احدث القوانين

>

أ. تنظيم وزارة الدفاع الوطني

أمر رئاسي عـدد 69 لسنة 2021 مؤرخ في 26 جويلية 2021 يتعلق بإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء بالحكومة

 

 

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة على الفصل 80 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 مؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 2 لسنة 2021 المؤرخ في 6 جانفي 2021 المتعلق بتولي رئيس الحكومة إدارة شؤون وزارة الداخلية،

وعلى الأمــر الحكومي عدد 124 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 ّ المتعلق بتكليف الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية بممارسة مهام وزير العدل بالنيابة،

وبعد استشارة رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة.

يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:

الفصل الأول – يعفى ابتداء من تاريخ 25 جويلية 2021 :

  • السيد هشام مشيشي: رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية،
  • السيد إبراهيم البرتاجي: وزير الدفاع الوطني،
  • السيدة حسناء بن سليمان: الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة.

يتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها.

الفصل 2 – ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ حالا.

تونس في 26 جويلية 2021

صنف النص:أمر رئاسي
عدد النص:69
تاريخ النص:2021-07-26
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:64
تاريخ الرائد الرسمي:2021-07-26

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.