احدث القوانين

>

التشريـع العـام

أمر عدد 3174 لسنة 2005 مؤرخ في 12 ديسمبر 2012 يتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة الخطر العسكرية المخولة للضباط وضباط الصف ورجال الجيش التابعين لجيوش البر والطيران والبحر طيلة الفترة 2005 ـ 2007 وإسناد القسط الأول لفائدة الأعوان المنتفعين بهذه المنح

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الدفاع الوطني،

بعد الاطلاع على القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 82 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987،

وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 248 لسنة 2003 المؤرخ في 4 فيفري 2003،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،

وعلى الأمر المؤرخ في 16 مارس 1982 المتعلق بإحداث منحة الخطر العسكرية لفائدة الضباط وضباط الصف ورجال الجيش التابعين لجيوش البر والطيران والبحر، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 962 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001،

وعلى الأمر عدد 2945 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة الخطر العسكرية المخولة للضباط وضباط الصف ورجال الجيش التابعين لجيوش البر والطيران والبحر طيلة الفترة 2002 ـ 2004 وإسناد القسط الأول لفائدة الأعوان المتمتعين بهذه المنحة،

وعلى الأمر عدد 1647 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003 المتعلق بإسناد القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة الخطر العسكرية لفائدة الضباط وضباط الصف ورجال الجيش التابعين لجيوش البر والطيران والبحر المتمتعين بهذه المنحة بعنوان سنة 2003،

وعلى الأمر عدد 1622 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بإسناد القسط الثالث من الزيادة الجملية في مقادير منحة الخطر العسكرية لفائدة الضباط وضباط الصف ورجال الجيش التابعين لجيوش البر والطيران والبحر المتمتعين بهذه المنحة بعنوان سنة 2004،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – تضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة الخطر العسكرية طيلة الفترة 2005 ـ 2007 المسندة لفائدة الضباط وضباط الصف ورجال الجيش التابعين لجيوش البر والطيران والبحر والمنتفعين بهذه المنحة طبقا لبيانات الجدول التالي:

أولا – الأفراد العسكريون المدرجون بشبكة الأجور:

بحساب الدينار

الرتب

مقدار الزيادة الجملية طيلة الفترة 2005-2007

فريق أول

فريق

أمير لواء

عميد

عقيد

مقدم

رائد

92

نقيب

ملازم أول

ملازم

82,5

وكيل أعلى

وكيل أول سلم عدد 3

وكيل سلم عدد 3

72,5

مرشح

وكيل أول سلم عدد 1 و2

وكيل سلم عدد 1 و2

عريف أول سلم عدد 2 و3

عريف سلم عدد 2 و3

58

عريف أول سلم عدد 1

عريف سلم عدد 1

48,5

رقيب أول

رقيب

43,5

ثانيا – الأفراد العسكريون غير المدرجين بشبكة الأجور:

الرتب

مقدار الزيادة الجملية طيلة الفترة 2005-2007

جندي أول

جندي بعد المدة القانونية

43,5

الفصل 2 – يسند ابتداء من أول جويلية 2005 القسط الأوّل من الزيادة الجملية في مقادير منحة الخطر العسكرية المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه طبقا لبيانات الجدول التالي :

أولا – الأفراد العسكريون المدرجون بشبكة الأجور :

بحساب الدينار

الرتب

المقدار الشهري ابتداء من أول جويلية 2005

فريق أول

فريق

أمير لواء

عميد

عقيد

مقدم

رائد

30

نقيب

ملازم أول

ملازم

27

وكيل أعلى

وكيل أول سلم عدد 3

وكيل سلم عدد 3

24

مرشح

وكيل أول سلم عدد 1 و2

وكيل سلم 1 و2

عريف أول سلم 2 و3

عريف سلم 2 و3

19

عريف أول سلم عدد 1

عريف سلم عدد 1

16

رقيب أول

رقيب

14,5

ثانيا – الأفراد العسكريون غير المدرجين بشبكة الأجور:

بحساب الدينار

الرتب

المقدار الشهري ابتداء من أول جويلية 2005

جندي أول

جندي بعد المدة القانونية

43,5

الفصل 3 – لا يمكن الجمع بين الزيادة المشار إليها أعلاه وأية زيادة أخرى مماثلة تغطي نفس الأعباء.

الفصل 4 – وزير الدفاع الوطني ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 12 ديسمبر 2005.

صنف النص:أمر
عدد النص:3174
تاريخ النص:2005-12-12
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:100
تاريخ الرائد الرسمي:2005-12-16
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3540 - 3541

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.