احدث القوانين

>

أ. العمل التشريعي

منشور عدد 15 مؤرخ في 5 ماي 2020 حول مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على اتفاقيات التمويل الخارجي بمجلس نواب الشعب  

من رئيس الحكومة إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة

الموضوع: حول مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على اتفاقيات التمويل الخارجي بمجلس نواب الشعب

تبعا لمطالبة عديد النواب إثر الجلسات العامة المخصصة لمناقشة مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات لتمويل خارجي لفائدة وزارات ومؤسسات عمومية لضرورة حضور الوزراء المعنيين مباشرة بموضوع اتفاقية القرض والهياكل التي تحت اشرافهم،

وحيث أن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، بالرغم من اختصاصها في مناقشة وابرام اتفاقيات القروض السيادية، إلا أنها تظل وزارة أفقية،

فالمرجو التنسيق مسبقا مع وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي وحضور الوزير المعني بالقرض لإلمامه بكافة الجزئيات والتفاصيل ذات الطابع الفني والتقني والاشكاليات الجهوية والادارية والقانونية للقطاع المعني بالاتفاقية.

صنف النص:منشور
عدد النص:15
تاريخ النص:2020-05-05
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.