احدث القوانين

>

ب. القوانين الأساسية الخاصة

أمر عدد 2357 لسنة 1999 مؤرخ في 27 أكتوبر 1999 يتعلّق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1077 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان السلك الدبلوماسي لوزارة الشؤون الخارجية

إن رئيس الجمهورية،

بإقتراح من وزير الشؤون الخارجية

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997،

وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 المتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الإنتداب الخارجية كما تم اتمامه بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992،

وعلى الأمر عدد 839 لسنة 1985 المؤرخ في 17 جوان 1985 المتعلق بضبط نظام العمل نصف الوقت بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية

وعلى الأمر عدد 1077 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان السلك الديبلوماسي لوزارة الشؤون الخارجية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1490 لسنة 1992 المؤرخ في 17 اوت 1992،

وعلى الأمر عدد 1120 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،

وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطنية وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر.

وعلى الأمر عدد 2322 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بكيفية الأحكام الخاصة بالترقية وبالإختبار لفائدة موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي ينتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – تلغى أحكام الفصول 28، 31،32،36،37،42 و 43 من الأمر عدد 1077 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991.

الفصل 2 – تضاف إلى الأمر عدد 1077 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 الفصول 24 مكرر و24 (ثالثا) و 24 (رابعا):

الفصل 24 مكرر – تشمل كل رتبة من رتب السلك الديبلوماسي على خمس وعشرين درجة غير أنه بالنسبة للرتيتين التاليتين حدد عدد الدرجات على النحو التالي:

̶ وزير مكلف خارج الرتبة : ستة عشر درجة (16 ) درجة

̶ وزير مفوض : عشرون درجة

يضبط التطابق بين الدرجات ومستويات التأجير بمقتضى أمر.

الفصل 24 (ثالثا) – تقدر المدة الواجب قضاءها للارتقاء للدرجة االموالية بسنة واحدة بالنسبة إلى الدرجات 2 و3 و4 وبسنتين بالنسبة إلى بقية الدرجات.

غير أنه بالنسبة إلى رتبتي وزير مفوض خارج الرتبة ووزير مفوض ضبطت مدة التدرج بسنتين.

الفصل 24(رابعا) – يضبط بقرار من وزير الشؤون الخارجية عدد الترقيات إلى مختلف الرتب بعنوان كل سنة إلى حدود الخطط المراد تسديد شغورها.

الفصل 3 – تلغى أحكام الفصول 27، 30، 34، 39، و40 من الأمر عدد 1077 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 27 (جديد) – يسمى الوزراء المفوض خارج الرتبة عن طريق الترقية بين الوزراء المفوضيين المترسمين برتبتهم بمقتضى أمر بإقتراح من وزير الشؤون الخارجية في حدود الخطط المراد سد شغورها حسب الأساليب التالية:

‌أ. اثر متابعة مرحلة تكوين تنظمها الإدارة والنجاح فيها لفائدة الوزراء المفوضين الذين لهم، بتاريخ فتح مرحلة التكوين، ينتان أقدمية في رتبهم على الأقل.

‌ب. إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالإختبارات أو الشهائد أو الملفات مفتوحة للوزراء المفوضين المتوفر فيهم شرط خمس سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات

تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشؤون الخاجية.

ج‌. بالإختيار من بين الوزراء المفوضين الذين لهم أقدمية ثماني سنوات على الأقل بهذه الرتبة والمرسمين فحسب الجدارة بقائمة كفاءة.

الفصل 30(جديد) – يسمى الوزراء المفوضون عن طريق الترقية من بين مستشاري الشؤون الخارجية المترسمين برتبتهم بمقتضى أمر بإقتراح من وزير الشؤون الخارجية في حدود الخطط المراد سد شغورها حسب الاسباب التالية:

‌أ. إثر متابعة مرحلة تكوين تنظمها الإدارة والنجاح فيعا لفائدة مستشاري الشؤون الخارجية الذين لهم، بتاريخ فتح مرحلة التكوين، سنتان أقدمية في رتبهم على الأقل

‌ب. إثر النجاح في إجتياز مناظرة داخلية بالإختبارات أو الشهائد أو الملفات مفتوحة لمستشاري الشؤون الخارجية المتوفر فيهم شرط خمس سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات

تضبط كيفية تنظيم الناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشؤون الخارجية.

ج. بالإختبار من بين مستشاري الشؤون الخارجية الذين لهم أقدمية ثماني سنوات على الاقل بهذه الرتبة والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

الفصل 34 (جديد) – ينتدب مستشارؤ الشؤون الخارجية:

  1. عن طريق التسمية الباشرة من بين التلاميذ الذين أنهو بنجاح المرحلة العليا بالمدرسة القومية للإدارة عن طريق مناظرة حسب شهادات من بين المترشحين المتحصلين على:

̶ شهادة في الدراسات المعمقة أو شهادة معادلة لها

̶ أو شهادة تكوينية منظرة بالمستوى المشار إليه بالفقرة أعلاه.

تشبط كيفية تنظيم المناظرة بالشهادات بقرار من وزير الشؤون الخارجية.

  1. عن طريق مناظرة داخلية بالمواد مفتوحة لكتبة الشؤون الخارجية المترمين برتبهم الذين لهم على الأقل في هذه الرتبة بتاريخ ختم سجل الترشحات.

يضبط نظام وبرنامج المناظرة الداخلية بقرار من وزير الشؤون الخارجية.

  1. بالإختيار في حدود عشرة بالمائة (10 %) من بين كتبة الشؤون الخارجية الذين لهم عشرة سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة والبالغين من العمر 40 سنة على الأقل والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

الفصل 39 (جديد) – ينتدب كتبة الشؤون الخارجية عن طريق مناظرة خارجية بالمواد مفتوحة للمترشحين البالغين من العمر خمسا وثلاثين سنة على الأكثر بتاريخ ختم سجل الترشحات تحتسب وفق أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 والمحرزين:

̶ على الأستاذية على الأقل أو شهادة معادلة لها والمتحصلين معدل سنوي لا يقل عن إثني عشر من عشرين خلال المرحلة الثانية من التعليم العالي.

̶ أو على شهادة تكوينية منظرة بالمستوى المشار إليه بالفقرة أعلاه والمتحصلين على معدل سنوي لا يقل عن إثني عشرة من عشرين خلال السنتين الأخيرتين من مرحلة التكوين.

يضبط نظام و برنامج المناظرة المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشؤون الخارجية.

الفصل 40 (جديد) – يتعين على كتبة الشؤون الخارجية أن يتابعوا مرحلة تكوين بالمعهد الديبلوماسي للتكوين والدراسات وتربصات تطبيقية بوزارة الشؤون الخارجية أو البعثات الديبلوماسية والدائمة والقنصلية وعند الإقتضاء بإدارات أخرى أو بمؤسسات وطنية ودولية.

تدوم مرحلة التكوين والتربصات التطبيقية سنتين.

يتم ارتقاء المتربصين من السنة الأولى إلى السنى الثانية بالإعتماد على تقييم النتائج التي تحصل عليها كل متربص من قبل لجنة تحدث للغر ض وتضبط تركيبتها بقرار من وزير الشؤون الخارجية.

يقع إعفاء كتبة الشؤون الخارجية المتربصين الذين تحصلوا على نتائج غير مرضية.

وبانتهاء السنة الثانيةن يقع ترسيم المتربصين في رتبتهم أو إعفائهم.

وفي صورة لم يقع اليت في وضعية متربص في أجل أربع سنوات من تاريخ تسميته بهذه الصفة، يعتبر مرسما وجوبا في رتبة كاتب الشؤون الخارجية.

يضبط برنامج التكوين والتربصات بقرار من وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 أكتوبر 1999

صنف النص:أمر
عدد النص:2357
تاريخ النص:1999-10-27
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون الخارجية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:89
تاريخ الرائد الرسمي:1999-05-05
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2228 - 2230

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.