احدث القوانين

>

ب - الإرهـاب

أمر عدد 441 لسنة 2003 مؤرخ في 24 فيفري 2003 يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 32 منه،

وعلى القانون عدد 99 لسنة 2002 المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق بالموافقة على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب،

وعلى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 54 بتاريخ 9 ديسمبر 1999 والموقعة من طرف الجمهورية التونسية في 2 نوفمبر 2001.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – تمت المصادقة على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 54 بتاريخ 9 ديسمبر 1999 والموقعة من طرف الجمهورية التونسية في 2 نوفمبر 2001.

الفصل 2 – عند إيداع وثيقة المصادقة تقوم الحكومة التونسية في نفس الوقت بإيداع التحفظ والبيان الملحقين بهذا الأمر.

الفصل 3 – وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 24 فيفري 2003

صنف النص:أمر
عدد النص:441
تاريخ النص:2003-02-24
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون الخارجية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:17
تاريخ الرائد الرسمي:2003-02-28
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:440 - 440

نص تطبيقي لـ:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.