احدث القوانين

>

ج. نظام مصاريف التربصات والمأموريات بالخارج

أمر عدد 1142 لسنة 2001 مؤرخ في 22 ماي 2001 يتعلق بضبط نظام مصاريف القيام بمأمورية بالخارج الخاص بأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية وكيفية تحمل النفقات المنجرة عنها وإسناد الامتيازات المخولة بعنوانها

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من الوزير الأول،

بعد الاطلاع على القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 29 لسنة 1999 المؤرخ في 5 أفريل 1999،

وعلى القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف وبالتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 48 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة والجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999،

وعلى الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية،

وعلى الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام وزارة ولمدير عام إدارة مركزية ولمدير إدارة مركزية ولكاهية مدير إدارة مركزية ولرئيس مصلحة إدارة مركزية وشروط الإعفاء من هذه الخطط الوظيفية، كما تم إتمامه وتنقيحه بالأمر عدد 1872 لسنة 1998 المؤرخ في 28 سبتمبر 1998،

وعلى الأمر عدد 2143 لسنة 1990 المؤرخ في 19 ديسمبر 1990 المتعلق بضبط نظام مصاريف القيام بمأمورية بالخارج الخاص بأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 980 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 والأمر عدد 2128 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997،

وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول تضبط أحكام هذا الأمر نظام القيام بمأمورية بالخارج وشروط وكيفية إسناد المنحة اليومية بعنوان القيام بمأمورية بالخارج ومختلف الامتيازات المخولة إلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية المدعوين للقيام بمأمورية بالخارج.

الفصل 2 – يخضع كل مرة إيفاد الأعوان المشار إليهم أعلاه خارج البلاد للقيام بمأمورية لإذن بمأمورية يتخذ من قبل :

  1. الوزير الأول باقتراح من الوزير المعني بالنسبة إلى الكتاب العامين للوزارات والخطط المعادلة ومديري ورؤساء الدواوين الوزارية والرؤساء المديرين العامين للمنشآت العمومية والمديرين العامين للمؤسسات العمومية وكذلك بالنسبة إلى الأعوان مهما كانت رتبتهم أو خطتهم المنصوص عليهم بالفصل 8 من هذا الأمر.
  2. الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري بالنسبة إلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
  3. وزير الإشراف بالنسبة إلى أعوان المؤسسات أو المنشآت العمومية، وباقتراح من رؤساء هذه المؤسسات أو المنشآت العمومية.

الفصل 3 – يتم إعداد الإذن للقيام بمأمورية بالخارج لوجهة واحدة أو لعدة وجهات معينة ويتضمن هذا الإذن بيانات بخصوص موضوع المأمورية ومدتها ووسيلة التنقل والهيكل الذي سيتحمل المصاريف المتعلقة بها.

الفصل 4 – عند إيفاد عون للقيام بمأمورية بالخارج تتحمل الإدارة المعنية النفقات الناجمة عن :

  • التنقل، طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 13 من هذا الأمر،
  • المنحة اليومية بعنوان القيام بمأمورية، قصد تغطية مصاريف السكن والأكل والإقامة،
  • التغطية الاجتماعية ضد المخاطر والأمراض التي يمكن أن تصيبه بالخارج،
  • وعند الاقتضاء الآداءات والرسوم المتعلقة باستلام التأشيرة وبمصاريف التلاقيح الإجبارية، وبالأداءات الموظفة على المسافرين في بعض المطارات وبمصاريف الترسيم في الملتقيات والمؤتمرات أو التظاهرات التي تستلزم ذلك.

الفصل 5 – قصد الانتفاع بالمنحة اليومية بعنوان القيام بمأمورية بالخارج المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا الأمر، يتم تصنيف أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية على النحو التالي :

مجموعة “أ” : الأعوان المكلفون بخطة وظيفية أو الأعوان الذين لهم مرتب أساسي شهري مطابق على الأقل لمستويات التأجير التالية من شبكة الأجور :

  • مستوى التأجير السادس بالنسبة إلى الأعوان المنتمين إلى الصنف الفرعي “أ1،
  • مستوى التأجير العاشر بالنسبة إلى الأعوان المنتمين إلى الصنف الفرعي “أ2“.

مجموعة “ب” : الأعوان الذين لهم مرتب أساسي شهري مطابق لمستويات التأجير التالية من شبكة الأجور :

  • من المستوى الأول إلى المستوى الخامس بالنسبة إلى الأعوان المنتمين إلى الصنف الفرعي “أ1،
  • من المستوى الثالث إلى المستوى التاسع بالنسبة إلى الأعوان المنتمين إلى الصنف الفرعي “أ2،
  • بداية من المستوى السابع بالنسبة إلى الأعوان المنتمين إلى الصنف الفرعي “أ3“.

مجموعة “ج” : الأعوان الذين لهم مرتب أساسي شهري مطابق لمستويات التأجير التالية من شبكة الأجور :

  • المستويين الأول والثاني بالنسبة إلى الأعوان المنتمين إلى الصنف الفرعي “أ2،
  • من المستوى الأول إلى المستوى السادس بالنسبة إلى الأعوان المنتمين إلى الصنف الفرعي “أ3،
  • كل مستويات التأجير بالنسبة إلى الأعوان المنتمين إلى الأصناف “ب” و “ج” و “د” وبالنسبة إلى العملة.

الفصل 6 – لغاية الانتفاع بالمنحة اليومية بعنوان القيام بمأمورية بالخارج المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا الأمر يتم تصنيف أعوان المؤسسات والمنشآت العمومية على النحو التالي :

  • مجموعة “أ” : إطار سام له خطة وظيفية،
  • مجموعة “ب” : إطار وعون تحكم،
  • مجموعة “ج” : عون تنفيذ.

الفصل 7 (جديد) – أضيف بمقتضى الأمر عدد 1733 لسنة 2005 المؤرخ في 13 جوان يضبط مقدار المنحة اليومية بعنوان القيام بمأمورية بالخارج طبقا لبيانات الجدول التالي :

المجموعات

المقدار اليومي

مجموعة “أ”

200 دينار

مجموعة “ب”

160 دينارا

مجموعة “ج”

130 دينارا

الفصل 8 – يمكن الترخيص للدولة وللجماعات المحلية وللمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وللمؤسسات والمنشآت العمومية في تغطية الكلفة الحقيقية لنفقات السكن بالنسبة إلى الأعوان الموفدين إلى الخارج للقيام بمأمورية تكتسي طابعا استثنائيا بالنظر إلى أهميتها الخاصة من الناحية السياسية أو الاقتصادية وبالنظر كذلك إلى تكاليف وظروف السكن.

ويسند هذا الترخيص بمقتضى قرار من الوزير الأول على ضوء تقرير معلل من رئيس الإدارة المعنية.

كما يحدد قرار الوزير الأول المشار إليه أعلاه باقتراح من الوزير المعني الحد الأقصى المرخص في إسناده بعنوان المأمورية المعنية.

الفصل 9 (جديد) – أضيف بمقتضى الأمر عدد 1733 لسنة 2005 المؤرخ في 13 جوان علاوة على تغطية نفقات السكن طبقا لأحكام الفصل 8 أعلاه يسند إلى العون الموفد للقيام بمأمورية تكتسي طابعا استثنائيا نصف مقدار المنحة اليومية الراجعة إليه، كما تم تحديده بالفصل 7 (جديد) من هذا الأمر

الفصل 10 – تحتسب المنحة اليومية على أساس المدة المحددة بالإذن بمأمورية والموافقة للمدة الفعلية للإقامة بالخارج، باعتبار يوم الانطلاق من تونس ويوم العودة إليها.

الفصل 11 – بالنسبة إلى المأموريات التي تفوق مدتها عشرين يوما، يتم الحط في مقدار المنحة إلى الثلث بداية من اليوم الواحد والعشرين من مدة المأمورية إلا في صورة استثناء يرخص فيه مسبقا الوزير الأول على ضوء تقرير معلل من رئيس الإدارة المعنية.

الفصل 12 (جديد) – أضيف بمقتضى الأمر عدد 1733 لسنة 2005 المؤرخ في 13 جوان في صورة تحمل دولة أو مجموعة أو مؤسسة أجنبية لمصاريف الإقامة، يسند إلى المعني بالأمر ثلث مقدار المنحة اليومية الراجعة إليه. وفي صورة تحمل الجهة الأجنبية لمصاريف السكن فحسب يسند إلى المعني بالأمر نصف مقدار المنحة اليومية.

الفصل 13 – تتم التنقلات بعنوان القيام بمأمورية بواسطة وسيلة نقل توفر المسلك الأكثر مباشرة والأقل سعرا لبلوغ الوجهة المقصودة.

وفي كل الحالات يتعين ألا تفوق كلفة السفر المنجزة بواسطة وسيلة نقل غير الطائرة كلفة السفر جوا.

الفصل 14 ـ ينتفع الأعوان المدعوون للقيام بمأمورية بالخارج بنظام خاص للتأمين يغطي الوفاة أو مخاطر العجز المستمر والتام أو العجز المستمر والجزئي المترتبة عن الحوادث الجسدية وكذلك مخاطر الإصابة بمرض مدة القيام بمأمورية بالخارج.

الفصل 15 – تضبط الخدمات والصيغ والإجراءات الخاصة بتحمل المصاريف المنجرة عن الأمراض أو الحوادث المنصوص عليها بالفصل 14 من هذا الأمر بواسطة عقد تأمين إطاري لدى مؤسسات تأمين تبرمه الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية لفائدة أعوانها المدعوين للقيام بمأمورية بالخارج.

الفصل 16 – عند نهاية كل مأمورية وفي حدود الثمانية أيام التي تلي رجوع العون المعني من الخارج يتعين عليه أن يسلم لرئيسه المباشر تقريرا عن المأمورية التي قام بها وترسل نسخة منه إلى الوزارة الأولى.

ويتعين على الوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات المعنية أن ترسل إلى الوزارة الأولى كل ثلاثة أشهر قائمة في المأموريات التي تم القيام بها وكذلك في المصاريف المنجرة عنها.

الفصل 17 – يمكن أن تصرف للأعوان إذا طلبوا ذلك تسبقة بعنوان المنحة اليومية للقيام بمأمورية وعند الاقتضاء بعنوان تغطية نفقات السكن مثلما نص عليه الفصل 8 من هذا الأمر وكذلك المصاريف الأخرى المنصوص عليها بهذا الأمر في حدود كامل المبلغ الراجع للمعني بالأمر.

ويتم في هذه الصورة خصم مقدار التسبقة من الإذن بالدفع للمعني بالأمر عند نهاية المأمورية مصحوبا إن اقتضى الأمر بالوثائق والحجج المؤيدة للدفع.

وفي كل الحالات تتم تسوية التسبقة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ إسناد التسبقة.

وعند انقضاء هذا الأجل يتولى الأمين العام للمصاريف أو المحاسب المعني حجز مقدار هذه التسبقة من مرتب العون المعني بالأمر.

الفصل 18 – ألغيت جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 2143 لسنة 1990 المؤرخ في 19 ديسمبر 1990، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 980 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 والأمر عدد 2128 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997.

الفصل 19 – الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 22 ماي 2001

.

صنف النص:أمر
عدد النص:1142
تاريخ النص:2001-05-22
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:42
تاريخ الرائد الرسمي:2001-05-25
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1202 - 1204

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.