احدث القوانين

>

أ. تنظيــم وزارة الداخليــة

أمر عدد 807 لسنة 1992 مؤرخ في 4 ماي 1992 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 543 لسنة 1991 مؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلّق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الدولة وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام وزارة ولمدير عام إدارة مركزية ولمدير إدارة مركزية ولكاهية مدير إدارة مركزية ولرئيس مصلحة إدارة مركزية وشروط الإعفاء من هذه الخطط الوظيفية.

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في غرة أفريل 1991 المتعلق لتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية المنقح والمتمم بالأمر عدد 1763 لسنة 1991 المؤرخ في 23 نوفمبر 1991،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – ألغي الفصلان 13 و14 من الأمر المشار إليه أعلاه عـ543ـدد لسنة 1991 المؤرخ في غرة أفريل 1991 وعوضا بالأحكام التالية:

الفصل 13 (جديد) – تتولى الإدارة العامة للجماعات العمومية المحلية

– الإشراف على البلديات والمجالس الجهوية ومساعدتها على ممارسة أنشطتها.

– السهر على احترام النصوص المتعلقة بممارسة الأنشطة اللامركزية المناطة بعهدة الجماعات وخاصة فيما يتعلق بالموازين والقروض والآداءات والمعاليم والتراتيب المحلية.

– إعداد الدراسات اللازمة في مجال التنظيم الإداري والتحديد الترابي والتعاون البلدي.

– وضع وتنفيذ البرامج المتعلقة بـ:

  • تكوين الأعوان بالجماعات المحلية ورسكلتهم
  • تكوين المنتخبين

– وضع وتنفيذ البرامج الهادفة إلى تدعيم التنمية البلدية.

– ضبط البرامج المتعلقة بالنظافة والصحة والمحافظة على البيئة ومتابعة تنفيذها.

الفصل 14 (جديد) – تشتمل الإدارة العامة للجماعات العمومية المحلية على:

1- إدارة الشؤون الإدارية العامة وتشتمل على:

أ‌- الإدارة الفرعية للشؤون الإدارية وتتكون من:

– مصلحة الإطار والتنظيم

– مصلحة الحالة المدنية

ب‌- الإدارة الفرعية للنزاعات والتراتيب المحلية وتتكون من:

– مصلحة التراتيب

– مصلحة النزاعات

2- إدارة التكوين وتشتمل على:

أ‌- الإدارة الفرعية للدراسات والتعاون الفني وتتكون من:

– مصلحة البرمجة والدراسات

– مصلحة التعاون الفني

ب‌- الإدارة الفرعية للتكوين والرسكلة وتتكون من:

– مصلحة التكوين الأساسي

– مصلحة الرسكلة والملتقيات

3- إدارة المالية المحلية وتشتمل على:

أ‌- الإدارة الفرعية للموازين وتتكون من:

– مصلحة الموازين

– مصلحة تحليل التصرف المالي

ب‌- الإدارة الفرعية للتخطيط وتتكون من:

– مصلحة التخطيط

– مصلحة متابعة المشاريع

4- إدارة الهياكل والمحيط والتعاون وتشتمل على:

أ‌- الإدارة الفرعية للهياكل والتعاون والتنظيم الترابي وتتكون من:

– مصلحة الهياكل والتنظيم الترابي

– مصلحة التعاون البلدي

– مصلحة التوثيق

ب‌- الإدارة الفرعية للمحيط وتتكون من:

– مصلحة البرنامج الوطني للنظافة وحماية المحيط

– مصلحة المراقبة الميدانية والمتابعة

5- وحدة متابعة برنامج التنمية البلدية

6- مصلحة الإعلامية

رئيس وحدة متابعة برنامج التنمية البلدية له رتبة وصلاحيات مدير إدارة مركزية ويتمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.

يمكن أن يلحق بهذه الوحدة رؤساء مكاتب يعهد إليهم بالقيام بالدراسات والتحاليل المتعلقة بمتابعة برنامج التنمية البلدية. ويمكن أن تسند لهم رتبة وصلاحيات كاهية مدير إدارة مركزية أو رئيس مصلحة إدارة مركزية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 2 – وزير الدولة وزير الداخلية ووزير المالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 4 ماي 1992.

صنف النص:أمر
عدد النص:807
تاريخ النص:1992-05-04
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:31
تاريخ الرائد الرسمي:1992-05-19
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:587 - 588

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.