احدث القوانين

>

ب - الإرهـاب

قانون عدد 99 لسنة 2002 مؤرخ في 25 نوفمبر 2002 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه

الفصل الأول – تمت الموافقة على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب الملحقة بهذا القانون والمعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 54 بتاريخ 9 ديسمبر 1999 والموقعة من طرف الجمهورية التونسية في 2 نوفمبر 2001.

الفصل 2 – عند إيداع وثيقة المصادقة تقوم الحكومة التونسية في نفس الوقت بإيداع التحفظ الملحق بهذا القانون

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة

تونس في 25 نوفمبر 2002.

صنف النص:قانون
عدد النص:99
تاريخ النص:2002-11-25
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون الخارجية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:96
تاريخ الرائد الرسمي:2002-11-26
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2761 - 2761

النصوص التطبيقية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.