إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور، وخاصّة الفصول 34 و46 و53 و55 و126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرّخ في 14 فيفري 2017،
وعلى القرار عدد 18 لسنة 2014 المؤرخ في 4 أوت 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات الرئاسيّة،
وبعد التداول قرر ما يلي:
الفصل الأول – تُلغى أحكام الفصليْن 4 و9 من القرار عدد 18 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه وتُعوّض بالأحكام التالية:
الفصل 4 (جديد) – تُشترط تزكية المترشّح من عشرة أعضاء من مجلس نوّاب الشعب، أو أربعين من رؤساء مجالس الجماعات المحليّة المنتخبة، أو عشرة آلاف ناخب مرسّم في سجل الناخبين موزّعين على الأقلّ على عشر دوائر انتخابيّة تشريعيّة، على ألاّ يقلّ عددهم عن خمسمائة ناخب بكلّ دائرة منها.
الفصل 9 (جديد) – يُرفق مطلب الترشّح وجوباً بالوثائق التالية:
وتُصدر الهيئة نموذجا للنسخة الورقيّة، كما تُصدر إرشادات فنيّة للنسخة الإلكترونيّة، ويُشترط التطابق بين النسخة الورقيّة والنسخة الإلكترونيّة، بما في ذلك التطابق في ترتيب أسماء المزكّين.
الفصل 2 – تُضاف إلى الفصل 21 من القرار عدد 18 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه فقرتان ثانية وثالثة نصّهما كالآتي:
الفصل 21 (فقرتان ثانية وثالثة جديدتان) – ويتمّ ترتيب المترشّحين وفق الأسبقيّة في تقديم مطلب الترشّح. ويُعتدّ في ذلك بتاريخ استكمال جميع التنصيصات والوثائق المتعلّقة بمطلب الترشّح خلال فترة تقديم مطالب الترشّح.
وتُعتمد نفس طريقة الترتيب في قائمة المترشّحين المقبولين نهائيّا وعلى ورقة الاقتراع.
يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 14 جوان 2019.
Texte publié uniquement en langue arabe
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.