احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر حكومي عدد 805 لسنة 2018 مؤرخ في 26 سبتمبر 2018 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية بئر الحفي من ولاية سيدي بوزيد

إن رئيس الحكومــــة،

باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،

وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،

وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،

وعلى الأمر عدد 414 لسنة 1979 المؤرخ في 7 ماي 1979 المتعلق بإحداث بلدية بئر الحفي،

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،

وعلى الأمر الحكومي عدد 255 لسنة 2017 المؤرخ في 13 فيفري 2017 المتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى محضر تحديد ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية بئر الحفي.

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:

الفصل الأول تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة بئر الحفي بالخـط المغـلـق (أ-ب-ت-ث-ج-ح-خ-د-ذ-ر-أ)المبين باللون البرتقالي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:

شمالا:

ينطلق الحد من النقطة (أ) ((X = 511597.88 / Y = 3871839.24 على مستوى وادي الهشيم والذي يتبعه في اتجاه الشرق، مرورا بنقطة تقاطعه مع وادي الحطاب ثم يعبر الطريق الوطنية رقم 3 ويواصل بنفس الاتجاه حتى النقطة (ب (X = 530484.10 / Y = 3875769.91)).

شرقا:

من النقطة (ب) يتجه الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا طريقا وصولا إلى نقطة تقاطعه مع الطريق الجهوية رقم 125 والذي يتبعها في اتجاه الجنوب الغربي بمسافة 950 متر تقريبا ثم ينعرج نحو الجنوب الشرقي متبعا خطا وهميا، مرورا بنقاط الارتفاع 431، 463، 561 و721 بجبل الكبار.

من هنا يتجه الحد نحو الجنوب الغربي مرورا بنقاط الارتفاع 709، 665، 652، 600 بالقرب من روس العوافي، 489 و580 أين يتجه نحو الجنوب مرورا بنقطة الارتفاع 545 ثم بالنقطة (ت) ((X = 530830.70 / Y = 3860639.17 بمسلك.

من النقطة (ت) يتبع الحد مسلكا في اتجاه الجنوب وصولا إلى الطريق المعبدة (نقطة الارتفاع 390) أين يتجه نحو الجنوب الشرقي متبعا الطريق، مرورا بنقطتي الارتفاع 367 بسيدي علي الصيّاح و354 أين يتجه نحو الشرق متبعا نفس الطريق بمسافة كيلومتر تقريبا، ثم يتبع مسلكا في اتجاه الجنوب الشرقي مرورا بنقطتي الارتفاع : 352 ببئر محمد بن نصر و353 ببئر أولاد سليمان ثم يصل إلى النقطة (ث) ((X = 536485.34 / Y = 3854203.78.

من هنا ينعطف الحد نحو الجنوب الغربي بمسافة 450 متر تقريبا ثم نحو الجنوب الشرقي متبعا مسلكا ومرورا بنقطتي الارتفاع 359 و371 أين يتبع وادي الزايريّة في اتجاه الجنوب ثم يمر بنقطتي الارتفاع 464 و451.

من نقطة الارتفاع 451 يتجه الحد نحو الجنوب الشرقي مرورا بنقطة الارتفاع 482 ثم 626 بجبل الملّوسي.

جنوبا:

من نقطة الارتفاع 626 يتجه الحد نحو الشمال الغربي قاطعا وادي العكارمة و مرورا بنقطة الارتفاع 440 أين يتبع مجرى مياه في اتجاه الشمال، مرورا بالنقطة (ج) (X = 533639.18/ Y = 3848493.43) ثم نقطة الارتفاع 417.

من هنا يتبع الحد خطا وهميا في اتجاه الشمال الغربي مرورا بنقطتي الارتفاع : 376 بطريق معبدة ثم 382 أين يتجه نحو قصور الحناش، ثم يتبع مسلكا في اتجاه الغرب مرورا بنقطتي الارتفاع 372 و386 ثم يصل إلى النقطة (ح) (X = 528496.29 / Y = 3856185.17).

من النقطة (ح) يتبع الحد خطا وهميا في اتجاه الجنوب الغربي بمسافة 1450 متر تقريبا ثم يتجه نحو الغرب مرورا بوادي الناظور ووادي الفيض ثم يتبع الطريق مرورا بنقطة الارتفاع 418 ثم يصل إلى النقطة (خ) ((X = 519814.96 / Y = 3854295.87.

غربا:

من النقطة (خ) يتجه الحد نحو الشمال حتى هنشير حمّاد العلوشات أين ينعطف نحو الشمال الشرقي حتى نقطة الارتفاع 434 بكدية الحمّاد ثم نحو الشمال وصولا إلى الفرايجيّة أين يتبع مسلكا مرورا بوادي الحلوف ثم يصل إلى النقطة (د) (X = 520161.44 / Y = 3861222.62)).

من هنا يتجه الحد نحو الغرب مرورا بنقاط الارتفاع 425، 440 على مستوى الطريق الوطنية رقم 3، 456 ثم النقطة (ذ)

((X = 513140.66 / Y = 3861904.42 أين يتبع وادي الخليج ثم مجاري مياه ونقاط الارتفاع 548، 522، 543، 588 ثم النقطة (ر (X = 509970.80 / Y = 3868038.44.

من النقطة (ر) يتجه الحد نحو الشمال الشرقي متبعا مجاري مياه ومرورا بطريق معبدة، نقطة الارتفاع 498 ثم يصل إلى نقطة الانطلاق (أ).

الفصل 2 – تضع بلدية بئر الحفي في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 3 – يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ.

الفصل 4 – وزيـر الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 26 سبتمبر 2018.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:805
تاريخ النص:2018-09-26
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون المحلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:80
تاريخ الرائد الرسمي:2018-10-05
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:4252 -

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.