احدث القوانين

>

ب. إعداد الموازنات الخاصة بقطاع الأمن والدفاع

منشور عدد 9 لسنة 2022 مؤرخ في 20 ماي 2022 حول إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2023

من رئيسة الحكومة

 إلى السيدات والسادة الوزراء ورؤساء الهياكل والهيئات الدستورية المستقلة والولاة ورؤساء البرامج 

الموضوع: إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2023

 الملاحق:

لقد أثرت الفترة الانتقالية التي عاشتها تونس خلال العشرية الأخيرة على الاستقرار الأمني والاجتماعي وعلى نسق النشاط الاقتصادي والتوازنات المالية الكبرى للبلاد مما أثر بصفة مباشرة على توازنات المالية العمومية حيث بلغ مستوى الإنفاق مستويات قياسية نتيجة ارتفاع عدد الانتدابات والإدماج بالوظيفة العمومية وتعزيز سلكي الأمن والدفاع بالتجهيزات والموارد البشرية مقابل عدم التسريع في القيام بالإصلاحات الهيكلية. وفي المقابل لم تتطور موارد ميزانية الدولة بالمستوى المرجو نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي في بعض القطاعات ذات المردودية العالية التي كانت تساهم بصفة فعالة في موارد الدولة وتفاقم النشاط غير المنظم وتراجع استقطاب الاقتصاد الوطني للاستثمار مما أدى إلى ارتفاع عجز الميزانية وصعوبة تمويله واللجوء بالتالي إلى التداين وخاصة الخارجي منه. كما أن الجائحة الصحية كوفيد 19 قد عمقت من حدة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية بالبلاد نظرا لانكماش الاقتصاد وتراجع الطلب العالمي على الخدمات والمنتوجات التونسية، حيث شهدت نسبة البطالة ارتفاعا خاصة لدى حاملي الشهادات العليا تبعا لفقدان مواطن الشغل وتقلص سوق الشغل المحلية جراء الأزمة الصحية وما ترتب عنها من ارتفاع نسب الفقر وانخفاض مستويات المعيشة. إن تراجع موارد الدولة وتزايد حاجيات الإنفاق بسبب الجائحة، زاد في تعميق اختلال التوازنات المالية الكبرى أمام اتساع عجز الميزانية الذي بلغ 9.6% في موفي 2020 وارتفاع هام في حاجيات التمويل التي تجاوزت 18 مليار دينار للسنة المعنية، مما أدى إلى تدهور نسب التداين العمومي لتبلغ سنة 2021 ما يناهز 78.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 39% في سنة 2010 وحاجيات تمويل تجاوزت 21 ملیار دینار. 

إن المالية العمومية تواجه اليوم صعوبات تتمثل أساسا في ارتفاع نفقات التأجير والدعم مما قلص في الاعتمادات ذات الصبغة التنموية وحد من قدرة الميزانية على تعزيز الاستثمار العمومي الذي يمثل محركا هاما للاقتصاد. حيث شهدت كتلة الأجور مستوى قياسيا ليبلغ في 2022 حوالي 15.6 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 10% سنة 2010. كما أصبحت نفقات الدعم تمثل عبئا على ميزانية الدولة إذ يتوقع أن تبلغ نسبة 5.3 % من الناتج خلال السنة الجارية مقابل 4.6 % سنة 2021 وذلك بالعلاقة خاصة مع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار المواد الأولية على غرار برميل النفط والمواد الغذائية الأساسية. 

وفي إطار الحرص على التحكم في عجز ميزانية الدولة، انكبت الحكومة في سنة 2022 على إعداد برنامج إصلاحات هيكلية شاملة لإنقاذ الاقتصاد الوطني واستعادة عافيته وإعادة التوازنات العامة بما يضمن الاستقرار المالي والاقتصادي على المدى القصير والمتوسط وذلك بالشراكة مع الأطراف الاجتماعية. | وفي هذا الإطار تم إعداد رؤية استراتيجية تهدف إلى تطوير هيكلة الاقتصاد من خلال اعتماد نموذج جديد للفترة 2023-2025 تهم القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية وتقوم هذه الرؤية الاستراتيجية على جملة من الأهداف والأولويات من أهمها: 

  • تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، 
  • تحسين مناخ الأعمال واستعادة ثقة شركاء تونس بما يوفر أرضية الاستقطاب الاستثمار الخارجي، 
  • تسريع نسق تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمحافظة على ديمومة المالية العمومية من خلال التحكم في عجز الميزانية ونسبة المديونية،
  • إرساء الإصلاحات الجبائية الضرورية لإضفاء مزيد من النجاعة الاقتصادية والمالية على المنظومة الجبائية الوطنية وتكريس مبادئ العدالة الجبائية، 
  • مساندة الفئات الاجتماعية الهشة واستكمال إصلاح منظومة الدعم وتوجيهه نحو مستحقيه، 
  • تحسين حوكمة إدارة القطاع العام. 

 

  1. منهجية إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2023 

يندرج إعداد مشروع قانون المالية وميزانية الدولة ضمن المقتضيات والصيغ التي وردت في نطاق القانون الأساسي عدد 15 المؤرخ في 13 فيفري 2019 والمتعلق بالقانون الأساسي للميزانية ويجدر التذكير في هذا السياق أن هيكلة ميزانية الدولة ترتكز على مهمات وبرامج وبرامج فرعية وأنشطة، يتم اعدادها على أساس أهداف استراتيجية ومؤشرات أداء مع الأخذ بعين الاعتبار لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال وبصفة عامة بين كافة فئات المجتمع دون تمييز. 

وقصد إعطاء رؤية واضحة على المدى المتوسط لقيادة البرامج ولضمان ديمومة ميزانية الدولة، فإنه يتعين على كافة الوزارات والهياكل المعنية تقديم مشاريع ميزانياتها حسب البرامج باعتماد برمجة تمتد على ثلاث سنوات للفترة الممتدة بين 2025-2023 وذلك بتحيين إطار النفقات متوسط المدى 2022-2024 وإعطاء الأولوية للنفقات الإلزامية والوجوبية السابقة والمشاريع المتواصلة والقرارات والإجراءات الحكومية المعلن عنها. كما يتعين العمل على مزيد تفعيل الربط بين أداء البرامج والاعتمادات المقترحة. 

  1. نفقات التأجير: 

إن التطور الهام لكتلة الأجور، يستدعي مزيد العمل وبذل الجهد للتحكم فيها والنزول بها تدريجيا إلى نسب معقولة من الناتج المحلي الإجمالي. حيث أنه في حالة عدم إقرار إصلاحات على المدى المتوسط، فإن كتلة الأجور ستواصل اتباع منحا تصاعديا يثقل نفقات ميزانية الدولة حيث بلغت نفقات الأجور سنة 2022 مستوى 21573 م د وهو ما يعادل 56 % من موارد ميزانية الدولة مقابل 46% في سنة 2010. 

ولمزيد التحكم في كتلة الأجور وضبطها في مستوى يراعي توازنات المالية العمومية واستدامة الدين العمومي يقترح:  

إجراءات عاجلة للتحكم في كتلة الأجور وترشيدها من خلال: 

  • حصر الانتدابات في الحاجيات المتأكدة وذات الأولوية القصوى مع التخفيض التدريجي في عدد خريجي مدارس التكوين خاصة بالنسبة لوزارات الدفاع والداخلية والعدل. ويتم ضبط تراخيص التكوين والعدد الجملي للانتدابات للفترة 2023-2025 من طرف مجلس وزاري يعقد للغرض. 
  • ترشيد الزيادات في الأجور. 
  • إعداد روزنامة لتطبيق مقتضيات اتفاقية 6 فيفري 2021 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل. 
  • انتداب 6000 عونا في إطار برنامج تسوية القسط الثاني لعملة الحضائر. 
  • تحديد نسبة الترقيات العادية ب 20 % 
  • عدم تعويض الشغورات والسعي إلى تغطية الحاجيات المتأكدة بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة، 
  • مزيد التحكم في إسناد الساعات الإضافية وإسناد استراحة تعويضية في حالة القيام فعليا بساعات إضافية. 
  • اعتماد برامج مستحدثة للتقليص من عدد الأعوان في الوظيفة العمومية  
  • مواصلة اعتماد البرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية كما نص عليه الفصل 14 من المرسوم عدد 21 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2022. 
  • تطبيق أحكام الأمر الرئاسي عدد387 لسنة 2022 بتاريخ 18 أفريل 2022 المتعلق بالتنقل الوظيفي للأعوان العموميين لفائدة الوزارات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. 
  • التشجيع على الانتفاع بعطلة لبعث مؤسسة طبقا لمقتضيات الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2022. 

كما أنه عملا بأحكام الفصول 45 و48 و70 من القانون الأساسي للميزانية التي تنص على أن مشروع قانون المالية للسنة يضبط العدد الجملي للأعوان المرخص فيهم بالوزارات بمصالحها المركزية والجهوية وبالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة، فإن جميع رؤساء البرامج والمكلفين بالتصرف في الموارد البشرية مدعوون إلى حصر الأعوان المرخص فيهم وإدراج المعطيات بمنظومة إعداد ميزانية الدولة “أمد” حسب السلك والرتبة ويمنع منعا باتا أي تجاوز للعدد المرخص فيه بقانون المالية للسنة. 

  1. نفقات التسيير 

كل الوزارات والمؤسسات والهيئات مدعوة إلى مضاعفة جهودها لترشيد نفقاتها خلال الفترة المقبلة 2023-2025 من خلال الإجراءات التالية: 

  • عدم تجاوز نسبة تطور ب 3% كحد أقصى عند ضبط التقديرات، مع العمل على تخصيص هذه الزيادة أساسا لخلاص المتخلدات ولتغطية النفقات المنجرة عن عملیات توسعة أو إحداثات جديدة، 
  • مزيد إحكام التصرف في وسائل النقل الإدارية مع التأكيد على الالتزام بما جاء بالمناشير والتراتيب الجاري بها العمل الصادرة في الغرض بخصوص استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها أو الخاصة بالسيارات الوظيفية، 
  • العمل على تعميم تجهيز سيارات المصلحة بمنظومة GPRS، 
  • التسريع في إجراءات التفويت في السيارات التي أصبحت غير قابلة للاستعمال وذلك بالتنسيق مع مصالح أملاك الدولة والشؤون العقارية، 
  • مزيد التحكم في نفقات الاستقبالات والإقامة والمهمات بالخارج، 
  • مزید ترشيد استهلاك الطاقة بوضع خطة للتحكم في الاستهلاك واستعمال الطاقات البديلة والمتجددة خاصة بالنسبة للفضاءات والمؤسسات ذات الاستهلاك المرتفع، 
  • موافاة مصالح الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة بتقرير مفصل حول المتخلدات المسجلة تجاه المزودين العموميين بهدف وضع خطة متكاملة لتسويتها حسب جدول زمني مقبول يتم الاتفاق عليه مع تحديد الأولويات. 

 

  1. نفقات التدخلات 

شهدت ميزانية الدعم ارتفاعا غير مسبوق سواء فيما يتعلق بدعم المحروقات أو دعم المواد الأساسية وخاصة الحبوب في ظل الأزمات المتلاحقة وخاصة أزمة كوفيد والحرب الأكرانية، وهو ما يستوجب الانطلاق في تطبيق استراتيجية الإصلاح منظومة الدعم وتوجيهه نحو مستحقيه عبر تركيز منصة الكترونية للانطلاق في تسجيل الراغبين في الانتفاع بالدعم. يهدف هذا الإصلاح إلى توفير اعتمادات إضافية يمكن توجيهها بالأساس إلى الاستثمار العمومي باعتباره محركا أساسيا لدفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية وكذلك إلى التدخلات ذات الصبغة الاجتماعية. 

  1. نفقات الاستثمار: 

تتزامن السنة القادمة 2023 مع انطلاق تنفيذ المخطط التنموي 2023-2025 الذي يتنزل في ظرف اقتصادي واجتماعي وصحي دقيق ويكتسي أهمية بالغة اعتبارا للرهانات الوطنية المنتظر تحقيقها خاصة على مستوى إحداث مواطن الشغل وتنمية الجهات الداخلية ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على التأقلم مع المتغيرات والتحولات المتسارعة على الصعيدين الإقليمي والدولي والتي تستوجب التعمق في مضامين السياسات التنموية والبرامج والمشاريع لإحكام اندماجها وتناسقها في اتجاه تحقيق النمو الاقتصادي. وعلى هذا الأساس فإن ضبط الاعتمادات ذات الطابع التنموي يتم على ضوء التنفيذ المادي والمالي للمشاريع والبرامج المصنفة ذات أولوية قصوى في إطار المخطط التنموي الجديد وخاصة منها مشاريع البنية التحتية 

ويتم ضبط تقديرات نفقات الاستثمار باعتماد التوجهات التالية: 

  • إعطاء الأولوية المطلقة للمشاريع والبرامج السنوية المتواصلة لاستكمالها وخاصة منها المعطلة، والتي تم إقرارها في إطار جلسات العمل الوزارية والمجالس الوزارية المضيقة، 
  • المشاريع والبرامج التي سيتم تصنيفها مبدئيا كأولوية قصوى في إطار المخطط التنموي 2023-2025، 
  • المشاريع ذات المردودية العالية والمشاريع الكبرى التي تساهم مباشرة في تحقيق أهداف السياسات العمومية، 
  • مشاريع البنية التحتية التي تساهم في تحسين ظروف عيش المواطن وخاصة بالمناطق ذات الأولوية والتي من شأنها أن تدفع بنسق التنمية في الجهات، 
  • دعم برامج التهيئة والصيانة 
  • التأكد من توفر جميع الشروط قبل ترسيم المشاريع وخاصة توفر الأراضي واستكمال الدراسات الفنية وتحديد مصادر التمويل وروزنامة وأجال التنفيذ وفقا المقتضيات الأمر عدد 394 لسنة 2017 المؤرخ في 29 مارس 2017 المتعلق بإحداث إطار موحد لتقييم وإدارة الاستثمارات العمومية، 
  • ترسيم الاعتمادات اللازمة للقيام بالدراسات الضرورية لإعداد المشاريع بهدف برمجتها بميزانيات السنوات المقبلة، 
  • ترسیم اعتمادات للقيام بإحصائيات مبنية على النوع الاجتماعي في كل القطاعات لتحديد الفوارق بين الجنسين والعمل على تقليصها في مختلف السياسات والبرامج العمومية، 
  • العمل على توفير المخزون العقاري لإنجاز المشاريع، وذلك في إطار أمثلة التهيئة العمرانية بالجهات، 
  • تنويع آليات ومصادر التمويل على غرار إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنجاز المشاريع العمومية الكبرى، 
  • حصر المشاريع الممولة على موارد هبات خارجية موظفة وإدراجها ضمن مشروع ميزانية المهمة باعتبار العمل على احتساب الكلفة الحقيقية للسياسات العمومية مهما كان مصدر التمويل، 
  • إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في تحديد المشاريع والبرامج لتكريس التزام الدولة المتواصل للقضاء على جميع أشكال العنف والتمييز بهدف تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين. 

 

  1. المؤسسات العمومية

يتم إعداد ميزانية المؤسسة في إطار تفعيل حوار التصرف حيث يتم تدارس حاجيانها من التمويل ومساهمتها في إنجاز إطار الأداء الخاص بالبرنامج وفق روزنامة تضبطها سلطة الإشراف. وتنطبق القواعد المتعلقة بالبرمجة متعددة السنوات على ميزانيات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة. وتبعا لذلك فإن المؤسسات المعنية مدعوة إلى إعداد إطار نفقات متوسط المدى في انسجام مع إطار النفقات متوسط المدى الخاص بالبرنامج الذي تندرج فيه. 

كما يتعين مد مصالح وزارة المالية بكشف حول تنفيذ ميزانية المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة للسنوات الثلاث الأخيرة مؤشرا عليها من طرف المحاسب العمومي المختص. أما بخصوص ضبط ميزانياتها، فإنه يتعين: 

  • إحكام تعبئة مواردها الذاتية وإدراجها حسب البرامج العمومية التي تساهم في تحقيق أهدافها. 
  • إدراج الفواضل المتوفرة لتغطية الحاجيات المتأكدة. 
  • حصر منحة الدولة في حدود الفارق بين الموارد الحقيقية المنتظرة والحاجيات المتأكدة من النفقات باعتماد نسق إنجاز السنوات الفارطة، وتبرير النقص أو الزيادة من خلال معطيات موضوعية. 

ويتم توزيع منحة الدولة كما يلي: 

  • نسبة 50% كقسط أول يصرف في بداية السنة، 
  • نسبة 30% كقسط ثاني يصرف ابتداء من الثلاثية الثالثة 
  • نسبة 20 % كقسط ثالث يصرف ابتداء من الثلاثية الأخيرة من السنة

  1. الحسابات الخاصة

 يتم اعتماد نفس التوجهات المشار إليها أعلاه بالنسبة لنفقات الحسابات الخاصة سواء بالنسبة للحسابات الخاصة في الخزينة أو حسابات أموال المشاركة بالإضافة إلى ما يلي: 

  • توزيع نفقات الحسابات الخاصة داخل كل مهمة حسب البرامج والبرامج الفرعية والأنشطة والأقسام (نفقات التسيير والتدخلات والاستثمار). 
  • ضبط فواضل الحسابات الخاصة بعد غلق السنة المالية باحتساب الفارق بين الموارد المحققة والنفقات المصروفة فعليا ويدرج مبلغ الفواضل ضمن موارد الحساب للسنة الموالية 
  • بالنسبة لقرارات توزيع الاعتمادات (برامج الاستعمالات التي لم يتم تنفيذها كليا أو جزئيا فيتم إلغاؤها آليا ولا يتم نقلها للسنة الموالية ويجب على المصالح المعنية بمختلف الوزارات اعداد قرارات توزيع اعتمادات جديدة خلال السنة المالية. 
  • ضبط التقديرات الخاصة بنفقات الحسابات الخاصة في حدود الحاجيات المتأكدة بغض النظر عن صبغتها التقديرية 
  • يتم وجوبا إلغاء الحسابات الخاصة التي لم تسجل نفقات خلال الثلاث السنوات المنقضية (2020-2021-2022) عملا بأحكام الفصل 32 من القانون الأساسي للميزانية. 

 

  1.  الصناديق الخاصة

 عملا بأحكام الفصل 46 من القانون الأساسي للميزانية، فإن المهمات المعنية مدعوة بتقديم تقرير حول نشاط كل صندوق خاص وإرساله إلى المصالح المعنية بوزارة المالية ليتم إدراجه بالتقرير التأليفي للصناديق الخاصة المرفق لمشروع قانون المالية لسنة 2023. 

  1. المهمات الخاصة

 إن جميع الهياكل والهيئات الخاضعة لمقتضيات الفصل 19 من القانون الأساسي للميزانية مدعوة إلى التقيد بالآجال الواردة بقرار وزير المالية والمتعلق بروزنامة إعداد الميزانية. 

 

  1. التوجهات العامة لإعداد وثائق الأداء لسنة 2023: 

إضافة إلى التوجهات العامة المتعلقة بإعداد ميزانية سنة 2023، فإن إعداد وثائق الأداء المشروع السنوي للأداء والتقرير السنوي للأداء من قبل المهمات يخضع بدوره إلى جملة من القواعد والتوجهات. 

ويتم إعداد هذه الوثائق سنويا على النحو التالي: 

  • المشروع السنوي للأداء بالتوازي مع إعداد مشروع قانون المالية. 
  • التقرير السنوي للأداء بالتوازي مع إعداد مشروع قانون غلق الميزانية. 

ويتعين الحرص في هذا الإطار على احترام الهيكلة الموحدة للوثيقتين الملحقتين بهذا المنشور وتكريس الطابع الاستراتيجي لها. 

  1. التقرير السنوي للأداء لسنة 2021: 

كل المهمات مدعوة إلى إعداد التقارير السنوية للأداء بعنوان سنة 2021، على أساس الالتزامات وتقديرات الانجازات التي تم تضمينها بالمشاريع السنوية للأداء بعنوان نفس السنة وإحالتها إلى مصالح وزارة المالية وفقا لروزنامة إعداد ميزانية الدولة 

هذا ويتعين عند إعداد التقرير الحرص على: 

  • التأكد من صحة ومصداقية المعطيات المضمنة به وخاصة ما تعلق منها بالنتائج المحققة. 
  • تحليل النتائج المحققة وتبرير الفوارق المسجلة بما في ذلك ما تعلق منها بالنوع الاجتماعي. 
  • بیان مساهمة أهم الفاعلين العموميين في تنفيذ السياسات العمومية وتحقيق أهدافها.
  • اقتراح التدابير الكفيلة بتحسين وتطوير الأداء مستقبلا. 
  1. المشروع السنوي للأداء لسنة 2023: 

كلالمهمات مدعوة إلى إعداد وتقديم المشاريع السنوية للأداء لسنة 2023 لوزارة المالية في أجل أقصاه 15 جوان 2022 وفقا لروزنامة إعداد ميزانية الدولة. 

وتتمثل أهم التوجهات العامة الخاصة بإعداد المشاريع السنوية للأداء السن 2023 فيما يلي: 

  • تشخيص واقع القطاع وصياغة استراتيجية للمهمة على أساس الالتزامات الدولية والوطنية بما في ذلك ما تعلق منها بمقاربة النوع الاجتماعي مع بیان أولويات السياسات العمومية القطاعية، – التأكد من صحة ومصداقية المعطيات المدرجة بالتقرير مما يعكس الالتزام الفعلي لرؤساء البرامج لتحقيق الأهداف المتعهد بها. 
  • ایلاء الأهمية اللازمة للبطاقات الملحقة بالمشروع السنوي للأداء (بطاقات الفاعلين العموميين والبطاقات الوصفية للمؤشرات وبطاقة مقاربة النوع الاجتماعي) وتعميرها بكل دقة. 

هذا ويجدر التأكيد على أن رؤساء البرامج مدعوون إلى: 

  • قيادة وتنظيم حوار التصرف مع مختلف الأطراف المعنية طيلة مراحل إعداد وثائق الأداء وذلك ترسيخا لمبدأ المسؤولية والمساءلة، 
  • تقديم أطر الأداء الخاصة ببرامجهم لسنة 2023 والأنشطة المقترح تنفيذها، 
  • استغلال المنظومة المعلوماتية لمتابعة الأداء الموضوعة على الذمة. 

ونظرا لأهمية الموضوع، فالمرجو من السيدات والسادة الوزراء ورؤساء الهياكل والهيئات الدستورية المستقلة والولاة ورؤساء البرامج التقيد بمقتضيات هذا المنشور واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيقه ووضعه حيز التنفيذ بغاية الحرص على تحقيق التوازنات العامة للمالية العمومية.

 

صنف النص:منشور
عدد النص:09
تاريخ النص:2022-05-20
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.