احدث القوانين

>

ب. الإجراءات الخاصة

قانون عدد 78 لسنة 2019 مؤرخ في 23 ديسمبر 2019 يتعلق بقانون المالية لسنة 2020 – الفصل 48

باسم الشعب،

وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

أحكام الميزانية

(…)

ضبط إجراءات مبسّطة لتسجيل الصّفقات العمومية ذات الصبغة السّرية

الفصـل 48 – يضاف إلى مجلّة معاليم التّسجيل والطابع الجبائي الفصل 13 ثالثا فيما يلي نصّه:

الفصل 13 ثالثا – بصرف النظر عن كل تنصيص مخالف تسجّل الصّفقات العمومية ذات الصّبغة السريّة المتعلقة بالأمن العام أو بالدفاع الوطني أو بالعلاقات الدولية والخاصة بإنجاز أشغال أو إسداء خدمات أو التزوّد بمواد أو إعداد دراسات على أساس تصريح تعدّه الإدارة دون تقديم الوثائق المكوّنة للصفقة عند القيام بإجراء التسجيل، ويتم ذلك بناء على مقرر من وزير المالية أو من فوّض له وزير المالية في ذلك.

(…)

ضبط تاريخ تطبيق قانون المالية لسنة 2020

الفصل 58 – مع مراعاة الأحكام المخالفة الواردة بهذا القانون، تطبق أحكام هذا القانون ابتداء من غرّة جانفي 2020.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 23 ديسمبر 2019.

صنف النص:قانون
عدد النص:78
تاريخ النص:2019-12-23
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:104
تاريخ الرائد الرسمي:2019-12-27

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.