إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة على الفصل 80 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 مؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 2 لسنة 2021 المؤرخ في 6 جانفي 2021 المتعلق بتولي رئيس الحكومة إدارة شؤون وزارة الداخلية،
وعلى الأمــر الحكومي عدد 124 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 ّ المتعلق بتكليف الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية بممارسة مهام وزير العدل بالنيابة،
وبعد استشارة رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول – يعفى ابتداء من تاريخ 25 جويلية 2021 :
يتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها.
الفصل 2 – ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ حالا.
تونس في 26 جويلية 2021
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment son article 80,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, relatif à la nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-2 du 6 janvier 2021, relatif à la gestion des affaires du ministère de l’intérieur par le Chef du Gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-124 du 15 février 2021, chargeant la ministre auprès du Chef du Gouvernement chargée de la fonction publique, de l’exercice des fonctions du ministre de la justice par intérim,
Après consultation du Président de l’Assemblée des représentants du peuple et du Chef du Gouvernement.
Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :
Article premier – Il est mis fin aux fonctions à compter du 25 juillet 2021 :
Les secrétaires généraux ou les chargés des affaires administratives et financières à la Présidence du Gouvernement et des ministères précités assurent la gestion de leurs affaires administratives et financières jusqu’à la nomination d’un nouveau Chef du Gouvernement et de nouveaux membres.
Art. 2 – Le présent décret Présidentiel sera publié au Journal officiel de la République tunisienne et il est immédiatement exécutoire.
Tunis, le 26 juillet 2021.
—-أ. تنظيــم وزارة المــاليــة
—9. وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية
—-أ. تنظيم وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية
—-أ. تنظيم وزارة الدفاع الوطني
—-أ. تنظيــم وزارة الشــؤون الخارجيــة
—-أ. تنظيم وزارة الشؤون المحلية
—-أ. تنظيــم مصالح رئاسة الحكومة
—-9. وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.