احدث القوانين

>

ب. القوانين الأساسية الخاصة

أمر عدد 110 لسنة 2005 مؤرخ في 25 جانفي 2005 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1077 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان السلك الدبلوماسي لوزارة الشؤون الخارجية

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 1077 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان السلك الدبلوماسي لوزارة الشؤون الخارجية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر عدد 2357 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – تلغى أحكام الفصل 59 من الأمر عدد 1077 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المذكور أعلاه وتعوّض بالأحكام التالية:

الفصل 59 (جديد) – يتمتع أعوان وزارة الشؤون الخارجية الذين شغلوا خططا وظيفية بالإدارة المركزية قبل تسميتهم صلب بعثات بالخارج عند رجوعهم إلى الإدارة المركزية بامتيازات الخطط الوظيفية التي كانوا يشغلونها على أن تتمّ تسميتهم في خطط وظيفية أخرى تتماشى ومؤهلاتهم عند حدوث الشغورات اللازمة.

وفي كل الحالات فإنه يمكن أن يحرموا من هذه الامتيازات وفقا لأحكام الفصلين 5 و 6 من الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المشار إليه أعلاه.

ويتمّ احتساب المدة المقضاة صلب البعثات بالخارج في الأقدمية اللازمة للتسمية في الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية.

الفصل 2 – وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 جانفي 2005.

صنف النص:أمر
عدد النص:110
تاريخ النص:2005-01-25
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون الخارجية
حالة النص:ساري المفعول

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر: