احدث القوانين

>

- صيغ وإجراءات النفاذ إلى المعلومة

مرسوم من رئيس الحكومة عدد 1 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أفريل 2020 يتعلق بالنشرية الالكترونية للرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبتحديد تاريخ نفاذ النصوص القانونية

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصّة الفصل 65 والفقرة الثانية من الفصل 70 منه،

وعلى القانون عدد 46 لسنة 1965 المؤرخ في 31 ديسمبر 1965 المتعلق بقانون المالية لسنة 1966 وخاصة الفصل 26 منه،

وعلى القانون عدد 64 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بنشر النصوص بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبنفاذها،

وعلى القانون عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 12 أفريل 2020 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا “كوفيد-19،

وبعد مداولة مجلس الوزراء،

يصدر المرسوم الآتي نصّه:

الفصل الأول – خلافا لأحكام القانون عدد 64 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المشار إليه أعلاه، تُنشر القوانين والمراسيم والأوامر والقرارات والنصوص القانونية الأخرى بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في نشرية إلكترونية مؤمنة على الموقع الإلكتروني للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية التالي: “www.iort.gov.tn” ويكون النفاذ إليها مع السماح بتحميلها دون مقابل.

تنشر النصوص القانونية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل باللغة العربية وبلغات أخرى على سبيل الإعلام.

تنشر الإعلانات القانونية والعدلية بالنشرية الالكترونية للرائد الرسمي للجمهورية التونسية وفق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل، وحسبما يقتضيه التشريع الجاري به العمل.

الفصل 2 – تكون النصوص التشريعية والترتيبية نافذة المفعول من اليوم الموالي لنشرها بالنشرية الالكترونية، طبقا لأحكام الفصل الأول من هذا المرسوم، بالموقع الإلكتروني للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية وإيداعها بالموقع المخصص لذلك التابع لولاية تونس. يتم إيداع النشرية الإلكترونية المؤمنة من الرائد الرسمي بولاية تونس عبر الوسائل الالكترونية.

ويمكن أن تتضمن هذه النصوص إذنا صريحا بنفاذها حالا أو في أجل آخر تحدّده.

الفصل 3 – تضبط إجراءات تنظيم نشر وحفظ النصوص القانونية في شكلها الالكتروني بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 4 – ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره.

تونس في 14 أفريل 2020.

صنف النص:مرسوم
عدد النص:01
تاريخ النص:2020-04-14
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:32
تاريخ الرائد الرسمي:2020-04-14

النصوص التطبيقية:
نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.