باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه
الفصل الأول – تمت الموافقة على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب الملحقة بهذا القانون والمعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 54 بتاريخ 9 ديسمبر 1999 والموقعة من طرف الجمهورية التونسية في 2 نوفمبر 2001.
الفصل 2 – عند إيداع وثيقة المصادقة تقوم الحكومة التونسية في نفس الوقت بإيداع التحفظ الملحق بهذا القانون
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة
تونس في 25 نوفمبر 2002.
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Article premier - Est approuvée, la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, annexée à la présente loi, adoptée par l'assemblée générale des Nations Unies lors de sa cinquante quatrième session en date du 9 décembre 1999 et signée par la Tunisie le 2 novembre 2001.
Art. 2 - Lors du dépôt des instruments de ratification, le gouvernement Tunisien déposera en même temps la réserve annexée à la présente loi.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 25 novembre 2002.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.