احدث القوانين

>

II. الحق في المعلومة

قانون عدد 64 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 يتعلق بنشر النصوص بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبنفاذها

باسم الشعب ،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

الفصل الأول – يكون نشر القوانين والمراسيم والأوامر والقرارات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية باللغة العربية.

ويتم كذلك نشرها بلغة أخرى وذلك على سبيل الإعلام فحسب.

وتنشر الإعلانات القانونية والعدلية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية حسبما يقتضيه التشريع الجاري به العمل.

الفصل 2 – تكون النصوص القانونية والترتيبية نافذة المفعول بعد مضي خمسة أيام على إيداع الرائد الرسمي المدرجة به بمقر ولاية تونس العاصمة.

ولا يعتبر في حساب الأجل يوم الإيداع.

ويمكن أن تتضمن هذه النصوص إذنا صريحا بتنفيذها حالا أو في أجل يتجاوز المهلة المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

الفصل 3 – ألغي الأمر المؤرخ في 27 جانفي 1983 وجميع النصوص المتممة والمنقحة له، وخاصة الأمر المؤرخ في 8 سبتمبر 1955 والأمر المؤرخ في 13 سبتمبر1956.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 5 جويلية 1993.

صنف النص:قانون
عدد النص:64
تاريخ النص:1993-07-05
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:50
تاريخ الرائد الرسمي:1993-07-06
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:931 - 931

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.