إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 32 منه،
وعلى القانون عدد 99 لسنة 2002 المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق بالموافقة على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب،
وعلى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 54 بتاريخ 9 ديسمبر 1999 والموقعة من طرف الجمهورية التونسية في 2 نوفمبر 2001.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول – تمت المصادقة على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 54 بتاريخ 9 ديسمبر 1999 والموقعة من طرف الجمهورية التونسية في 2 نوفمبر 2001.
الفصل 2 – عند إيداع وثيقة المصادقة تقوم الحكومة التونسية في نفس الوقت بإيداع التحفظ والبيان الملحقين بهذا الأمر.
الفصل 3 – وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 فيفري 2003
Le Président de la République,
Vu la constitution et notamment son article 32,
Vu la loi n° 2002-99 du 25 novembre 2002, portant approbation de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme,
Vu la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée par l'assemblée générale des Nations Unies lors de sa cinquante quatrième session en date du 9 décembre 1999 et signée par la République Tunisienne le 2 novembre 2001.
Décrète :
Article premier - Est ratifié, la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée par l'assemblée générale des Nations Unies lors de sa cinquante quatrième session en date du 9 décembre 1999 et signée par la République Tunisienne le 2 novembre 2001.
Art. 2 - Lors du dépôt des instruments de ratification, le gouvernement tunisien déposera en même temps la réserve et la déclaration annexées au présent décret.
Art. 3 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 24 février 2003.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.