من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة
إلى السادة الولاة ورؤساء البلديات
الموضوع: حول مرافقة البلديات في إعداد ميزانيتها لسنة 2022
المرجع:
- المنشور المشترك عدد 1 بتاريخ 6 جانفي 2020 حول الضوابط الخاصة بإعداد الميزانية والمصادقة عليها وتنفيذها.
- المنشور عدد 2 بتاريخ 25 فيفري 2020 حول تأطير متطلبات إعداد ميزانية البلديات لسنة 2021.
- المنشور عدد 13 بتاريخ 22 جوان 2020 حول مراجعة ميزانية البلديات السنة 2020 للحد من التداعيات المالية على ميزانيتها نتيجة التدابير الاستثنائية المعتمدة للتوقي من انتشار “فيروس كورونا المستجد“.
وبعد، نظرا لما تكتسيه ميزانية البلديات من أهمية بالغة في تأطير العمل البلدي والبرمجة السنوية المسبقة لمختلف أنشطتها تصرفا واستثمارا وذلك استجابة لتطلعات متساكنيها في الانتفاع بخدمات ذات جودة عالية لا سيما في مجال النظافة والعناية بالبيئة والارتقاء بإطارهم الحياتي.
وحرصا على مواصلة مرافقة البلديات في مسار إعداد مشروع ميزانيتها لسنة 2022 ومساعدتها على احترام مختلف الجوانب القانونية والفنية والإجرائية ذات العلاقة، وعرضها على أنظار المجالس البلدية تامة الموجب وفي أحسن الآجال.
وبغاية احترام مبدا الشرعية طبقا لمقتضيات مجلة الجماعات المحلية في مجال إعداد الميزانية والمصادقة عليها خاصة وأن بعض الاعتراضات من قبل السادة الولاة لدى هيئة محكمة المحاسبات بالنسبة لميزانيات البلديات لسنة 2021، ارتكزت على تطبيق أحكام الفصل 174 من مجلة الجماعات المحلية لا سيما من خلال:
- احترام مبدأ التوازن بين النفقات والموارد.
- حتمية إدراج النفقات الوجوبية.
- رصد مبالغ كافية للنفقات الوجوبية بما في ذلك المتعلقة بخلاص الديون التي حل أجلها.
وأخذا بعين الاعتبار تداعيات تفشي “فيروس كورونا المستجدا” على المالية المحلية، حيث تراجعت جملة الموارد الاعتيادية المحققة بالبلديات سنة 2020 بنسبة (3%) مقارنة بسنة 2019، وذلك بالنظر لتقلص الموارد الذاتية لجل البلديات، وقد أمكن تغطية جانب من النقص في الموارد الذاتية بالتطور المسجل على مستوى تحويلات الدولة.
لذا وجب التذكير بأهم المقتضيات التالية:
- التوجهات والتوازنات العامة:
- الانطلاق في إعداد متطلبات مشروع ميزانية سنة 2022 في متسع من الوقت بداية من مفتتح شهر أفريل 2021، وذلك بتجميع كل الوثائق والمعطيات ذات العلاقة بالميزانية مع اعتماد الدليل الإجرائي عدد 1 المتعلق بإعداد ميزانية البلدية والمصادقة عليها وتنفيذها وختمها والذي تمت موافاتكم به خلال سنة 2020، والقيام بالتحليل المالي (الرجعي والاستشرافي) اعتمادا على معدل المداخيل والمصاريف للسنوات الثلاثة الماضية والمؤشرات الأولية لتنفيذ ميزانية سنة 2021 (الثلاثي الأول)، بما يمكن من اقتراح تقديرات موضوعية مبنية على أسس واقعية، مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى تراجع الموارد الذاتية للبلدية خلال سنة 2020 والثلاثية الأولى من سنة 2021 نتيجة تفشي “فيروس كورونا المستجد“.
- توخي الشفافية والصدقية في ضبط تقديرات الميزانية دخلا وصرفا والتقيد بهامش التصرف الذي تتيحه الإمكانيات المالية الحقيقية للبلدية، على أساس الموارد المتوقع تحقيقها خلال سنة التنفيذ والفواضل المنتظر نقلها من السنة السابقة لسنة التنفيذ، مع الأخذ بعين الاعتبار التعهدات السابقة والمتعلقة أساسا بتسديد المتخلدات وخلاص أقساط الديون المجدولة والمستحقات المتعلقة بالمشاريع المتواصلة. علما وأن بعض البلديات يفترض أن تعتمد ميزانية حذرة يتم التركيز فيها على النفقات الوجوبية وتحديد الأولويات على مستوى باقي نفقاتها توقيا من المديونية وتجنبا لتسجيل عجز في تنفيذ الميزانية، باعتبار تراجع مداخيلها بصفة حادة وخاصة بالنسبة للمعلوم على النزل نتيجة إجراءات الحجر الصحي.
- مواصلة التحكم في كتلة الأجور والحرص على عدم تجاوز السقف المحدد بـ 50% من الموارد الاعتيادية المحققة للسنة المنقضية (الفصلان 9 و135 م. ج.م) بالنسبة للبلديات التي لم تتجاوز هذا المؤشر سنة 2020، على أن تتولى بقية البلديات التي تجاوزت النسبة المذكورة اتخاذ التدابير المناسبة للتحكم في نفقات التأجير من خلال تنمية الموارد الذاتية وترشيد النفقات والإنتدابات، على أن لا يحول ذلك دون تسديد حاجياتها المتأكدة من الموارد البشرية التي من شأنها الترفيع في نسبة التأطير بها في حدود إمكانياتها المالية المتاحة وبما لا يخل بتوازناتها المالية.
- عرض ختم ميزانية سنة 2020 على المجلس البلدي قبل نهاية شهر ماي 2021 حيث أنه لا يمكن للمجلس البلدي النظر في مشروع ميزانية السنة المقبلة قبل ختم الميزانية السابقة (الفصل 195 م. ج.م). علما وأن ختم ميزانية سنة 2020 تنطبق عليه الأحكام ذات العلاقة الواردة بمجلة الجماعات المحلية لا سيما بالنسبة للمصادقة على الحساب المالي، بما يستوجب تولي رئيس البلدية في آخر مرحلة إجرائية إحالة نظير منه على هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا في أجل لا يتجاوز يوم 31 جويلية 2021 (الفصل 196 م. ج. م)، وهو نفس الأجل المستوجب ضمن الشروط الدنيا للانتفاع بالمساعدات السنوية في إطار البرنامج التشاركي للتنمية الحضرية والحوكمة المحلي.
- احترام الآجال الخاصة بمختلف مراحل إعداد الميزانية لا سيما منها إحالة مشروع الميزانية مصحوبا بالوثائق التفسيرية على أمين المال الجهوي قبل يوم 15 أكتوبر (الفصل 170 م. ج.م) وعرض مشروع الميزانية على المجلس البلدي قبل غرة ديسمبر (الفصل 172 م. ج.م) وإحالة الميزانية المصادق عليها لكل من الوالي وأمين المال الجهوي في أجل 5 أيام من تاريخ مصادقة المجلس البلدي عليها (الفصل 174 م. ج.م).
- التعبئة القصوى للموارد المتاحة بالتعاون مع محاسب البلدية من خلال ضبط أهداف سنوية للاستخلاص بالتنسيق بين الطرفين (الفصلان 152 و153 م.ج.م) مع وضع خطة لاستعادة النسق الاعتيادي للاستخلاص مختلف المعاليم البلدية خاصة بعد ظهور بوادر الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد مع الشروع في حملات التلاقيح، والسعي إلى تنفيذها بما يمكن من التقييم والمتابعة الشهرية لنسق الاستخلاص وتدارك النقائص المسجلة عند الاقتضاء، مع ترشيد النفقات وإعطاء الأولوية للمصاريف الوجوبية حسب تدرجها (الفصل 160 م. ج.م) وحسن توظيف الموارد المالية وإحكام التصرف في الأملاك البلدية والمحافظة عليها.
- مواصلة الحفاظ على سلامة التوازنات المالية للبلديات من خلال السعي إلى الترفيع في نسبة تنفيذ تقديرات الميزانية إيرادا وصرفا وترشيد مصاريف التسيير ودعم مؤشر الاستقلالية المالية ومواصلة تطهير المديونية طبقا لمقتضيات منشورنا عدد 4 بتاريخ 5 ديسمبر 2017، والترفيع في الادخار الإداري بعنوان التمويل الذاتي لإنجاز المشاريع المبرمجة مع ضرورة الاستهلاك الفعلي للاعتمادات المخصصة للتنمية
- إحكام برمجة وتنفيذ وتقييم البرنامج التشاركي للتنمية الحضرية والحوكمة لا سيما قسطه السنوي لسنة 2022، بما يساهم في تحسين المرافق العامة بالمدينة وتلبية تطلعات متساكنيها، مع ضمان الاستجابة للشروط الدنيا للانتفاع بالمساعدات والسعي إلى تحقيق النتائج المأمولة في نطاق التقييم السنوي لأداء البلديات.
- مواكبة الدورات التكوينية في مجال إعداد الميزانية التي يبرمجها سنويا مركز التكوين ودعم اللامركزية (انطلاقا من الثلاثية الثانية 2021) لفائدة أعضاء المجالس البلدية وإطاراتها.
- الحرص على تنزيل الموارد المالية حسب تبويب الميزانية الذي ضبطه الأمر الحكومي عدد 52 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جانفي 2020 المتعلق بالمصادقة على نموذج تبويب ميزانية البلديات والمنقح بالأمر الحكومي عدد 439 المؤرخ في 14 جويلية 2020، وخاصة على مستوى احترام تنزيل موارد الدعم المالي السنوي.
- الاستعداد بداية من السداسية الثانية لسنة 2021 لتفعيل أحكام الفصل 164 من مجلة الجماعات المحلية بالتخلي تدريجيا عن المراقبة المسبقة على التعهد بالنفقات، حيث يجري حاليا العمل على استصدار إطار ترتيبي في الغرض.
- الحرص على الشروع في توفير متطلبات إنجاز الجرد المادي للممتلكات البلدية خاصة وأن الوزارة شرعت في القيام بتجربة نموذجية ببعض البلديات في إطار الإعداد التركيز النظام المحاسبي الجديد للجماعات المحلية (المحاسبة العامة) باعتماد حسابية القيد المزدوج، وذلك بالتنسيق مع المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية.
- التوجهات الخصوصية
- العمل على الاستغلال الأمثل لما يتيحه الأمر الحكومي عدد 805 لسنة 2016 المؤرخ في 13 جوان 2016 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها من طاقة مالية.
- إحكام التصرف في الأسواق والمسالخ البلدية تنظيميا وماليا بما يساهم في تطوير الحركة التجارية والاقتصادية بالبلديات من جهة، والرفع من نسبة مساهمتها في تمويل الميزان البلدي من جهة أخرى، مع التأكيد على ضرورة التنصيص صلب كراسات الشروط على توفر شرط الخبرة في كل من يرغب المشاركة في لزمات الأسواق والمسالخ البلدية. علما وأنه تمت موافاتكم بالدليل الإجرائي عدد 2 المتعلق باستلزام المعاليم الواجبة بالأسواق والمسالخ البلدية خلال سنة 2020 لاعتماده في هذا الغرض، فضلا عن ضرورة مواكبة الدورات التكوينية المتعلقة بهذا الموضوع والتي شرع في تنظيمها مركز التكوين ودعم اللامركزية انطلاقا من منتصف شهر مارس 2021.
- ضرورة مواصلة دعم وتأطير البلديات الجديدة من قبل السادة الولاة وإحكام التنسيق مع مختلف المصالح الجهوية (التجهيز – الفلاحة – التجارة – الصحة …..) لمعاضدة العمل البلدي، مع الحرص بصفة خاصة على دائرة الشؤون البلدية بالولاية لعقد جلسات شهرية في الغرض لتأمين متطلبات المرافقة والمساندة على كافة المستويات الإدارية والمالية والفنية واللوجستية، بما يساهم في الارتقاء بأداء مختلف المصالح البلدية والنهوض بظروف عيش المتساكنين وتحسين الخدمات البلدية المسداة لهم.
- الحرص على تسوية مبالغ الديون المحمولة على الموارد الذاتية ل 36 بلدية تولت الدولة تحمل جانب من متخلداتها لفائدة المؤسسات العمومية تبعا لقرار المجلس الوزاري بتاريخ 30 أكتوبر 2017، حيث أن طرح المتخلدات المحمولة على ميزانية الدولة يرتبط بالتسوية الذاتية للتعهدات في مرحلة أولى.
- استحثاث إجراءات تنظيم الإنتدابات المبرمجة بالبلديات التي رسمت اعتمادات بميزانيتها لسنة 2021 أو بميزانياتها للسنوات السابقة في إطار تطبيق أحكام الأمر الحكومي عدد 291 لسنة 2019 المؤرخ في 22 مارس 2019 المتعلق بضبط صيغ وآليات الانتداب والترقية والترسيم بالبلديات لمزيد تحسين نسبة التأطير.
- إعطاء الأولوية لخلاص مستحقات الشركة التونسية للكهرباء والغاز بترسيم كامل الاعتمادات المستوجبة سنة 2022 بعنوان الاستهلاك السنوي، مع العمل خلال سنة 2021 على خلاص كامل الاعتمادات المبرمجة بعنوان الاستهلاك خلال السنة، وعند الاقتضاء جدولة المتخلدات بالتنسيق مع مصالح الشركة المذكورة على امتداد فترة معقولة مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية مبلغ الدين والوضع المالي للبلدية. ويجدر التأكيد على أن البلديات مدعوة للتنسيق مع مصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز بخصوص الرفع الدوري الأرقام العدادات، بما يمكن من اعتماد فواتير حقيقية تعكس الحجم الفعلي للاستهلاك، وتجنب الفواتير التقديرية وما ينجر عنها من إخلال بسلامة التصرف المحاسبي بين الطرفين، وبما يضمن التصرف الدقيق في الاعتمادات المرصودة للغرض بميزانياتها وعدم تسجيل ديون تجاه الشركة المعني.
- العمل على الانخراط في مخطط التدقيق الطاقي واستغلال البرامج الوطنية المتاحة في هذا المجال بهدف ترشيد استهلاك الطاقة ومزيد التحكم في الأعباء المالية المحمولة على البلديات بهذا العنوان، خاصة بالنسبة لاستهلاك التيار الكهربائي في مجال التنوير العمومي.
- الإسراع باستكمال إعداد الدراسات الخاصة بتأهيل المسالخ بالنسبة للبلديات المشمولة بالبرنامج الخصوصي، وكذلك الشأن بالنسبة للبلديات المعنية بالبرنامج الخصوصي لتهيئة المستودعات البلدية، وذلك بالتنسيق مع صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية
واعتبارا لأهمية الموضوع، فالمرغوب الاستعانة بمقتضيات هذا المنشور وعرضه على أنظار المجلس البلدي للإعلام والإحاطة، وتوجيه نسخة منه إلى السيد محاسب البلدية للتنسيق والمتابعة، هذا ويتعين موافاة كل من الولاية ومصالح الوزارة في الإبان بنظير من الميزانية مصادق عليها من قبل المجلس البلدي وتامة الموجب.