من رئيس الحكومة
إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية
الموضوع: حول إسناد مقتطعات الوقود خلال فترة الحجر الصحي الشامل
المراجع:
وبعد، في إطار المساهمة في المجهود الوطني لتعبئة الموارد الضرورية من أجل مجابهة آثار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وما اقتضته إجراءات الحجر الصحي الشامل،
وحرصا على حسن التصرف في نفقات المحروقات واستعمال مقتطعات الوقود في حدود الحاجيات الضرورية لحسن سير المصالح العمومية، تقرر ما يلي:
أولا: عدم إسناد الوزراء وكتاب الدولة والإطارات المتمتعين برتبة وامتیازات عضو حكومة، مقتطعات الوقود خلال كامل فترة الحجر الصحي الشامل.
ثانيا: عدم إسناد مقتطعات الوقود للأعوان العموميين المخولة لهم، بعنوان كامل فترة الحجر الصحي الشامل، باستثناء الأعوان المرخص لهم الالتحاق بمراكز عملهم خلال الفترة المذكورة وتسند إليهم مقتطعات الوقود في حدود أيام العمل الفعلية.
ونظرا للأهمية التي يكتسيها الموضوع، الرجاء من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية الحرص على تطبيق مقتضيات هذا المنشور بكامل العناية والدقة.
Texte publié uniquement en langue arabe.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.