إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات،
وبعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات وخاصة الفصل 38 منه،
وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرّخ في 26 سبتمبر 1970 المتعلّق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات والمصادق عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1970 المؤرّخ في 20 نوفمبر 1970 وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها المرسوم عدد 90 لسنة 2011 المؤرخ في 29 سبتمبر 2011،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2023،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 222 لسنة 1971 المؤرخ في 29 ماي 1971 المتعلق بضبط أجرة أعوان دائرة المحاسبات والنصوص التي نقحته أو تممته وخاصّة الأمر عدد 2483 لسنة 2008 المؤرخ في 7 جويلية 2008،
وعلى الأمر عدد 1071 لسنة 1992 المؤرخ في غرة جوان 1992 المتعلق بتنظيم الكتابة العامة لدائرة المحاسبات،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلّق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصّه:
الباب الأول – أحكام عامة
الفصل الأوّل – يهدف هذا الأمر إلى ضبط تنظيم الكتابة العامة لمحكمة المحاسبات ومشمولات المصالح الراجعة لها بالنّظر.
الفصل 2 – تشتمل الكتابة العامة لمحكمة المحاسبات على:
الفصل 3 – تتمثّل مهام مكتب الضبط المركزي في:
الباب الثاني – الإدارة العامة للمصالح المشتركة
الفصل 4 – تتمثّل مهامّ الإدارة العامة للمصالح المشتركة في:
الفصل 5 – تشتمل الإدارة العامّة للمصالح المشتركة على ثلاث إدارات:
الفصل 6 – تتمثل مهامّ إدارة الموارد البشرية والتكوين في:
الفصل 7 – تشتمل إدارة الموارد البشرية والتكوين على إدارتين فرعيتين:
الفصل 8 – تكلّف إدارة الشؤون المالية خاصّة بالمهام التالية:
الفصل 9 – تشتمل إدارة الشؤون المالية على إدارتين فرعيتين:
الفصل 10 – تكلّف إدارة الشراءات والبنايات والمعدات خاصّة بالمهام التالية:
الفصل 11 – تشتمل إدارة الشراءات والبنايات والمعدات على إدارتين فرعيتين:
الباب الثالث – الإدارة العامة لنظم المعلومات والتصرف في الوثائق والأرشيف
الفصل 12 ـ تتمثّل مهامّ الإدارة العامة لنظم المعلومات والتصرف في الوثائق والأرشيف في:
وتشتمل الإدارة العامّة لنظم المعلومات والتصرف في الوثائق والأرشيف على إدارتين مركزيتين:
الفصل 13 – تكلف إدارة نظم المعلومات خاصة بالمهام التالية:
الفصل 14 – تشتمل إدارة نظم المعلومات على إدارتين فرعيتين:
الفصل 15 – تكلف إدارة الأرشيف والتوثيق خاصة بالمهام التالية:
الفصل 16 – تشتمل إدارة الأرشيف والتوثيق على إدارتين فرعيتين:
الباب الرابع – الإدارة الفرعية لكتابة المحكمة
الفصل 17 – تتمثل مهام الإدارة الفرعية لكتابة محكمة المحاسبات في:
الفصل 18 – تضم الإدارة الفرعية لكتابة المحكمة مصلحتين :
الباب الخامس – الإدارة الفرعية للتخطيط الاستراتيجي والتعاون الدولي
الفصل 19 – تكلّف الإدارة الفرعية للتخطيط الاستراتيجي والتعاون الدولي بما يلي:
الفصل 20 – تضمّ الإدارة الفرعية للتخطيط الاستراتيجي والتعاون الدولي مصلحتين:
الباب السادس – الإدارة الفرعية للشؤون القانونية والنزاعات
الفصل 21 – تكلف الإدارة الفرعية للشؤون القانونية والنزاعات بإعداد العقود والاتفاقيات التي تبرمها المحكمة وبإبداء الرأي في كل ما يعرض عليها من مسائل قانونية ونزاعات.
الفصل 22 – تضمّ الإدارة الفرعية للشؤون القانونية والنزاعات مصلحتين:
الباب السابع – تنظيم الدوائر الجهوية لمحكمة المحاسبات
الفصل 23 – تشتمل كل دائرة جهوية على مصلحة للإعلامية ومكتب ضبط فرعي وكتابة يسهر على تسييرها كاتب عام مساعد تحت إشراف مزدوج لرئيس الدائرة الجهوية المعنية والكاتب العام لمحكمة المحاسبات.
الباب الثامن – أحكام مشتركة
الفصل 24 – يسير كلّ إدارة عامّة وكل إدارة وكل إدارة فرعيّة وكل مصلحة منصوص عليها بهذا الأمر إطارات تسند إليهم طبقا للنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل،خطّة وامتيازات مدير عام أو مدير أو كاهية مدير أو رئيس مصلحة.
الفصل 25 – يسير مكتب الضبط المركزي إطار تسند له خطة رئيس مصلحة أو كاهية مدير طبقا للنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.
الفصل 26 – تسند للكاتب العام المساعد خطّة وامتيازات رئيس مصلحة أوكاهية مدير طبقا للنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.
الباب التاسع – أحكام ختامية
الفصل 27 – يواصل الأعوان المكلفون بخطط وظيفية بالكتابة العامة لمحكمة المحاسبات مهامهم إلى حين تسميتهم في إحدى الخطط الوظيفية المنصوص عليها بهذا الأمر.
الفصل 28 – تلغى جميع النصوص السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 1071 لسنة 1992 المؤرخ في أول جوان 1992 والمتعلق بتنظيم الكتابة العامة لدائرة المحاسبات.
الفصل 29 – ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 جوان 2023.
Chapitre premier – Dispositions générales
Article premier – Le présent décret a pour objet de fixer les attributions du secrétariat général de la Cour des comptes et des structures qui en relèvent. Art. 2 –Le secrétariat général de la Cour des comptes comprend :Chapitre II – La direction générale des services communs
Art. 4 – La direction générale des services communs est chargée :Chapitre III – Direction générale des systèmes d’information et de la gestion de la documentation et des archives
Art. 12 – La direction générale des systèmes d’information et de la gestion de la documentation et des archives est chargée de :Chapitre IV – La sous-direction du greffe de la Cour des comptes
Art. 17 – La sous-direction du greffe de la Cour des comptes est chargée :Chapitre V – La sous-direction de la planification stratégique et de la coopération internationale
Art. 19 – La sous-direction de la planification stratégique et de la coopération internationale, est chargée des tâches suivantes :Chapitre VI – La sous-direction des affaires juridiques et du contentieux
Art. 21 – La sous-direction des affaires juridiques et du contentieux est chargée de l’élaboration des contrats et des conventions que concluent la Cour, de donner un avis sur toutes les questions et litiges juridiques qui lui sont présentés. Art. 22 – La sous-direction des affaires juridiques et du contentieux comprend deux services :Chapitre VII – Organisation des chambres régionales à la Cour des comptes
Art. 23 – Chaque chambre régionale comprend un service informatique, un bureau d’ordre secondaire et un greffe dirigé par un secrétaire général adjoint, sous l’autorité conjointe du président de la chambre régionale et du secrétaire général de la Cour des comptes.Chapitre VIII – Dispositions communes
Art. 24 – Toute direction générale, direction, sous-direction et service prévus dans le présent décret est dirigé par des cadres qui leur sont attribués conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, la fonction et les avantages d’un directeur général, ou d’un directeur, ou d’un sous-directeur ou d’un chef de service. Art. 25 – Le bureau d’ordre central est dirigé par un cadre auquel lui est attribuée la fonction de chef de service ou de sous-directeur conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. Art. 26 – Le secrétaire général adjoint est doté de la fonction et des avantages de chef de service ou de sous-directeur conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.Chapitre IX – Dispositions finales
Art. 27 – Les agents munis d’un emploi fonctionnel au sein du secrétariat général continuent à exercer leurs fonctions jusqu’à leurs nominations dans un autre emploi fonctionnel prévus dans le présent décret. Art. 28 – Sont abrogées toutes dispositions antérieures et contraires au présent décret et notamment le décret n° 92-1071 du 1er juin 1992, portant organisation du secrétariat général de la Cour des comptes. Art. 29 – Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République tunisienne. Tunis, le 5 juin 2023.الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.