احدث القوانين

>

أ. تنظيم وزارة الدفاع الوطني

أمر عدد 3013 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الدفاع الوطني،

بعد الإطلاع على الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 ديسمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 454 لسنة 1987 المؤرخ في 10 مارس 1987،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – تعوّض عبارة “الإدارة المركزية” الواردة بالفصول 12 و13 و18 من الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المشار إليه أعلاه بعبارة “الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية”.

الفصل 2 – تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 13 من الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المشار إليه أعلاه وتعوّض بالأحكام التالية:

الفصل 13 (فقرة ثانية جديدة) – ولهذا الغرض تشتمل الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية علاوة على وكالة المهمات العسكرية ووكالات الدفوعات على ثلاث إدارات :

1- إدارة التصرف في الأفراد وتشتمل على إدارتين فرعيتين:

أ‌- الإدارة الفرعية للتصرف في الأفراد العسكريين وتشتمل على مصلحتين:

– مصلحة التصرف في الضباط وضباط الصف،

– مصلحة التصرف في رجال الجيش.

ب‌- الإدارة الفرعية للتصرف في الأفراد المدنيين وتشتمل على ثلاث مصالح :

– مصلحة التصرف في الأعوان المنتمين للسلك الإداري المشترك،

– مصلحة التصرف في الأعوان المنتمين للأسلاك الخاصة،

– مصلحة الجرايات والقوانين الأساسية.

2- إدارة التصرف المالي وتشتمل على إدارتين فرعيتين:

أ‌- الإدارة الفرعية للصفقات، وتشتمل على مصلحتين:

– مصلحة الصفقات المحلية،

– مصلحة الصفقات الخارجية.

ب‌- الإدارة الفرعية للمحاسبة والأذون بالدفع وتشتمل على ثلاث مصالح:

– مصلحة المحاسبة والأذون بالدفع لمصاريف المعدات والتجهيزات،

– مصلحة المحاسبة والأذون بالدفع لمصاريف التدخل والتحويلات،

– مصلحة التربصات والمهمات.

3- إدارة الميزانية والبرمجة والرقابة وتشتمل على إدارتين فرعيتين

أ‌- الإدارة الفرعية للميزانية وتشتمل على مصلحتين

– مصلحة إعداد ميزانية التصرف،

– مصلحة إعداد ميزانيات المؤسسات العمومية.

ب‌- الإدارة الفرعية للبرمجة والرقابة وتشتمل على مصلحتين:

– مصلحة إعداد ميزانية التجهيز والبرمجة،

– مصلحة الرقابة الإدارية والمالية.

الفصل 3 – وزير الدفاع الوطني ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 15 سبتمبر 2008.

صنف النص:أمر
عدد النص:3013
تاريخ النص:2008-09-15
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:76
تاريخ الرائد الرسمي:2008-09-19
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3550 - 3551

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.