احدث القوانين

>

I. حرية التعبير والصحافة

قانون عدد 1 لسنة 2001 مؤرخ في 15 جانفي 2001 يتعلق بإصدار مجلة الاتصالات

باسم الشعب،

بعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الفصل الأول تصدر بمقتضى هذا القانون مجلة الاتصالات.

الفصل 2– تدخل أحكام هذه المجلة حيز التطبيق بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 3 – يمنح متعاطو أنشطة الاتصالات المرخص لهم في تاريخ نشر هذا القانون مهلة لمدة سنتين من تاريخه لتسوية وضعياتهم طبقا لأحكام هذه المجلة.

الفصل 4 تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لأحكام هذه المجلة وخاصة مجلة المواصلات السلكية واللاسلكية الصادرة بالقانون عدد 58 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 عند دخول هذه المجلة حيز التطبيق.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 15 جانفي 2001
.

الباب الأول – في الأحكام العامة

الفصل الأول – تهدف هذه المجلة إلى تنظيم مجال الاتصالات، ويشمل هذا التنظيم :

  • إقامة وتشغيل شبكات الاتصالات،
  • توفير الخدمات الشاملة[1] للاتصالات،
  • توفير خدمات الاتصالات،
  • توفير خدمات البث الإذاعي والتلفزي،
  • التصرف في الموارد النادرة للاتصالات.

القسم الأول – في المصطلحات

الفصل 2 – يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذه المجلة :

– الاتصالات : كل عملية تراسل أو بث أو استقبال لإشارات بواسطة حوامل معدنية أو بصرية أو راديوية

– الترددات الراديوية : الترددات الكهرومغناطيسية المتعلقة بالذبذبات التي تستعمل في الاتصالات حسب القواعد العالمية الجاري بها العمل.

– الموارد النادرة : الترددات الراديوية والترقيم والعنونة.

– شبكة اتصالات : مجموع التجهيزات والأنظمة التي تؤمن الاتصالات.

– شبكة عمومية للاتصالات: شبكة اتصالات مفتوحة للعموم.

– شبكة خاصة للاتصالات: شبكة اتصالات مخصصة للاستعمال الخاص أو للاستعمال بين مجموعة مغلقة من المستعملين لأغراض محددة في إطار المصلحة المشتركة.

– مشغل شبكة اتصالات : كل شخص معنوي متحصل على إجازة[2] لاستغلال شبكة عمومية للاتصالات.

– الإجازة : امتياز يمنح لشخص معنوي بمقتضى اتفاقية لإقامة وتشغيل شبكة عمومية للاتصالات.

– الربط البيني: ربط بين شبكتين عموميتين للاتصالات أو أكثر.

– خدمة اتصالات : كل خدمة تؤمن الاتصالات بين طرفين أو أكثر.

– الخدمات الشاملة للاتصالات : خدمات الاتصالات الدنيا الواجب توفيرها للعموم حسب التطور التكنولوجي في المجال.

– خدمات البث الإذاعي والتلفزي : خدمات الاتصالات التي تؤمن إرسال وبث البرامج الإذاعية والتلفزية عبر الترددات الراديوية.

– الخدمات ذات القيمة المضافة للاتصالات : الخدمات التي توفر للعموم عبر الشبكات العمومية للاتصالات بواسطة منظومات معلوماتية تمكن من النفاذ إلى معطيات تتعلق بميادين محددة قصد الاطلاع عليها أو الاطلاع عليها وتبادلها.

– مزود خدمات الاتصالات : كل شخص طبيعي أو معنوي تتوفر فيه الشروط القانونية والترتيبية ويقوم بإسداء خدمات الاتصالات.

– التشفير : استعمال رموز أو إشارات غير متداولة تصبح بمقتضاها المعلومات المرغوب تمريرها أو إرسالها غير قابلة للفهم من قبل الغير أو استعمال رموز أو إشارات لا يمكن الوصول إلى المعلومة بدونها.

– جهاز طرفي للاتصالات: كل جهاز يمكن ربطه مع طرف شبكة اتصالات قصد توفير خدمات الاتصالات للعموم.

– جهاز راديوي : كل جهاز اتصالات يشتغل باستعمال الترددات الراديوية.

– المصادقة : جميع عمليات الاختبارات والتثبت التي تنجز من قبل هيكل مؤهل ليشهد أن النموذج التمثيلي لأجهزة ومنظومات الاتصالات مطابق للتراتيب والمواصفات التقنية الجاري بها العمل.

– شبكة خاصة مستقلة: هي شبكة خاصة تعبر الملك العام أو ملك الغير الخاص.

– شبكة خاصة داخلية: هي شبكة خاصة لا تعبر الملك العام أو ملك الغير الخاص،

– تجهيزات التحويل: تجهيزات تتلقى حركة الاتصالات وتوجهها نحو المرسل إليه،

– الحلقة المحلية : جزء الشبكة السلكية أو الراديوية الذي يربط الأجهزة الطرفية للاتصالات بتجهيزات التحويل التي يرتبط بها المشترك،

– شبكة نفاذ: جزء الشبكة العمومية للاتصالات المتكون من الحلقة المحلية وتجهيزات التحويل التي يرتبط بها المشترك،

– مشغل شبكة نفاذ : كل شخص معنوي متحصل على إجازة على معنى الفصل 31 مكرر من هذه المجلة لإقامة واستغلال شبكة نفاذ،

– تقسيم الحلقة المحلية : خدمة يقدمها مشغل شبكة عمومية للاتصالات إلى مشغل آخر قصد النفاذ إلى جميع عناصر الحلقة المحلية للمشغل الأول لتقديم الخدمة مباشرة إلى مشتركي المشغل الثاني،

– التموقع المشترك المادي : خدمة يقدمها مشغل شبكة عمومية للاتصالات تتمثل في وضع البنايات والفضاءات على ذمة مشغلين آخرين لتركيز تجهيزاتهم واستغلالها

– الاستعمال المشترك للبنية التحتية : خدمة يقدمها مشغل شبكة عمومية للاتصالات تتمثل في الاستجابة إلى مطالب مشغلين آخرين باستغلال القنوات وحاملات الهوائيات والمسالك والنقاط المرتفعة المتوفرة لديه[3].

– مشغل شبكة افتراضية للاتصالات : كل شخص معنوي متحصل على ترخيص لتوفير خدمات اتصالات بالاعتماد على شبكة اتصالات وترددات راديوية غير راجعة له بالنظر.

– خدمات الأنترنات : خدمات تؤمن إيصال الأنترنات إلى العموم عبر شبكة عمومية للاتصالات وتوفر الخدمات التي ترتكز على بروتوكول الأنترنات.

– خدمة النفاذ إلى الأنترنات : الخدمة التي توفر للعموم عبر شبكة عمومية للاتصالات مرتبطة بشبكة الأنترنات تمكن من النفاذ إلى معطيات للاطلاع عليها أو الاطلاع عليها وتبادلها.

– مزود خدمات الأنترنات : كل شخص طبيعي أو معنوي تتوفر فيه الشروط القانونية والترتيبية ويقوم بإسداء خدمات الأنترنات.

– نقطة تبادل حركة الأنترنات : الخدمة التي تؤمن تمرير حركة الأنترنات بين مزودي خدمات النفاذ إلى الأنترنات ومشغلي الشبكات العمومية للاتصالات فيما بينهم وربطها بالشبكة الدولية للأنترنات.

– مزود نقطة تبادل حركة الأنترنات : كل شخص معنوي متحصل على ترخيص لتأمين نقطة تبادل حركة الأنترنات على المستوى الوطني والدولي[4].

القسم الثاني – في حق الاتصال

الفصل 3 – لكل شخص الحق في التمتع بخدمات الاتصالات ويتمثل هذا الحق في :

– الحصول على الخدمات الشاملة للاتصالات على كامل تراب الجمهورية التونسية.

– التمتع بخدمات الاتصالات الأخرى حسب مجال التغطية لكل خدمة.

– حرية اختيار مزود خدمات الاتصالات حسب مجال التغطية لكل خدمة.

– المساواة في الحصول على خدمات الاتصالات.

– الحصول على المعلومات الأساسية المتعلقة بشروط توفير خدمات الاتصالات وتعريفاتها.

الفصل 4 – يتعين على كل شخص يتمتع بخدمات الاتصالات احترام التراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بالربط بالشبكات العمومية للاتصالات.

الباب الثاني – في خدمات الاتصالات

القسم الأول – في توفير خدمات الاتصالات

الفصل 5 – يخضع توفير خدمات الاتصالات إلى ترخيص مسبق من قبل الوزير المكلف بالاتصالات وتضبط شروط وطريقة إسناد هذا الترخيص بمقتضى أمر يتضمن خاصة كيفية إيداع مطلب الترخيص وآجال إجابة الوزارة المكلفة بالاتصالات وتعليل قرار الرفض.

الفصل 6 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 – تستثنى من أحكام الفصل 5 من هذه المجلة الخدمات الشاملة للاتصالات وخدمات البث الإذاعي والتلفزي وكل خدمة اتصالات أخرى يتم ضبطها بمقتضى أمر. ويخضع توفير هذه الخدمات للأحكام المنصوص عليها بالفصول 10 و12 و91 من هذه المجلة.

الفصل 7 – يمنح الترخيص إلى مزود خدمات الاتصالات بعنوان شخصي ولا يمكن إحالته إلى الغير إلا بموافقة الوزير المكلف بالاتصالات.

الفصل 8 – مع مراعاة أحكام الفصل 5 من هذه المجلة يجب أن تتوفر في مزود خدمات الاتصالات الشروط التالية :

– بالنسبة إلى الشخص الطبيعي : أن يكون تونسي الجنسية،

– بالنسبة إلى الشخص المعنوي : أن يكون مكونا طبقا للتشريع التونسي.

الفصل 9 – تضبط بمقتضى أمر شروط وإجراءات استعمال وسائل أو خدمات التشفير عبر شبكات الاتصالات وكذلك شروط تعاطي الأنشطة ذات العلاقة.

الفصل 10 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 – يخضع توفير الخدمات التي يتم ضبطها بمقتضى الأمر المنصوص عليه بالفصل 6 من هذه المجلة لكراس شروط تتم المصادقة عليه بقرار من الوزير المكلف بالاتصالات.

القسم الثاني – في توفير الخدمات الشاملة للاتصالات

الفصل 11 – مع مراعاة أحكام الفصل 3 من هذه المجلة يخضع توفير الخدمات الشاملة للاتصالات للشروط التالية :

– توفير نقاط اتصال بكامل تراب الجمهورية التونسية مفتوحة بصفة منتظمة،

– ضمان المساواة في تقديم الخدمات بين كل المستعملين،

– تنمية هذه الخدمات وفقا للتطور التكنولوجي والاقتصادي والاجتماعي وحاجيات المستعملين.

وتضبط قائمة هذه الخدمات بقرار من الوزير المكلف بالاتصالات بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للاتصالات.

وتتضمن هذه القائمة وجوبا الخدمات الهاتفية الدنيا وتمرير نداءات الاستغاثة وتقديم خدمات الإرشادات ودليل المشتركين في شكله المطبوع أو الإلكتروني.

الفصل 12 – يمكن تكليف كل مشغل لشبكة اتصالات بتأمين الخدمات الشاملة للاتصالات، وتضبط شروط توفير هذه الخدمات ضمن الاتفاقية المنصوص عليها بالفصل 19 من هذه المجلة.

الفصل 13 – يتعين على كل مشغل مكلف بتأمين الخدمات الشاملة للاتصالات نقل نداءات الاستغاثة مجانا.

الفصل 14 – يتعين على كل مشغل مكلف بتأمين الخدمات الشاملة للاتصالات أن يضع على ذمة العموم دليلا في شكل مطبوع أو إلكتروني يمكن من الحصول على :

– إرشادات تتعلق بأسماء وأرقام وعناوين كل المشتركين في الخدمات الشاملة التي توفرها الشبكات العمومية للاتصالات باستثناء المشتركين الذين يرفضون صراحة ذلك.

– الأرقام والعناوين المفيدة المتعلقة بالخدمات ذات المصلحة العامة.

الفصل 15 – يتعين على المشغلين المكلفين بتأمين الخدمات الشاملة للاتصالات تبادل قائمات مشتركيهم في هذه الخدمات باستثناء قائمات المشتركين الذين يرفضون صراحة نشر الإرشادات الخاصة بهم.

الفصل 16 – يجب على مشغل شبكات الاتصالات توفير الاشتراك في خدمات الاتصالات لكل شخص يرغب في ذلـك. ولا يمكن لمالك العقار أو وكيله الاعتراض على تركيز خطوط الاتصالات وفقا لطلب المتسوغ.

الفصل 17 – تخضع التعريفات القصوى المطبقة على الخدمات الشاملة للاتصالات لمصادقة الوزير المكلف بالاتصالات بمقتضى قرار.

ويمكن للدولـة في المقابل إسناد منحة تعويضية للمشغلين المعنيين.

الباب الثالث – في شبكات الاتصالات

القسم الأول – في إقامة وتشغيل الشبكات

الفصل 18 – يمكن للدولة إسناد إجازات إقامة وتشغيل الشبكات العمومية للاتصالات إلى مؤسسات عمومية أو خاصة يتم اختيارها طبقا لأحكام الفصل 20 من هذه المجلة.

الفصل 19 – تمنح كل إجازة بمقتضى اتفاقية مبرمة بين الدولة بوصفها مانحة، ممثلة من قبل الوزير المكلف بالاتصالات من جهة ومقيم ومشغل شبكة الاتصالات بوصفه المستفيد من الإجازة من جهة أخرى بعد أخذ رأي الهياكل المعنية.

وتتم المصادقة على اتفاقية الإجازة بأمر.

الفصل 20 – يتم اختيار المترشح بعد الدعوة إلى المنافسة وفق طلب عروض مفتوح أو ضيق يكون مسبوقا بمرحلة انتقاء أولى.

الفصل 21 – يشترط في مقيم ومشغل الشبكات أن يكون شخصا معنويا مكونا طبقا للتشريع التونسي.

الفصل 22 – تمنح الإجازة لمدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة مع إمكانية التمديد فيها، ويتم تحديد هذه المدة ضمن الاتفاقية المنصوص عليها بالفصل 19 من هذه المجلة.

الفصل 23 – تمنح الإجازة بصفة شخصية ولا تخول لصاحبها أي حق استئثاري ولا يمكن إحالتها إلى الغير إلا بموافقة الوزير المكلف بالاتصالات بعد أخذ رأي الهياكل المعنية.

تحال الإجازة بمقتضى اتفاقية تتم المصادقة عليها بأمر.

الفصل 24 – يخضع إسناد الإجازة لدفع معلوم وفقا للشروط التي يتم تحديدها في اتفاقية الإجازة.

الفصل 25 – تبين اتفاقية الإجازة خاصة :

– شروط إقامة الشبكة،

– شروط تقديم الخدمات المرتبطة بالشبكة،

– الشروط العامة للربط البيني،

– الإمكانات البشرية والمادية وكذلك الضمانات المالية الواجب توفرها لدى المترشحين،

– قيمة وكيفية دفع المعلوم المشار إليه بالفصل 24 من هذه المجلة،

– قيمة وكيفية دفع المعلوم عن استغلال الموارد النادرة المخصصة،

– طريقة تحديد التعريفات المطبقة على الحرفاء وكيفية تعديلها ومراجعتها،

– كيفية مراقبة الحسابات الخاصة بالإجازة،

– شروط وطريقة إسناد التعويض المنصوص عليه بالفصل 29 من هذه المجلة،

– شروط وكيفية ضمان استمرارية توفير الخدمات في حالة إخلال صاحب الإجازة بالتزاماته أو انتهاء مدة صلاحية الإجازة،

– شروط دخول المواقع المرتفعة التابعة للملك العام، عند الاقتضاء.

– المنطقة الجغرافية التي ستغطيها الخدمة والجدول الزمني اللازم لتحقيقها[5].

الفصل 26 – يتعين على صاحب الإجازة :

– وضع المعلومات المتعلقة بالمسائل التقنية والعملية والمالية والمحاسبية لكل شبكة ولكل خدمة على ذمة الوزارة المكلفة بالاتصالات والهيئة الوطنية للاتصالات حسب الطرق التي تحددها الهيئة[6].

– عرض نموذج من عقد الخدمة المزمع إبرامه مع الحرفاء على موافقة الهيئة الوطنية للاتصالات وكذلك كل الاتفاقيات المبرمة مع مزودي خدمات الاتصالات،

– الالتزام بشروط السرية والحياد تجاه الإشارات المنقولة،

– احترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية،

– تمرير نداءات الاستغاثة مجانا،

– الالتزام بتطبيق المواصفات التقنية المتعلقة بشبكات الاتصالات وتوفير خدمات الاتصالات.

– المساهمة في برامج التكوين والبحث العلمي المتعلقة بقطاع الاتصالات.

– الاستجابة لمقتضيات الدفاع الوطني والأمن العام،

الفصل 26 مكرر – أضيف بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 – يلتزم مشغلو الشبكات العمومية للاتصالات وشبكات النفاذ باعتماد محاسبة تحليلية تمكن من التمييز بين كل شبكة وكل خدمة على حده والتخلي عن كل ممارسة منافية لقواعد المنافسة وخاصة عمليات الدعم المتداخل.

تضبط بأمر الشروط العامة لاستغلال الشبكات العمومية للاتصالات وشبكات النفاذ.

الفصل 27 – يعفى صاحب الإجازة في حالة تقديم خدمات الاتصالات المرتبطة بالشبكة والمحددة بالإجازة من الترخيص المنصوص عليه بالفصل 5 من هذه المجلة.

الفصل 28 – يمكن لصاحب الإجازة عند إقامة الشبكة استعمال البنية الأساسية التابعة لكل مشغل شبكة الاتصالات أو مرفق عمومي.

ولا تعفي الإجازة من اتباع الإجراءات الضرورية لإقامة أجزاء الشبكة وخاصة منها المتعلقة بتمرير الشبكة عبر الطريق العام وبإنجاز البناءات وإدخال التغييرات عليها.

الفصل 28 مكرر (جديد) – أضيف بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 ونقح بمقتضى القانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013 – يمكن تأجير فائض السعة من موارد الاتصالات المتوفر على شبكات المرافق العمومية لفائدة مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات.

يتعين نشر العروض التقنية والمالية المتعلقة بتأجير فائض السعة من الموارد المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل وذلك بعد مصادقة الهيئة الوطنية للاتصالات.

يتم تأجير فائض السعة من موارد الاتصالات المتوفر على شبكات المرافق العمومية بمقتضى اتفاقية تحدد الشروط التقنية والمالية للاستغلال وتحال نسخة من هذه الاتفاقية إلى الهيئة الوطنية للاتصالات للإعلام.

الفصل 29 – يمكن للوزارة المكلفة بالاتصالات تعديل بعض أحكام الإجازة خلال مدة نفاذها إذا أصبح هذا التعديل ضروريا لحماية المصلحة العامة ومقتضيات الدفاع الوطني والأمن العام.

إذا نتج عن تعديل الإجازة تخفيض في الحقوق المتنازل عنها يتحصل صاحب الإجازة على تعويض مناسب للخسارة الحاصلة وتحدد الإجازة شروط وطريقة إسناد هذا التعويض.

الفصل 30 – يتعين على كل مشغل لشبكة عمومية للاتصالات أن يضع على ذمة حرفائه دليلا في شكل مطبوع أو إلكتروني يمكن من توفير :

– إرشادات تتعلق بأسماء وأرقام وعناوين كل المشتركين في الشبكة باستثناء المشتركين الذين يرفضون صراحة ذلك،

– الأرقام والعناوين المفيدة المتعلقة بالخدمات ذات المصلحة العامة.

الفصل 31 – تخضع إقامة واستغلال الشبكات الخاصة المستقلة[7] إلى ترخيص مسبق من قبل الوزير المكلف بالاتصالات بعد أخذ رأي وزيري الدفاع الوطني والداخلية والهيئة الوطنية للاتصالات.

ولا يعفي هذا الترخيص من اتباع الإجراءات الضرورية لإقامة أجزاء الشبكة وخاصة منها المتعلقة بتمرير الشبكة عبر الطريق العام وبإنجاز البناءات وإدخال التغييرات عليها.

يخضع هذا الترخيص إلى دفع معلوم يضبط بقرار من الوزير المكلف بالاتصالات بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للاتصالات.

تضبط بمقتضى أمر الشروط العامة لإقامة واستغلال الشبكات الخاصة للاتصالات.

لا تخضع إقامة واستغلال الشبكات الخاصة الداخلية لترخيص[8].

الفصل 31 مكرر – أضيف بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 – تخضع إقامة واستغلال شبكات النفاذ لإجازة تسند بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالاتصالات بعد الدعوة إلى المنافسة.

تضبط قواعد وإجراءات الدعوة إلى المنافسة بمقتضى أمر.

يخضع إسناد الإجازة لدفع معلوم وفقا للشروط التي يتم تحديدها في الإجازة.

الفصل 31 (ثالثا) – أضيف بمقتضى القانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013 – تخضع إقامة واستغلال شبكة افتراضية للاتصالات لترخيص من قبل الوزير المكلف بالاتصالات بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للاتصالات. ويتم إبرام اتفاقية في الغرض مع مشغل الشبكة العمومية للاتصالات المعني. وتضبط شروط وإجراءات إسناد هذا الترخيص بمقتضى أمر.

يخضع إسناد الترخيص لدفع معلوم يتم ضبط مقداره بمقتضى الأمر المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

الفصل 31 (رابعا) – أضيف بمقتضى القانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013 – يخضع نشاط مزود خدمات الأنترنات لترخيص مسبق من قبل الوزير المكلف بالاتصالات بعد أخذ رأي وزير الداخلية والهيئة الوطنية للاتصالات. وتضبط شروط وإجراءات إسناد هذا الترخيص بمقتضى أمر.

يخضع إسناد الترخيص لدفع معلوم يتم ضبط مقداره بمقتضى الأمر المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

الفصل 31 (خامسا) – أضيف بمقتضى القانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013 – يخضع توفير نقطة تبادل حركة الأنترنات لترخيص مسبق من قبل الوزير المكلف بالاتصالات بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للاتصالات. وتضبط شروط وإجراءات إسناد هذا الترخيص بمقتضى أمر. يخضع منح الترخيص لدفع معلوم يضبط وفق معايير يتم تحديدها بمقتضى الأمر المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

الفصل 32 – تخضع الأجهزة الطرفية للاتصالات المستوردة أو المصنعة بتونس والمعدة للتسويق أو للاستعمال العمومي وكذلك الأجهزة الطرفية الراديوية المخصصة أو غير المخصصة للربط بالشبكة العمومية للاتصالات إلى المصادقة المسبقة. وتضبط شروط وطرق المصادقة بأمر.

الفصل 33 – لا تخضع التجهيزات الراديوية المكونة من أجهزة منخفضة القدرة ومحدودة المدى إلى الترخيص المنصوص عليه بالفصل 31 من هذه المجلة. ويضبط الحد الأقصى لقدرة هذه الأجهزة ومداها بقرار من الوزير المكلف بالاتصالات بعد أخذ رأي الوكالة الوطنية للترددات المنصوص عليها بالفصل 47 من هذه المجلة.

الفصل 34 – تعفى من تطبيق أحكام هذا الباب، شبكات الاتصالات التابعة للدولة المقامة لحاجيات الدفاع الوطني أو الأمن العام.

القسم الثاني – في الربط البيني

الفصل 35 – يتعين على مشغل شبكات عمومية للاتصالات الاستجابة إلى مطالب الربط البيني لأصحاب الإجازات المسلمة طبقا لأحكام الفصل 19 من هذه المجلة ولا يمكن للمشغل رفض أي مطلب للربط البيني إن كان ممكنا تقنيا وذلك بالنظر إلى حاجيات الطالب من جهة وقدرة المشغل على تلبيتها من جهة أخرى. وإذا ما تعذر ذلك يتعين على الطالب توفير الحلول البديلة بعد استشارة الهيئة الوطنية للاتصالات.

الفصل 36 – يتم الربط البيني بمقتضى اتفاقية بين الطرفين المتعاقدين تحدد الشروط التقنية والمالية للربط.

الفصل 37 – تضبط الشروط العامة للربط البيني وطريقة تحديد التعريفات بمقتضى أمر.

الفصل 38 – يتعين على مشغل شبكة عمومية للاتصالات نشر العرض التقني للربط البيني وتعريفاته وذلك بعد مصادقة الهيئة الوطنية للاتصالات.

الفصل 38 مكرر – أضيف بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 – يتعين على مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات تمكين مشغلي الشبكات العمومية الأخرى ومشغلي شبكات النفاذ من استغلال مكونات وموارد شبكاتهم المتعلقة بتقسيم الحلقة المحلية والتموقع المشترك المادي والاستعمال المشترك للبنية التحتية.

تضبط الاتفاقية المنصوص عليها بالفصل 36 من هذه المجلة الشروط التقنية والمالية لاستغلال مكونات وموارد هذه الشبكات، وإن تعذر ذلك، تتولى الهيئة الوطنية للاتصالات بطلب من أحد الطرفين اتخاذ قرار نهائي بخصوص المواضيع المتعلقة بالشروط التقنية والمالية لاستغلال مكونات وموارد هذه الشبكات.

يتعين أن يشمل العرض التقني للربط البيني وتعريفاته المنصوص عليه بالفصل 38 من هذه المجلة الشروط التقنية والمالية للنفاذ إلى مكونات وموارد الشبكة.

تضبط الشروط العامة للنفاذ إلى موارد ومكونات الشبكات في الأمر المنصوص عليه بالفصل 37 من هذه المجلة.

القسم الثالث – في الترقيم والعنونة

الفصل 39 – تتولى الوزارة المكلفة بالاتصالات إعداد المخطط الوطني للترقيم والعنونة ويضبط هذا المخطط شروط إسناد وتوزيع وتخصيص الترقيم والعنونة.

وتتم المصادقة على المخطط الوطني للترقيم والعنونة بقرار من الوزير المكلف بالاتصالات بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للاتصالات.

الفصل 40 – تتولى الهيئة الوطنية للاتصالات التصرف في المخطط الوطني للترقيم والعنونة بشكل يضمن توفير حاجيات مشغلي الشبكات ومزودي الخدمات وكذلك نفاذ المستعملين بصفة مبسطة ومتساوية إلى مختلف الشبكات وخدمات الاتصالات.

الفصل 41 – يخضع إسناد الترقيم والعنونة إلى دفع معلوم يضبط بقرار من الوزير المكلف بالاتصالات بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للاتصالات.

الفصل 42 – يتعين على مشغلي الشبكات، عند توفر الإمكانات التقنية، تمكين حرفائهم الراغبين في ذلك من المحافظة على أرقامهم وعناوينهم عند تغيير المشغل.

تتولى الهيئة الوطنية للاتصالات ضبط شروط وكيفية تفعيل المحافظة على الأرقام[9].

القسم الرابع – في الإرتفاقات

الفصل 43 – يتمتع مشغلو الشبكات العمومية للاتصالات بحقوق ارتفاق تنشأ عند الضرورة وبعد التصريح بالمصلحة العمومية للأشغال المقررة حسب التشريع الجاري به العمل وذلك قصد :

– تركيز واستغلال وصيانة خطوط الربط وتجهيزات الشبكات العمومية للاتصالات في ملك الدولة العام وملك الدولة العمومي للطرقات،

– تركيز واستغلال وصيانة خطوط الربط وتجهيزات الشبكات العمومية للاتصالات في الملك الخاص،

– تركيز واستغلال وصيانة التجهيزات الراديوية وحمايتها من العراقيل والاضطرابات الكهرومغناطيسية وغيرها من أشكال التشويش،

وتضبط بأمر كيفية تطبيق أحكام هذا الفصل.

الفصل 44 – إذا انجر عن حقوق الارتفاق المشار إليها بالفصل 43 من هذه المجلة إزالة أو تغيير بناءات لم يحصل اتفاق بالتراضي مع أصحابها أو مع أحدهم يمكن انتزاع تلك العقارات طبقا للتشريع الجاري به العمل.

وبعد إعداد تلك العقارات حسبما تقتضيه هذه المجلة والنصوص المتخذة في شأن تطبيقها يمكن لمشغل الشبكة أن يبيع العقارات المنتزعة على أن يحترم المشترون التغييرات المدخلة وأن يحفظوا حقوق الارتفاق المدخلة على العقار.

ولأصحاب العقارات المنتزعة الحق في ممارسة الأولوية في الشراء خلال أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إعلامهم برغبة مشغل الشبكة في بيعها بواسطة عدل منفذ على أن يلتزموا باحترام التغييرات المدخلة عليها وبالمحافظة على حقوق الارتفاق المنصوص عليها بالفصل 43 من هذه المجلة.

الفصل 45 – إذا ترتب عن حقوق الارتفاق المشار إليها بالفصل 43 من هذه المجلة ضرر لأصحــاب الأمـــلاك أو المنشآت فإنـــه يدفـــع لهـــم أو لمن انجر له حق منهم تعويض عن ذلك الضرر.

ويجب أن يبلغ مطلب التعويض بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو وثيقة إلكترونية موثوق بها مع الإعلام بالبلوغ إلى مشغل الشبكة الذي يهمه الأمر وإلى الوزير المكلف بالاتصالات في ظرف ستة أشهر بداية من تاريخ حصول الضرر وإلا سقط حقهم في التعويض.

في صورة عدم الاتفاق بين الطرفين، ترفع النزاعات المتعلقة بالتعويض لدى المحكمة ذات النظر.

الباب الرابع – في الاتصالات والترددات الراديوية

الفصل 46 – تشكل الترددات الراديوية جزءا من الملك العام للدولة ويخضع استعمالها إلى ترخيص من الوكالة الوطنية للترددات المنصوص عليها بالفصل 47 من هذه المجلة وفقا لمخطط وطني للترددات الراديوية.

وتتم المصادقة على المخطط الوطني للترددات الراديوية بقرار من الوزير المكلف بالاتصالات.

الفصل 47 – تحدث مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي يطلق عليها اسم “الوكالة الوطنية للترددات” وتخضع في علاقتها مع الغير إلى التشريع التجاري ومقرها بتونس العاصمة.

الفصل 48 – تتولى الوكالة الوطنية للترددات القيام بالمهام التالية :

– إعداد المخطط الوطني للترددات الراديوية بالتنسيق مع الهياكل المعنية.

– التصرف في الترددات الراديوية بالتنسيق مع الهياكل المعنية،

– مراقبة الشروط التقنية للتجهيزات الراديوية والسهر على حماية استعمال الترددات الراديوية.

– مراقبة استخدام الترددات طبقا للتراخيص المسندة وتسجيلات كراس الترددات.

– السهر على تطبيق الاتفاقات والمعاهدات الدولية في ميدان الاتصالات الراديوية.

– تسجيل الترددات الراديوية لدى الهيئات الدولية المختصة.

– السهر على حماية المصالح الوطنية في ميدان استعمال الترددات الراديوية المسجلة والمواضع المدارية المخصصة للبلاد التونسية.

– المساهمة في أنشطة البحث والتكوين والدراسات ذات العلاقة بالاتصالات الراديوية، وبصفة عامة كل نشاط آخر يقع تكليفها به من قبل سلطة الإشراف وله علاقة بميدان تدخلها.

وهي تخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالاتصالات.

الفصل 49 – يمكن أن تسند إلى الوكالة الوطنية للترددات عن طريق التخصيص ممتلكات الدولة المنقولة وغير المنقولة الضرورية للقيام بمهامها. وفي صورة حل الوكالة ترجع ممتلكاتها إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماتها وتعهداتها طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 50 – يتم إسناد الترددات الراديوية من قبل الوكالة الوطنية للترددات طبقا للمخطط الوطني للترددات الراديوية بعد أخذ رأي الوزيرين المكلفين بالدفاع الوطني وبالداخلية.

على أنه يجوز للوزيرين المكلفين بالدفاع الوطني وبالداخلية إقامة واستعمال تجهيزات راديوية طبقا للمخطط الوطني للترددات بشرط أن يعلما بذلك في أقرب وقت ممكن الوكالة الوطنية للترددات وذلك قصد التنسيق في مادة الترددات.

الفصل 51 – يخضع إسناد الترددات الراديوية لدفع معلوم يضبط بقرار من الوزير المكلف بالاتصالات.

الفصل 52 – بقطع النظر عن التجهيزات الراديوية المخصصة للربط بالشبكات العمومية للاتصالات والتجهيزات المنصوص عليها بالفصل 33 من هذه المجلة يخضع صنع وتوريد وتركيز واستغلال أجهزة الاتصالات والبث المستعملة للترددات الراديوية لموافقة الوكالة الوطنية للترددات بعد أخذ رأي الوزيرين المكلفين بالدفاع الوطني وبالداخلية، وتحدد الموافقة الذبذبات المستعملة وقدرة الأجهزة ومجال تغطيتها.

كما يخضع لنفس الإجراءات كل تحويل لهذه التجهيزات من مكان إلى آخر وكل تغيير يدخل على جزء من أجزائها وكل إتلاف لها.

الفصل 53 – في نطاق ضمان حسن انتشار الترددات الراديوية يتم عند الضرورة، تحديد محيط معين ضمن الملك العام أو الخاص في أمثلة التهيئة العمرانية، قصد تحديد ضوابط العلو للبناءات والغراسات المقامة داخل هذا المحيط والتي تقتضيها مواصفات انتشار الترددات.

الفصل 54 – كل مالك أو مستعمل لجهاز راديوي مركز بأية نقطة كانت بالبلاد التونسية يحدث أو ينشر اضطرابات تعرقل استغلال مراكز شبكات الاتصالات ملزم بالامتثال إلى التدابير الصادرة إليه عن الوزير المكلف بالاتصالات قصد وضع حد للتشويش وفي كل الحالات يجب عليه أن يمتثل لأبحاث الموظفين المحلفين المكلفين بالمراقبة.

الفصل 55 – يجب أن لا يضايق استغلال التجهيزات الراديوية الخاصة سير التجهيزات الراديوية الأخرى. وفي صورة حصول مضايقة، على الوزير المكلف بالاتصالات أن يتخذ جميع التدابير التقنية التي يراها صالحة.

الفصل 56 – لا يمكن لمستغل تجهيزات راديوية خاصة أن يتعامل في مادة الاتصالات مع الأجانب، دولا أو مؤسسات أو أفرادا إلا تحت مراقبة الوزارة المكلفة بالاتصالات وبعد موافقتها وبعد أخذ رأي الوزيرين المكلفين بالدفاع الوطني وبالداخلية.

الفصل 57 – وتتولى وزارتا الدفاع الوطني والداخلية كل فيما يخصها، وكلما كان استعمال التجهيزات الراديوية من شأنه أن يخل بمقتضيات الدفاع الوطني والأمن العام، البحث عن المحطات الخفية ومراقبة فحواها[10].

ويمكن اتخاذ نفس الإجراءات في كل الحالات التي ينجر فيها عن استعمال هذه التجهيزات تشويش على الاتصالات الراديوية أو عندما يكون هذا الاستعمال غير مطابق للشروط المنصوص عليها بالرخصة.

وتتولى وزارتا الدفاع الوطني والداخلية كل فيما يخصها البحث عن المحطات الخفية ومراقبة فحواها.

الفصل 58 – في الحالات الاستثنائية، يمكن تسخير التجهيزات الراديوية مهما كان نوعها للمصلحة العامة بمقتضى أمر، باقتراح من الوزير المعني كلما حتمت استعمالها أسباب لها صلة بالدفاع الوطني والأمن العام.

وفي جميع الحالات التي يكون فيها استعمال تلك التجهيزات من شأنه أن يخل بمقتضيات الدفاع الوطني أو الأمن العام يكون التسخير بدون تعويض.

الفصل 59 – يتعين إعلام الوزير المكلف بالاتصالات حالا بالكف عن استغلال تجهيزات راديوية أو جزء من أجزائها ويمكن للوزير المكلف بالاتصالات أن يأمر بوضع الأختام على التجهيزات أو على جزئها الذي كف المستغل عن استعماله.

الفصل 60 – بقطع النظر عن التحديدات التي قد تقرر بموجب النصوص المتخذة لتطبيق هذه المجلة فيما يتعلق بإقامة واستغلال تجهيزات الاتصالات الراديوية على متن الطائرات أو السفن القائمة بالملاحة في الفضاء الجوي أو المياه الإقليمية للجمهورية التونسية، لا يرخص للطائرات والسفن الأجنبية باستعمال تجهيزاتها للاتصالات الراديوية إلا لحاجيات الملاحة أو لحاجيــات استغـــلال تلــــك الطائـــرات أو السفن وذلك فقط إن لم تتوفر لهذه الطائرات أو السفن أية إمكانية أخرى للاتصال بالأرض وهي ملزمة في كل الحالات بالامتثال لكل أمر بالسكوت قد تصدره السلط المدنية أو العسكرية التونسية.

وكل مخالفة لأحكام هذا الفصل ينجر عنها علاوة عن العقوبات التي نصت عليها هذه المجلة غلق التجهيزات ووضع الأختام عليها وذلك إلى أن تغادر الطائرة أو السفينة المرتكبة للمخالفة الفضاء الجوي أو المياه الإقليمية للجمهورية التونسية.

الفصل 61 – يمكن إعفاء البعثات الديبلوماسية والقنصلية المعتمدة بالجمهورية التونسية من دفع المعلوم المنصوص عليه بالفصل 51 من هذه المجلة إذا طلبت ذلك وبشرط أن تعامل بلادها البعثات التونسية بالمثل.

الفصل 62 – لا تنطبق أحكام الفصـــــول 51 و52 و53 و54 و59 من هذه المجلة على تجهيزات وزارتي الدفاع الوطني والداخلية.

الباب الخامس – في الهيئة الوطنية للاتصالات

الفصل 63 – تحدث هيئة مختصة تسمى الهيئة الوطنية للاتصالات يكون مقرها بتونس العاصمة تكلف بـ:

– إبداء الرأي حول طريقة تحديد تعريفات الشبكات والخدمات،

– التصرف في المخططات الوطنية المتعلقة بالترقيم والعنونة،

– مراقبة احترام الالتزامات الناتجة عن الأحكام التشريعية والترتيبية في ميدان الاتصالات،

– النظر في النزاعات المتعلقة بإقامة وتشغيل واستغلال الشبكات،

– إبداء الرأي في أي موضوع يطرح عليها ويدخل في إطار مشمولاتها من قبل الوزير المكلف بالاتصالات.

– تحديد كيفية توزيع التكاليف بين مختلف الخدمات التي يوفرها كل مشغل شبكة[11].

– ضبط طرق تحديد التكاليف التي يتم اعتمادها في حساب تعريفات الربط البيني وتقسيم الحلقة المحلية والتموقع المشترك المادي والاستعمال المشترك للبنية التحتية[12].

الفصل 64 تتركب الهيئة الوطنية للاتصالات من :

– رئيس مباشر كامل الوقت،

– نائب رئيس، مستشار لدى محكمة التعقيب مباشر كامل الوقت،

– عضو مستشار بإحدى الغرفتين المكلفتين بمراقبة المنشآت العمومية بدائرة المحاسبات مباشر كامل الوقت،

– أربعة أعضاء يتم اختيارهم من الشخصيات ذات الكفاءة في الميدان التقني أو الاقتصادي أو القانوني ذي العلاقة بالاتصالات.

يتم تعيين رئيس الهيئة ونائبه وأعضائها بأمر.

تحدّد مدة عضوية رئيس الهيئة والعضو القار فيها بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وتحدّد مدة عضوية نائب رئيس الهيئة بخمس سنوات وتحدد مدة عضوية باقي أعضاء الهيئة الوطنية للاتصالات بثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة[13].

الفصل 65 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 – يعيّن لدى الهيئة الوطنية للاتصالات مقرر عام ومقررون تتم تسميتهم بأمر من بين القضاة والموظفين من صنف “أ”.

يتولى المقرر العام تنسيق ومتابعة أعمال المقررين والإشراف عليها.

يمكن لرئيس الهيئة تعيين مقررين متعاقدين يتم اختيارهم باعتبار تجربتهم وكفاءتهم في ميدان الاتصالات.

يقوم المقرر بإجراء التحقيق في المسائل التي يكلفه بها رئيس الهيئة والتي تدخل في إطار صلاحياته.

الفصل 66 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 – يتثبت المقرر من وثائق الملف ويمكن له أن يطلب من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين إمداده بجميع العناصر التكميلية للبحث ويمكن له القيام بجميع الأبحاث والتدقيقات على عين المكان حسب الشروط القانونية. كما يمكن له أن يطلب إمداده بجميع الوثائق التي يراها ضرورية للبحث في القضية.

يمكن للمقرر أن يطلب إجراء أبحاث أو اختبارات خاصة من قبل أعوان الوزارة المكلفة بالاتصالات.

يمكن للمقررين غير المتعاقدين عند مباشرة التحقيق في القضايا الموكولة إليهم :

– الدخول إلى المحلات المهنية خلال ساعات العمل الاعتيادية،

– القيام بكل الأعمال الاستقرائية اللازمة والحصول عند أول طلب ودون تنقل على الوثائق والحجج مهما كان سندها والدفاتر الضرورية لإجراء أبحاثهم ومعايناتهم أو الحصول على نسخ قانونية منها.

الفصل 67 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 – تعرض، على الهيئة الوطنية للاتصالات، الدعاوى المتعلقة بالربط البيني وتقسيم الحلقة المحلية والتموقع المشترك المادي والاستعمال المشترك للبنية التحتية وخدمات الاتصالات من قبل :

– الوزير المكلف بالاتصالات،

– مقيمي ومشغلي الشبكات،

– مزودي خدمات الأنترنات،

– هيئات المستهلكين القائمة بصفة قانونية،

– المنظمات المهنية الناشطة في مجال الاتصالات.

يمكن للهيئة الوطنية للاتصالات أن تتعهد تلقائيا بالنظر في الممارسات المخلة بالأحكام التشريعية والترتيبية في ميدان الاتصالات وذلك بناء على تقرير يعده المقرر العام

ترفع العرائض مباشرة أو عن طريق محام باسم رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو وثيقة إلكترونية محفوظة في شكلها النهائي بطريقة موثوق بها ومدعمة بإمضاء إلكتروني أو بالإيداع لدى الهيئة مقابل وصل إيداع.

تقدم العريضة في أربعة نظائر متضمنة وجوبا البيانات التالية

– الاسم والشكل القانوني والمقر الاجتماعي للعارض وعدد الترسيم بالسجل التجاري عند الاقتضاء،

– الاسم والمقر الاجتماعي للمطلوب،

– عرض مفصل لموضوع النزاع والطلبات.

يجب أن ترفق العريضة بكل الوثائق والمراسلات ووسائل الإثبات الأولية.

يتولى مكتب الإجراءات بالهيئة الوطنية للاتصالات تسجيل العريضة حسب عددها وتاريخها بدفتر القضايا.

يتولى رئيس الهيئة توجيه نسخة من عريضة الدعوى ومرفقاتها إلى الوزير المكلف بالاتصالات وإلى الطرف المطلوب بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو وثيقة إلكترونية محفوظة في شكلها النهائي بطريقة موثوق بها ومدعمة بإمضاء إلكتروني.

يمنح رئيس الهيئة المطلوب أجل شهر من تاريخ البلوغ وذلك لتقديم ردود دفاعه. وإذا لم يتول المطلوب الرد في الأجل المحدد تواصل الهيئة النظر في الدعوى دون توقف على جوابه.

تسقط جميع الدعاوى التي ترفع لدى الهيئة بعد مضي ثلاث سنوات على تاريخ حصول الضرر المشتكى منه.

الفصل 68 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 – يمكن للمقرر، بعد توصله بجواب المطلوب إن رأى فائدة في ذلك أو بطلب من أحد الطرفين، وقبل الشروع في عمليات البحث والاستقراء، إجراء محاولة صلحية لإيجاد حل توفيقي للنزاع وله أن يقوم بكل ما يراه مناسبا في هذا الغرض بما في ذلك الاستعانة بخبراء مختصين عند الاقتضاء.

يتعين على المقرر ختم الطور الصلحي، في صورة إجراء محاولة صلحية، في أجل شهر بداية من تاريخ توصله بجواب المطلوب.

إذا تم التوصل إلى تسوية النزاع رضائيا كليا أو جزئيا يتولى المقرر تحرير تقرير يحيله صحبة اتفاقية الصلح وملف القضية على رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات الذي يتولى دعوة أعضاء الهيئة لعقد جلسة للبت في الموضوع.

إذا لم يتوصل المقرر إلى حل النزاع رضائيا يتولى تحرير تقرير في ذلك يحيله على رئيس الهيئة ويتولى استكمال إجراء الأبحاث والتحريات اللازمة للبت في القضية.

الفصل 68 مكرر – أضيف بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 – يمكن لرئيس الهيئة الوطنية للاتصالات أن يطلب من الأطراف المعلومات والوثائق الضرورية للبت في النزاع.

كما يمكن لرئيس الهيئة عند الاقتضاء تعيين خبراء من خارج الهيئة وتحديد المهام الموكولة إليهم وتسبق مصاريف الاختبار من الطرف الطالب. يمكن التجريح في هؤلاء الخبراء طبقا لأحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

يجوز للمقرر في كل مرحلة من مراحل القضية أن يطلب من الأطراف كل الوثائق الضرورية لحل النزاع.

يتولى المقرر ختم أبحاثه وتحرير تقرير يقدم فيه ملاحظاته في أجل شهرين من تاريخ توصله بجواب المطلوب عن الدعوى أو من تاريخ تحرير التقرير المنصوص عليه بالفقرة الرابعة من الفصل 68 من هذه المجلة ويمكن لرئيس الهيئة التمديد في ذلك الأجل بطلب من المقرر عند الاقتضاء.

إذا لم يتم التوصل إلى حل توفيقي، يتولى رئيس الهيئة إحالة تقرير ختم الأبحاث على أطراف النزاع بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو وثيقة إلكترونية محفوظة في شكلها النهائي بطريقة موثوق بها ومدعمة بإمضاء إلكتروني. ويتعين على الأطراف الرد على ذلك التقرير سواء بأنفسهم أو عن طريق محام بواسطة مذكرة تتضمن مستندات الدفاع التي يرونها صالحة وذلك في أجل شهر من تاريخ الإعلام.

الفصل 69 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 – يتولى رئيس الهيئة تحديد موعد انعقاد جلسة الهيئة في أجل ثلاثين يوما من تاريخ توصله بأجوبة أطراف النزاع على تقرير ختم الأبحاث.

تكون جلسات الهيئة الوطنية للاتصالات مغلقة وتتولى الهيئة النظر في الملفات حسب الترتيب الذي يقرره رئيس الهيئة.

تتولى الهيئة سماع الأطراف أو محامييهم وأي شخص ترى أنه من الممكن أن يفيدها في حل النزاع ولها أن تستعين بخبير عند الاقتضاء.

تدون مداولات الهيئة في محاضر جلسات وتمضى من قبل رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات.

بعد انتهاء المداولات تحجز القضية للمفاوضة التي تكون سرية.

لا يمكن للهيئة أن تجري مداولاتها بصفة قانونية إلا بحضور خمسة من أعضائها على الأقل ومن بينهم رئيسها أو نائبه عند الاقتضاء.

يمكن لرئيس الهيئة طلب تعويض كل عضو تغيب دون عذر ثلاث مرات عن جلسات الهيئة على أن يتم ذلك التعويض بمقتضى أمر.

الفصل 70 – تتعارض وظيفة عضو في الهيئة الوطنية للاتصالات مع كل امتلاك مباشر أو غير مباشر لمصالح في مؤسسة تمارس نشاطها في مجال الاتصالات.

ويمكن لكل من يهمه الأمر التجريح في أي عضو من أعضاء الهيئة بواسطة مطلب كتابي معرف بإمضاء صاحبه أو مطلب إلكتروني مدعم بإمضاء صاحبه يعرض على رئيس الهيئة الذي يبت فيه في أجل خمسة أيام بعد سماع الطرفين. ويقوم نائب الرئيس مقام رئيس الهيئة إذا كان هذا الأخير محل التجريح.

الفصل 71 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 – تتخذ الهيئة قراراتها بأغلبية الأصوات وتصدرها بصفة حضورية.

لكل عضو من الأعضاء صوت واحد وفي صورة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.

يكون القرار الصادر عن الهيئة معللا ويتضمن وجوبا حلا للنزاع ويجب أن يشتمل على البيانات التالية :

– الأسماء والمقرات الاجتماعية لأطراف النزاع وعند الاقتضاء أسماء المحامين والممثلين القانونيين لهم،

– عرض مفصل لطلبات الأطراف ومؤيداتهم،

– تاريخ القرار ومكان إصداره،

– أسماء الأعضاء الذين شاركوا في إصدار القرار.

الفصل 72 – يتعين على أعضاء الهيئة وأعوانها المحافظة على السر المهني المتعلق بالأعمال والمعلومات التي اطلعوا عليها عند القيام بمهامهم.

يمكن لرئيس الهيئة رفض تسليم الوثائق المخلة بسرية المعاملات والتي تكون غير ضرورية للقيام بالإجراءات أو لممارسة الأطراف لحقوقهم. يتعين على الطرفين المحافظة على سرية المعلومات المتبادلة بينهما، كما يحجر عليهما استغلال تلك المعلومات لغير أغراض النزاع أو إفشاؤها إلى مصالحهما أو شركائهما أو فروعهما[14].

الفصل 73 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 – يجوز لأحد أطراف النزاع أن يطلب من رئيس الهيئة الإذن بتوقيف توفير الخدمة أو إنهاء الممارسات غير المشروعة قبل البت في القضية بصفة نهائية.

يقدم المطلب إلى رئيس الهيئة بواسطة عريضة معللة تحتوي على شرح أسبابها ومؤيداتها.

يتولى رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات النظر في العريضة في أجل أسبوع من تاريخ إيداعها والإذن باتخاذ التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل إذا تبين له أن العريضة مبنية على أسباب جديّة وتهدف إلى منع حصول أضرار يصعب تداركها.

يكون قرار رئيس الهيئة القاضي باتخاذ التدابير الوقتية قابلا للمراجعة بطلب من الطرف الذي اتخذت ضده هذه التدابير في أجل أسبوع من تاريخ تقديم المطلب.

الفصل 74 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 – تتولى الهيئة الوطنية للاتصالات، في حدود مشمولاتها، تسليط عقوبات على مشغلي شبكات الاتصالات ومزودي خدمات الاتصالات المخالفين الذين ثبت إخلالهم بالأحكام التشريعية والترتيبية المتعلقة بميدان الاتصالات أو بقرارات الهيئة الوطنية للاتصالات وفق الإجراءات التالية:

1- توجيه تنبيه إلى المخالف من قبل رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات لوضع حد للممارسات غير المشروعة في أجل لا يتجاوز الشهر،

2- في صورة عدم امتثال المخالف المعني بالأمر إلى التنبيه الموجه إليه وفي الأجل المحدد، يمكن للهيئة الوطنية للاتصالات أن توجه له أمرا بإنهاء الممارسات موضوع التنبيه فورا أو أن تفرض عليه شروطا خاصة لممارسة نشاطه،

3- في صورة عدم إذعان المخالف للأمر المشار إليه أعلاه، تتولى الهيئة الوطنية للاتصالات تسليط خطية مالية عليه، لا يتجاوز مقدارها 3% من رقم معاملاته المنجز خلال السنة المحاسبية المنقضية دون اعتبار الأداءات[15].

ويمكن للهيئة أن تأذن بنشر القرارات التي تسلط عقوبات على مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات أو على مزودي خدمات الاتصالات، على نفقة من تسلط عليه الحكم وذلك بالصحف التي تختارها للغرض[16].

4- إذا تبين من خلال الأبحاث والاستقراءات أن المخالفة تشكل خطرا على السير العادي لقطاع الاتصالات، تتولى الهيئة الوطنية للاتصالات إصدار قرار بإيقاف النشاط المتصل بهذا المجال لمدة لا تزيد عن الثلاثة أشهر ولا يمكن استئناف النشاط إلا بعد أن يوضع حد للمخالفة المعنية.

إذا أثبتت الأبحاث وجود جنحة أو مخالفة تقتضي عقوبة جزائية تتولى الهيئة الوطنية للاتصالات إحالة الملف على وكيل الجمهورية المختص ترابيا قصد القيام بالتتبعات الجزائية عند الاقتضاء.

الفصل 75 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013 – تكون قرارات الهيئة الصادرة في مادة فض النزاعات المنصوص عليها بالمطة الرابعة من الفصل 63 وطبق الإجراءات الواردة بالفصول 67 و68 و69 من مجلة الاتصالات معللة ويضفي عليها رئيس الهيئة وعند الاقتضاء نائبه الصبغة التنفيذية.

ويمكن للهيئة في حالة التأكد الكلي أن تأذن بالتنفيذ العاجل لقراراتها بصرف النظر عن الاستئناف.

وتبلغ هذه القرارات إلى المعنيين بواسطة عدل منفذ ويمكن الطعن فيها بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف بتونس في أجل عشرين يوما من تاريخ التبليغ.

الفصل 75 مكرر – أضيف بمقتضى القانون عدد 10 لسنة 2013 مؤرخ في 12 أفريل 2013 – تعد القرارات الصادرة عن الهيئة الوطنية للاتصالات والتي لا تندرج ضمن مهامها المنصوص عليها بالمطة الرابعة من الفصل 63 من هذه المجلة، قرارات إدارية، قابلة للطعن بتجاوز السلطة أمام المحكمة الإدارية.

الفصل 76 – يمكن للهيئة الوطنية للاتصالات إحداث لجان فنية تكلف بالقيام بدراسات تقنية في ميدان الاتصالات يترأسها أحد أعضاء الهيئة وتتكون من خبراء وفنيين في ميدان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويمكن لهذه اللجان الاستعانة بخبراء تونسيين أو أجانب باعتبار كفاءتهم في الميدان بواسطة عقود تخضع إلى مصادقة الوزير المكلف بالاتصالات.

الفصل 77 تمد الهيئة الوطنية للاتصالات مجلس النواب والوزارة المكلفة بالاتصالات بتقرير سنوي حول نشاطها.

الباب السادس – في المخالفات والعقوبات

القسم الأول – في معاينة المخالفات

الفصل 78 – تتم معاينة المخالفات لأحكام هذه المجلة والنصوص المتخذة لتطبيقها بمحاضر يحررها اثنان من الأعوان المشار إليهم بالفصل 79 من هذه المجلة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 79 – يتولى معاينة المخالفات لأحكام هذه المجلة :

– مأمورو الضابطة العدلية المشار إليهم بالعددين 3 و4 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية.

– الأعوان المحلفون للوزارة المكلفة بالاتصالات.

– الأعوان المحلفون لوزارة الداخلية.

– أعوان المصلحة الوطنية لحراسة السواحل وضباط وآمرو الوحدات البحرية الوطنية.

الفصل 80 – تحال المحاضر إلى الوزير المكلف بالاتصالات الذي يحيلها إلى وكيل الجمهورية المختص ترابيا للتتبع مع مراعاة أحكام الفصل 89 من هذه المجلة.

القسم الثاني – في العقوبات الجزائية

الفصل 81 – يعاقب بخطية من ألف إلى خمسة آلاف دينار كل من قام عن غير عمد بإتلاف أو إفساد خطوط أو أجهزة الاتصالات بأية طريقة كانت.

الفصل 82 يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات وبخطية من ألف إلى عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين :

– كل من أقام أو شغل شبكة عمومية للاتصالات دون الحصول على الإجازة المنصوص عليها بالفصل 19 من هذه المجلة.

– كل من قام بتوفير خدمات الاتصالات للعموم دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه بالفصل 5 من هذه المجلة أو استمر في توفير هذه الخدمات بعد سحب الترخيص.

– كل من استعمل ترددات راديوية بدون الحصول على موافقة الوكالة الوطنية للترددات.

– كل من أقام أو استغل شبكة خاصة مستقلة دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه بالفصل 31 من هذه المجلة أو استمر في تشغيلها بعد سحب الترخيص.

– كل من تسبب عمدا في تعطيل الاتصالات بقطع خطوط الربط أو إفساد أو إتلاف التجهيزات بأية طريقة كانت.

الفصل 83 – يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وبخطية من ألف إلى عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من صنع للسوق الداخلية أو استورد أو حاز لأجل البيع أو التوزيع مجانــا أو بمقابل أو عرض للبيع أو بـــاع الأجهـــزة الطرفيـــة أو الأجهزة الراديويـــة المنصوص عليهـــا بالفصل 32 مـــن هذه المجلة أو ربطها بشبكة عمومية للاتصالات دون الحصول على المصادقة.

ويعاقب بنفس العقوبة كل من قام بالإشهار لصالح بيع التجهيزات غير المصادق عليها.

الفصل 84 – يعاقب طبقا لأحكام الفصل 264 من المجلة الجنائية كل :

– من يختلس خطوط الاتصالات أو يستعمل عمدا خطوط اتصالات مختلسة.

– من يستعمل عمدا بيان نداء من السلسلة الدولية وقع إسناده إلى محطة تابعة لشبكة اتصالات.

الفصل 85 – يعاقب طبقا لأحكام الفصل 253 من المجلة الجنائية كل من يفشي أو يحث أو يشارك في إفشاء محتوى المكالمات والمبادلات المرسلة عبر شبكات الاتصالات، في غير الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك.

الفصل 86 – يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات.

الفصل 87 – يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات وبخطية من ألف إلى خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استعمل أو صنع أو استورد أو صدر أو حاز لأجل البيـــع أو التوزيـــع مجانــا أو بمقابـــل أو عـــرض للبيـــع أو بـــاع وسائـــل أو خدمات التشفير أو أدخل تغييرا عليها أو أتلفها دون مراعاة أحكام الأمر المنصوص عليه بالفصل 9 من هذه المجلة.

القسم الثالث – في العقوبات الإدارية

الفصل 88 – بقطع النظر عن العقوبات الجزائية التي نصت عليها هذه المجلة يمكن للوزير المكلف بالاتصالات أن يسلط على المخالفين لأحكام هذه المجلة ونصوصها التطبيقية إحدى العقوبات الإدارية التالية بعد سماع المخالف :

– تحديد الترخيص وشروط استغلاله بصفة مؤقتة أو نهائية.

– سحب الترخيص بصفة مؤقتة.

– سحب الترخيص نهائيا مع وضع الأختام.

الفصل 89 – مع حفظ الحقوق المدنية للمتضررين، يمكن للوزير المكلف بالاتصالات إجراء الصلح في المخالفات المنصوص عليها بالفصل 81 من هذه المجلة والتي تتم معاينتها وتتبعها وفقا لأحكام هذا القانون.

وتنقرض الدعوى العمومية وتتبعات الإدارة بدفع المبلغ المعين في عقد الصلح.

الباب السابع – في الأحكام المختلفة

الفصل 90 – تمنح قانونا إلى الشركة الوطنية للاتصالات[17] إجازة لاستغلال شبكات وخدمات الاتصالات الموكولة إليه في تاريخ نشر هذه المجلة.

وتتضمن هذه الإجازة توفير الخدمات الأساسية للاتصالات.

الفصل 91 – تمنح قانونا إلى الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي إجازة لاستغلال شبكات وخدمات الاتصالات الموكولة إليه في تاريخ نشر هذه المجلة.

وتتضمن هذه الإجازة توفير خدمات البث الإذاعي والتلفزي على كامل تراب الجمهورية.

الفصل 92 – مع مراعاة أحكام الفصلين 90 و91 من هذه المجلة تخضع إقامة وتشغيل شبكات الاتصالات وتوفير خدمات جديدة للاتصالات والموارد النادرة الضرورية لتشغيل الشبكات من قبل الشركة الوطنية للاتصالات والديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي إلى أحكام هذه المجلة.

تونس في 15 جانفي 2001
.


[1] عوضت عبارة “الخدمات الأساسية” بعبارة “الخدمات الشاملة” بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 وذلك بالفصل الأول والفصل 2 وعنوان القسم الثاني من الباب الثاني والفصول 11 و12 و13 و14 و15 و17.

[2] عوضت عبارة ” اللزمة” بعبارة ” الإجازة” بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 وذلك بالفصول 2 و18 و19 و22 و23 و24 و25 و26 و27 و28 و29 و 35 و82 و90 و91.

[3] الفصل 2 – المطة من 19 إلى 27 جديدة – أضيفت بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008.

[4] الفصل 2 – المطة من 28 إلى 33 جديدة – أضيفت بمقتضى القانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013.

[5] الفصل 25 – مطة أخيرة جديدة – أضيفت بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008.

[6] الفصل 26 – مطة أولى جديدة – نقحت بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008.

[7] عوضت عبارة ” الشبكات الخاصة للاتصالات” بعبارة ” الشبكات الخاصة المستقلة” بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 بالفصول 31 و82.

[8] الفصل 31 – فقرة أخيرة جديدة – أضيفت بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008.

[9] الفصل 42 – فقرة أخيرة جديدة – أضيفت بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008.

[10] الفصل 57 – فقرة أولى جديدة – نقحت بمقتضى القانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013.

[11] الفصل 63 – مطة سادسة جديدة – أضيفت بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008.

[12] الفصل 63 – مطة سابعة جديدة – أضيفت بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008.

[13] الفصل 64 – فقرة أخيرة جديدة – أضيفت بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008.

[14] الفصل 72 – فقرة ثانية جديدة- نقحت بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008.

[15] الفصل 74 – مطة ثالثة جديدة – نقحت بمقتضى القانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013.

[16] الفصل 74 – مطة ثالثة – فقرة ثانية – أضيفت بمقتضى القانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013.

[17] عوضت عبارة ” الديوان الوطني للاتصالات” بعبارة ” الشركة الوطنية للاتصالات” بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 بالفصول 90 و92.

صنف النص:قانون
عدد النص:01
تاريخ النص:2001-01-15
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:82
تاريخ الرائد الرسمي:2001-10-12
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3555 -

النصوص التطبيقية:
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

  -الجزء IX – دورالمجتمع المدني والأحزاب السياسية والإعلام في الرقـابة غير الرسمية لقطاعي الأمن والدفاع

   –1. ضمان الحريات العامة

    —أ. حرية التعبير والإعلام والاتصال

       —-I. حرية التعبير والصحافة

  -الجزء IX – دورالمجتمع المدني والأحزاب السياسية والإعلام في الرقـابة غير الرسمية لقطاعي الأمن والدفاع

   –1. ضمان الحريات العامة

    —أ. حرية التعبير والإعلام والاتصال

       —-III. الحق في الاتصالات

  -الجزء IX – دورالمجتمع المدني والأحزاب السياسية والإعلام في الرقـابة غير الرسمية لقطاعي الأمن والدفاع

   –5. تنظيم قطاع الإعلام ودوره في رقابة قطاع الأمن

    —ج. الهيئات المنظمة لقطاع الإعلام والاتصال

       —-IV. الوكالة الوطنية للترددات

  -الجزء IX – دورالمجتمع المدني والأحزاب السياسية والإعلام في الرقـابة غير الرسمية لقطاعي الأمن والدفاع

   –5. تنظيم قطاع الإعلام ودوره في رقابة قطاع الأمن

    —ج. الهيئات المنظمة لقطاع الإعلام والاتصال

       —-V. الهيئة الوطنية للاتصالات

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.