالكتروني للهيئة وعبر وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية والبصرية.

الفصل 7 – تُقدّم الترشحات مباشرة لدى الهيئة بمقرّها المركزي من قبل المترشح أو من ينوبه، بموجب توكيل مُعرّف بالإمضاء لدى السلط التونسية المختصّة.

الفصل 8 – يُقدّم مطلب الترشّح في نظيرين على المطبوعة التي تعدها الهيئة للغرض، ويتضمّن وجوباً التنصيصات التالية:

  • الاسم الكامل لمقدّم الطلب وصفته،
  • الاسم الكامل للمترشح وتاريخ ولادته ومكانها ودينه ومهنته وعنوانه وهاتفه وعدد بطاقة تعريفه الوطنية أو جواز سفره وقائمة الناخبين المرسّم بها،
  • بيان إن كان المترشح يحمل جنسية أجنبية أو أكثر مع تحديدها،
  • بيانات الاتصال بالمترشح وممثله إن وجد ووكيله،
  • تصريحا ممضى باستيفاء كافة شروط الترشح، وصحة المعلومات المُقدّمة.

ويكون الإمضاء معرّفاً به في حالة عدم تقديم المطلب من المترشح شخصياً،

  • بالنسبة إلى المترشحين عن أحزاب سياسية: تأشيرة الممثّل القانوني للحزب على مطلب الترشح، وبيانات الاتصال به.

الفصل 9 (جديد) – نقح بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 18 لسنة 2019 المؤرّخ في 14 جوان 2019 – يرفق مطلب الترشّح وجوباً بالوثائق التالية:

  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنيّة أو جواز السفر للمترشّح،
  • صورتان شمسيّتان حديثتان للمترشّح، وفق الإرشادات الفنيّة التي تضبطها الهيئة،
  • شهادة في ثبوت الجنسيّة التونسيّة للمترشّح،
  • مضمون ولادة للمترشّح لم يمض على تاريخ إصداره أكثر من ستّة أشهر،
  • بالنسبة لحاملي جنسية أجنبيّة أو أكثر: تعهّداً مُعرّفاً بالإمضاء بالتخلّي عن الجنسيّة أو الجنسيّات الأجنبيّة عند التصريح بانتخاب المترشّح رئيساً للجمهوريّة،
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنيّة أو جواز السفر للوكيل المالي للمترشّح وممثّله،
  • وصل تأمين ضمان مالي قدره عشرة آلاف دينار لدى الخزينة العامّة للبلاد التونسية،
  • نسخة ورقيّة وإلكترونيّة من قائمة المزكّين تتضمّنان وجوباً الاسم الكامل للمزكّي وصفته والدائرة الانتخابيّة التشريعيّة التي يرتبط بها وعدد بطاقة تعريفه الوطنيّة وتتضمّن النسخة الورقيّة إمضاءه.

وتُصدر الهيئة نموذجا للنسخة الورقيّة، كما تُصدر إرشادات فنيّة للنسخة الإلكترونيّة، ويُشترط التطابق بين النسخة الورقيّة والنسخة الإلكترونيّة، بما في ذلك التطابق في ترتيب أسماء المزكّين.

الباب الرابع استلام مطالب الترشح

الفصل 10 – عند تقديم مطلب الترشح، يتولّى المُكلّف باستلام الترشحات التثبت من:

  • صفة مقدّم المطلب طبق الفصل 7 أعلاه،
  • احتواء المطلب على التنصيصات الوجوبية،
  • إرفاق المطلب بالوثائق المطلوبة.

ولا يتم استلام المطلب المُقدّم من غير ذي صفة.

الفصل 11 – يدون مستلم المطلب في سجل للترشحات مُرقّم ومختوم من الهيئة في كل صفحاته وجوباً البيانات التالية:

  • اسم المترشح،
  • تاريخ تقديم المطلب (اليوم والشهر والسنة،
  • توقيت إيداع المطلب بالساعة والدقيقة،
  • اسم مقدم المطلب ولقبه وعنوانه وهاتفه وبريده الالكتروني أو الفاكس إن وجدا،

ويُمضي مقدم المطلب في الخانة المخصّصة لذلك في السجل.

يُحجّر اقتطاع أي ورقة من السجل.

الفصل 12 – يتم تسليم نظير من وصل استلام الترشح لمقدّم المطلب يتضمّن المرفقات التي تمّ استلامها.

وفي حالة وجود نقص في المرفقات أو التنصيصات الوجوبية يمكن تداركه في أجل لا يتجاوز تاريخ ختم الترشحات.

الباب الخامس النظر في مطالب الترشح

الفصل 13 – تتثبت الهيئة من توفر كافة شروط الترشح المنصوص عليها في الفصل 3 أعلاه.

الفصل 14 – تتثبت الهيئة من المزكين ومن عددهم ومن عدم تزكية الشخص لأكثر من مترشح، ويعتمد تاريخ إيداع المطلب في مكتب ضبط الهيئة في احتساب سابقية تزكية ناخب لمترشح.

لا يتم احتساب التزكية التي لا تستوفي التنصيصات الوجوبية المتعلقة بالاسم الكامل وعدد بطاقة التعريف الوطنية وإمضاء المزكي.

تُعلم الهيئة المترشح أو ممثله بعدد التزكيات غير المستوفية للشروط القانونية إذا كانت أقل من العدد المطلوب، ويمكن للمترشح تعويضها في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ الإعلام على أن لا يتجاوز في كل الحالات أجل البت في الترشحات، وإلا يتمّ رفض مطلب الترشح.

الفصل 15 – تتثبت الهيئة من تقديم التزكية من ناخبين موزّعين على عشرة دوائر انتخابية على الأقل على أن لا يقل عددهم عن خمسمائة ناخب بكل دائرة.

الفصل 16 – يمكن للهيئة أن تطلب استكمال المطلب أو وثائق توضيحيّة، ويتعين على المعنى بالأمر القيام بذلك في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ الإعلام على أن لا يتجاوز ذلك في كل الحالات أجل البت في الترشحات.

الفصل 17 – يتم الإعلام المشار إليه بالفصلين 14 و16 أعلاه بإحدى الوسائل التالية:

  • الفاكس إن وجد،
  • البريد الإلكتروني إن وجد،
  • البرقية،
  • رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

ويمكن إعلام المترشح بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا.

الباب السادس البت في الترشحات

الفصل 18 – يبت مجلس الهيئة في مطالب الترشح في أجل أقصاه أربعة أيام من تاريخ ختم الترشحات.

وفي الحالات المُشار إليها بالفقرتيْن الثانية والثالثة من الفصل 49 من القانون الانتخابي يبت المجلس في المطالب في أجل أقصاه يومان.

الفصل 19 – يتضمن القرار الصادر عن مجلس الهيئة خاصةً الاسم الكامل للمترشح، وتاريخ ورود مطلب الترشح، ومآل المطلب.

يُقرر مجلس الهيئة رفض مطلب الترشح في الحالات التالية:

  • تقديم مطلب الترشح بعد انقضاء الأجل القانوني،
  • خلو المطلب من التنصيصات الوجوبية أو عدم إرفاقه بالوثائق المطلوبة
  • عدم استيفاء شروط الترشح.

ويكون قرار الرفض في جميع الحالات مُعلّلا.

الفصل 20 – تعلم الهيئة المترشح بقرارها في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدوره بإحدى الوسائل التالية:

  • رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ،
  • البرقية،
  • الفاكس إن وجد،
  • البريد الإلكتروني إن وجد.

ويمكن إعلام المترشح بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا.

الفصل 21 – تعلق قائمة المترشحين المقبولين بالمقر المركزي للهيئة، ويتم نشرها بموقعها الإلكتروني في أجل لا يتجاوز 24 ساعة من انتهاء أجل البت في مطالب الترشح.

ويتمّ ترتيب المترشّحين وفق الأسبقيّة في تقديم مطلب الترشّح. ويُعتدّ في ذلك بتاريخ استكمال جميع التنصيصات والوثائق المتعلّقة بمطلب الترشّح خلال فترة تقديم مطالب الترشّح. [1]

وتُعتمد نفس طريقة الترتيب في قائمة المترشّحين المقبولين نهائيّا وعلى ورقة الاقتراع[2].

الباب السابع الطعن في قرارات الترشح

الفصل 22 – يمكن الطعن في قرارات الهيئة بخصوص الترشحات وفق أحكام الفصلين 46 و47 من القانون الانتخابي.

الفصل 23 – تتولى الهيئة تنفيذ الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية التي لم يتم الطعن فيها أمام الجلسة العامّة القضائية للمحكمة الإدارية، شرط توصّلها بالوثائق التالية:

  • نسخة مجردة من الحكم،
  • شهادة في عدم الاستئناف.

الفصل 24 – تتولى الهيئة تنفيذ القرارات الصادرة عن الجلسة العامّة القضائية للمحكمة الإدارية شرط توصّلها بالقرار أو بشهادة في منطوقه.

الفصل 25 – يكون تنفيذ الأحكام أو القرارات بإدراج المترشح في قائمة المترشحين المقبولين نهائياً أو بشطبه منها.

الفصل 26 – تعلن الهيئة عن قائمة المترشحين المقبولين نهائياً بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى موقعها الإلكتروني.

الباب الثامن سحب الترشحات

الفصل 27 – يمكن سحب الترشح قبل الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائياً.

الفصل 28 – يتم تقديم مطلب سحب الترشح عبر إيداع المطلب شخصياً من المترشح أو ممن ينوبه بالمقر المركزي للهيئة.

الفصل 29 – يتضمن مطلب سحب الترشح اسم المترشّح المنسحب وإمضاءه، ويكون الإمضاء معرّفاً به في حالة تقديم المطلب ممن ينوب المترشح.

لا يكون لمطلب سحب الترشح المقدّم بعد الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائياً أي أثر قانوني.

الفصل 30 – يعاد فتح باب الترشحات في حالة وفاة أحد المترشحِين في الدورة الأولى أو وفاة أحد المترشحَيْن لدورة الإعادة وفق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 49 من القانون الانتخابي .

ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة ويُنفّذ حالا.

تونس في 4 أوت 2014.


[2] الفصل 21 قثرة ثالثة جديدة أضيفت بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 18 لسنة 2019 المؤرّخ في 14 جوان 2019

صنف النص:قرار
عدد النص:18
تاريخ النص:2014-08-04
الوزارة / الهيكل:الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:64
تاريخ الرائد الرسمي:2014-08-08
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2017 - 2017

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية: