احدث القوانين

>

أ. القضــاء الجزائــي

مرسوم عدد 54 لسنة 2022 مؤرخ في 13 سبتمبر 2022 يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال

 

 

إنّ رئيس الجمهوريّة،

بعد الاطّلاع على الدستور،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر المرسوم الآتي نصّه:

الباب الأول – أحــكـام عـامّـة

الفصل الأول – يهدف هذا المرسوم إلى ضبط الأحكام الرامية إلى التوقّي من الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وزجرها وتلك المتعلقة بجمع الأدلة الإلكترونية الخاصة بها ودعم المجهود الدولي في المجال، في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.

الفصل 2 – تلتزم السلط العمومية عند تطبيق أحكام هذا المرسوم بالضمانات الدستورية وبالمعاهدات الدولية والإقليمية والثنائية ذات العلاقة، المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية وبمقتضيات التشريع الوطني في مجالي حقوق الإنسان والحريات وحماية المعطيات الشخصية.

الفصل 3 – تنطبق على الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم، حسب الحالة، أحكام المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية ومجلة المرافعات والعقوبات العسكرية والنصوص الجزائية الخاصة دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأشد.

ويخضع الأطفال إلى مجلة حماية الطفل.

الفصل 4 – تتولى المصالح المختصة بكل من وزارتي الدفاع الوطني والداخلية تنفيذ الأذون المتعلقة بالنفاذ إلى نظم المعلومات والبيانات والمعطيات المخزّنة الراجعة لكل منها بالنظر.

الفصل 5 – يُقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا المرسوم:

  • نظام معلومات: مجموعة برمجيات وأدوات وأجهزة منعزلة أو مرتبطة فيما بينها أو متصلة ببعضها البعض تقوم بعمليات المعالجة الآلية للبيانات.
  • بيانات معلوماتية: كل عرض للوقائع أو للمعلومات أو للمفاهيم في شكل قابل للمعالجة الآلية بما في ذلك البرمجيات التي تُمكّن نظام معلومات من وظيفة معينة.
  • نظام اتصال: مجموعة من الحوامل المعدنية، أو البصرية، أو الراديوية، أو أي تقنية أخرى تؤمن عمليات التراسل، أو البث أو استقبال الإشارات أو البيانات.
  • مزوّد خدمات اتصال: كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بإسداء خدمة اتصالات للعموم بما في ذلك خدمات الأنترنات.
  • حركة الاتصال أو بيانات المرور: بيانات ينتجها نظام معلومات تُبيّن مصدر الاتصال والوجهة المرسل إليها والطريق الذي سلكه وساعته وتاريخه وحجمه ومدته ونوع خدمة الاتّصال.
  • حامل معلوماتي: كل جهاز أو وسيلة تسمح بتخزين البيانات المعلوماتية.
  • البرمجية: مجموعة تعليمات وتوجيه أوامر لجهاز حاسوب أو أي جهاز آخر لمعالجة معطيات أو القيام بمهام ما.
  • إلغاء بيانات معلوماتية: كل فعل ينجر عنه منع النفاذ إلى بيانات معلوماتية متاحة.

الباب الثاني – في الواجبات والإجراءات الخاصّة

القسم الأول – في واجب الحفظ

الفصل 6 – يجب على مزوّدي خدمات الاتصال أن يحفظوا البيانات المخزّنة في نظام معلومات لمدّة يتم ضبطها بمقتضى قرار مشترك من وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ووزير العدل والوزير المكلف بالاتصالات حسب طبيعة الخدمة على ألا تقل هذه المدة عن سنتين ابتداء من تاريخ تسجيل البيانات.

تتمثل البيانات الواجب حفظها في:

  • البيانات التي تمكّن من التعرّف على مستعملي الخدمة.
  • البيانات المتعلقة بحركة الاتصال.
  • البيانات المتعلقة بالأجهزة الطرفية للاتصال.
  • البيانات المتعلقة بالموقع الجغرافي للمستعمل.
  • البيانات المتعلقة بإتاحة واستغلال محتوى ذي قيمة مضافة محمي.

القسم الثاني – في واجب عدم إفشاء السرّ المهني

الفصل 7 – يحجر على كل من يكلف بتنفيذ الأذون القضائية المتعلقة بالنفاذ إلى المعطيات المخزنة بنظام معلومات أو جمع بيانات حركة اتصالات أو اعتراض الاتصالات، أو الذي تتم الاستعانة به في ذلك، إفشاء السر المهني في كل ما يتعلق بالتدابير أو الآليات المعتمدة أو بالمعلومات والمعطيات التي تصل لعلمه أثناء تنفيذ الأذون القضائية.

ويحجر كل إفشاء شفوي أو كتابي أو تداول خارج إطار المهام الفنية الضيقة لهذه الأحداث والمعلومات أو إحالتها للغير أو إتاحتها لمن لا صفة له.

يبقى المكلف بتنفيذ الأذون القضائية أو الذي تتم الاستعانة به ملزما بعدم إفشاء السر المهني سواء عند مباشرته لمهامه أو حتى بعد انقضاء مهامه بأي صورة كانت، ولا يمكن له أن يعفى من واجب عدم إفشاء السر المهني أو أن يُرفع عنه التحجير إلا بإذن قضائي.

القسم الثالث – في معاينة الجرائم وتنفيذ أذون الاعتراض والنفاذ

الفصل 8 – يتولى معاينة الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم كل في حدود اختصاصه:

  • وكلاء الجمهورية ومساعدوهم.
  • مأمورو الضابطة العدلية المشار إليهم بالعددين 3 و4 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية ومأمورو الضابطة العدلية العسكرية المنصوص عليهم بالعددين 3 و4 من الفصل 16 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.
  • الأعوان الراجعون بالنظر للوزارة المكلّفة بالاتصالات، الذين مُنحوا بمقتضى قوانين خاصة السلطة اللازمة للبحث في بعض الجرائم أو تحرير التقارير فيها.

الفصل 9 – لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق أو مأموري الضابطة العدلية المأذونين في ذلك كتابيا أن يأمروا:

  • بتمكينهم من البيانات المعلوماتية المخزّنة بنظام، أو حامل معلوماتي ،أو المتعلّقة بحركة اتصالات ،أو بمستعمليها، أو غيرها من البيانات التي من شأنها أن تساعد على كشف الحقيقة.
  • بحجز كامل نظام معلومات أو جزء منه أو حامل معلوماتي بما في ذلك البيانات المخزنة به والتي من شأنها أن تساعد على كشف الحقيقة. وإذا لم يكن حجز نظام المعلومات ضروريا أو تعذّر إجراؤه، تُنسخ البيانات التي لها علاقة بالجريمة والبيانات التي تُؤمّن قراءتها وفهمها على حامل معلوماتي بكيفية تضمن صحة وسلامة محتواها.
  • بالجمع أو التسجيل الفوري لبيانات حركة اتصالات باستعمال الوسائل الفنية المناسبة.

كما يمكنهم النفاذ مباشرة أو بالاستعانة بمن يرونه من أهل الخبرة إلى أي نظام أو حامل معلوماتي وإجراء تفتيش فيه قصد الحصول على البيانات المخزّنة التي من شأنها أن تساعد على كشف الحقيقة.

تتولى المصالح المختصة بوزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية تأمين عملية الحجز ومكانه وعملية النفاذ لنظم المعلومات والبيانات والمعطيات المخزنة والبرمجيات وجميع حواملها المتعلقة بالوزارتين كل حسب مجاله.

الفصل 10  في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث يمكن اللجوء إلى اعتراض اتصالات ذوي الشبهة بمقتضى قرار كتابي معلل من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق، كما يمكن في نفس تلك الحالات، وبناء على تقرير معلّل من مأمور الضابطة العدلية المكلف بمعاينة الجرائم، اللجوء إلى اعتراض اتصالات ذوي الشبهة بمقتضى قرار كتابي معلل من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق.

يشمل اعتراض الاتصالات الحصول على بيانات المرور والتنصت أو الاطلاع على محتوى الاتصالات وكذلك نسخها أو تسجيلها باستعمال الوسائل الفنية المناسبة والاستعانة في ذلك، عند الاقتضاء، بالهياكل المختصة كلّ حسب نوع الخدمة التي يسديها.

وتتمثل بيانات المرور في المعطيات التي تسمح بتحديد نوع الخدمة ومصدر الاتصال والوجهة المرسلة إليها والشبكة التي يمر عبره وساعته، وتاريخه، وحجمه ومدته.

الفصل 11 – يتعيّن على مزودي خدمات الاتصال في إطار التزاماتهم المتعلقة بتوفير متطلبات الأمن العام والدفاع الوطني ومقتضيات السلطة القضائية الاستجابة لطلبات المصالح المكلفة بتلقي وتنفيذ الأذون القضائية المتعلقة بالنفاذ إلى المعطيات المخزنة بنظام معلومات أو جمع بيانات حركة اتصالات أو اعتراض الاتصالات المرتبطة بإنجاز مهامها.

تتولى الجهة المكلفة بتنفيذ الأذون القضائية تحرير محضر في عمليات النفاذ، أو الجمع، أو الاعتراض، أو المعالجة التي أنجزتها يتضمن وجوبا البيانات التالية:

  • نص الإذن الذي كلفت بتنفيذه،
  • الجهة التي أذنت بالمعالجة الفنية،
  • الترتيبات الفنية التي قامت بها لتنفيذ الإذن ونوع المساعدة التي تلقتها من مزودي الخدمات،
  • التدابير الفنية التي تم اتخاذها لحفظ البيانات التي تم جمعها وتأمين صحتها وسلامتها في كافة المراحل،
  • تاريخ وساعة بداية العمليات ونهايتها.

ويرفق المحضر بنتائج عمليات النفاذ، أو الجمع، أو الاعتراض، أو المعالجة وكذلك البرمجيات والبيانات الفنية الضرورية التي تؤمن حفظها واستغلالها دون التأثير على صحتها وسلامتها.

القسم الرابع – فـي جـمع الأدلّـة الإلكترونية

الفصل 12 – يتعيّن على الجهة المكلفة بتنفيذ الأذون القضائية مسك سجلّ داخلي ممضى ومرقّم يتضمن هويات الأعوان الراجعين لها بالنظر المتدخلين في عمليات النفاذ والجمع والاعتراض والمعالجة وصفاتهم وإمضاءاتهم حالة بحالة.

الفصل 13 – تحال نتائج عمليات النفاذ أو الجمع أو الاعتراض والمعطيات الفنية الملحقة بها على الجهات المعنية التي وقع تحديدها ضمن الإذن القضائي المتعلق بها وذلك قصد الاستغلال.

الفصل 14 – تحرّر قائمة في المحجوز بحضور ذي الشبهة أو من وجد لديه المحجوز إن أمكن ويحرّر تقرير في الحجز.

تُحفظ الأشياء المحجوزة بحسب طبيعتها وخصائصها في أوعية أو حاويات تؤمن سلامتها ويُدَوَّنُ عليها المعطيات المتعلقة بتاريخ الحجز وساعته وعدد المحضر أو القضية.

وتُتّخذ الاحتياطات الضرورية للحفاظ على صحة وسلامة المحجوز بما في ذلك الوسائل الفنية لحماية محتواها.

الفصل 15 – إذا استحال إجراء الحجز بصفة فعلية في نظام معلومات خاضع لسيادة الدولة التونسية يتعيّن حفاظا على أدلّة الجريمة، استعمال كافّة الوسائل المناسبة لمنع الوصول أو النفاذ إلى البيانات المخزنة به.

الباب الثالث – في الجرائم المتّصلة بأنظمة المعلومات والاتصال والعقوبات المستوجبة

القسم الأول – في الاعتداء على سلامة أنظمة المعلومات والبيانات وسرّيتها

الفصل 16 – يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى عام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من يتعمّد دون وجه حق النّفاذ أو البقاء بكامل نظام معلومات أو بجزء منه.

ويستوجب نفس العقاب كل من يتعمّد تجاوز حدود حق النّفاذ الممنوح له.

والمحاولة موجبة للعقاب.

الفصل 17 – يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها عشرون ألف دينار كل من يتعمّد بدون وجه حق أو في غير الحالات التي يقتضيها البحث العلمي، أو السلامة المعلوماتية إنتاج، أو بيع، أو توريد، أو توزيع، أو توفير، أو عرض، أو الحصول على، أو حيازة ما يلي:

  • جهاز أو برنامج معلوماتي صُمّم أو طُوّع بغرض ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم،
  • كلمة عبور أو رمز نفاذ أو أي بيانات معلوماتية مماثلة تُمكّن من النفاذ إلى كامل نظام معلومات أو جزء منه بغرض ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم.

والمحاولة موجبة للعقاب.

الفصل 18 – يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها عشرون ألف دينار كل من يتعمّد، بدون وجه حق، استخدام وسائل فنّية لاعتراض بيانات اتّصال بمناسبة إرسال غير موجه للعموم داخل نظام معلومات أو انطلاقا منه أو في اتجاهه بما في ذلك ما ينبعث من نظام المعلومات من إشعاعات جانبية ناقلة لبيانات الاتصال.

ويشمل الاعتراض الحصول على بيانات حركة الاتصالات أو محتواها وكذلك نسخها أو تسجيلها.

والمحاولة موجبة للعقاب.

الفصل 19 – يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها عشرون ألف دينار كل من يتعمّد إلحاق ضرر ببيانات معلوماتية، أو تغييرها، أو فسخها، أو إلغائها، أو تدميرها.

والمحاولة موجبة للعقاب.

الفصل 20 – يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثون ألف دينار كل من يتعمد بدون وجه حق إعاقة عمل نظام معلومات بإدخال بيانات معلوماتية أو إرسالها أو إلحاق ضرر بها أو تغييرها، أو فسخها، أو إلغائها، أو تدميرها، أو باستعمال أي وسيلة إلكترونية أخرى.

والمحاولة موجبة للعقاب.

الفصل 21 – يعاقب بالسجن لمدة خمسة أعوام وبخطية قدرها ثلاثون ألف دينار كل من يتعمّد اختلاس بيانات معلوماتية على ملك الغير.

والمحاولة موجبة للعقاب.

القسم الثاني – في الجرائم المرتكبة بواسطة أنظمة أو بيانات معلوماتية

القسم الفرعي الأول – في الاحتيال المعلوماتي

الفصل 22 – يعاقب بالسجن لمدّة ستّة أعوام وبخطية قدرها مائة ألف دينار كل من يتعمّد إلحاق ضرر بالذمة المالية للغير بإدخال بيانات معلوماتية، أو تغييرها، أو فسخها، أو إلغائها، أو بالاعتداء، بأي وجه كان، على عمل نظام معلومات قاصدا بذلك الحصول على منافع مادية أو اقتصادية لنفسه أو لغيره.

 

القسم الفرعي الثاني – في التـدليس المعـلوماتي

الفصل 23 – يعاقب بالسجن لمدّة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائة ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب تدليس من شأنه إلحاق ضرر وذلك بإدخال بيانات معلوماتية، أو تغييرها، أو فسخها، أو إلغائها، وترتب عن هذا التدليس إنشاء بيانات غير صحيحة قصد اعتمادها كما لو كانت صحيحة.

القسم الفرعي الثالث – في الإشاعة والأخبار الزائفة

الفصل 24 يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.

ويعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر، أو إشاعة أخبار ،أو وثائق مصطنعة ،أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية.

وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه.

القسم الفرعي الرابع – في الإتاحة غير المشروعة للمصنفات المحمية

الفصل 25 – مع مراعاة العقوبات الواردة بالنصوص الخاصة، يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وعام واحد وبخطية قدرها خمسين ألف دينار أو بإحدى العقوبتين، كل من يتعمّد استعمال أنظمة معلومات واتّصال لانتهاك حقوق النشر والتأليف والحقوق ذات الصلة دون الحصول على ترخيص من صاحب أو أصحاب الحق، بهدف تحقيق ربح أو الإضرار بالاقتصاد أو بحقوق الغير.

القسم الثالث – في استغلال الأطفال والاعتداءات الجسدية

الفصل 26 – مع مراعاة التشريعات الخصوصية، يعاقب بالسجن مدّة ستة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمّد إنتاج، أو عرض أو توفير أو نشر أو إرسال أو الحصول أو حيازة بيانات معلوماتية ذات محتوى إباحي تظهر طفلا أو شخصا يبدو في مظهر طفل بصدد القيام بإيحاءات أو ممارسات جنسية أو يتعرض لها.

ويعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى من هذا الفصل كل شخص تعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر أو بث صور أو مقاطع تصويرية لاعتداء جسدي أو جنسي على الغير.

القسم الرابع – في زجر الإخلال بموجبات جمع الأدلة الإلكترونية

الفصل 27 – يعاقب بالسجن مدّة عام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مزوّد الخدمات الذي لا يلتزم بواجب الحفظ المحمول عليه بموجب أحكام الفصل 6 من هذا المرسوم.

الفصل 28 – مع مراعاة أحكام الفصل 32 من المجلة الجزائية، يعاقب بالسجن مدّة عام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من تعمد إعاقة سير البحث برفض تسليم بيانات معلوماتية أو وسائل النفاذ إليها لقراءة البيانات المحجوزة أو فهمها أو يتعمّد إعدامها أو إخفاءها قبل حجزها.

الفصل 29 – يعاقب بالسجن مدّة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها عشرون ألف دينار كلّ من يتعمّد بأي وجه انتهاك سرّية الإجراءات المتعلقة بجمع أو اعتراض أو تسجيل بيانات حركة اتصالات أو محتواها أو إفشاء البيانات المتحصل عليها أو استعمالها بدون وجه حق.

الفصل 30 – يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من يتعمد النفاذ إلى المعطيات المخزنة بنظام معلومات أو جمع بيانات حركة اتصالات أو اعتراض محتوى الاتصالات ونسخها أو تسجيلها في غير الأحوال المسموح بها في هذا المرسوم أو دون احترام الموجبات القانونية.

والمحاولة موجبة للعقاب.

الفصل 31 – يعاقب بالسجن مدّة ستة أشهر وبخطيّة قدرها عشرون ألف دينار كل عون مكلف بتنفيذ الأذون القضائية المتعلقة بالنفاذ إلى المعطيات المخزنة بنظام معلومات أو جمع بيانات حركة اتصالات أو اعتراض الاتصالات لم يلتزم بواجب عدم إفشاء السر المهني المنصوص عليه بالفصل 7 من هذا المرسوم.

والمحاولة موجبة للعقاب.

وتُرفع العقوبة إلى السجن لمدة خمسة أعوام وخطية قدرها ثلاثون ألف دينار إذا كان العون حاملا لخطّة وظيفيّة.

وتُرفع العقوبة إلى السجن لمدة عشرة أعوام وخطية قدرها خمسون ألف دينار إذا أدّى الإخلال بواجب عدم إفشاء السر المهني إلى إخلال جسيم بالأمن القومي أو بالنظام العام، أو تهديد السلامة الجسدية للأشخاص.

القسم الخامس – في المسؤولية الجزائية للذوات المعنوية ومسيريها

 

الفصل 32 – تنسحب العقوبات المالية المنصوص عليها بهذا المرسوم على الذوات المعنوية إذا تبين أن الجرائم المرتكبة تمّت لفائدتها أو حصلت لها منها مداخيل أو كانت تمثّل الغرض من إحداثها.

ويكون العقاب بخطية تساوي خمس مرّات قيمة الخطية المستوجبة للذوات الطبيعية.

كما يمكن للمحكمة أن تقضي بحرمان الذات المعنوية من مباشرة نشاطها لمدّة أقصاها خمسة أعوام أو أن تقضي بحلّها.

ولا يمنع ذلك من توقيع العقوبات المقررة بهذا المرسوم على ممثلي الذوات المعنوية أو مسيريها الذين تثبت مسؤوليتهم الشخصية عن الأفعال المستوجبة لها.

القسم السادس – في تخفيف العقوبات

الفصل 33 – للمحكمة أن تقضي بنصف العقوبات المستوجبة للجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم إذا توفرت إحدى الحالات التالية:

  • إذا كان سن مرتكب الجريمة فوق الثمانية عشر عاما ودون العشرين عاما.
  • إذا لم يترتب عن الجريمة ضرر لنظام المعلومات أو البيانات المعلوماتية.
  • إذا أخبر مرتكب الجريمة السلط ذات النظر بإرشادات أو معلومات مكّنت من الكشف عن جرائم أخرى من الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم وتفادي تنفيذها أو حصولها.

الباب الرابع – في دعم المجهود الدولي لمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال

الفصل 34 – مع مراعاة الاتفاقيات الدولية أو الثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية، يمكن للمحاكم التونسية ذات النظر تتبع ومحاكمة كل من يرتكب خارج التراب التونسي إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم في الصور التالية:

  • إذا ارتكبت من قبل مواطن تونسي.
  • إذا ارتكبت ضدّ أطراف أو مصالح تونسية.
  • إذا ارتكبت ضدّ أطراف أو مصالح أجنبية من قبل أجنبي أو شخص عديم الجنسية يوجد محل إقامته المعتاد داخل التراب التونسي أو من قبل أجنبي أو شخص عديم الجنسية وجد بالتراب التونسي ولم تتوفر في شأنه شروط التسليم القانونية.

ويتم التسليم طبقا للإجراءات المعمول بها صلب مجلة الاجراءات الجزائية مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة في الغرض.

الفصل 35 – تعمل السلطات المختصة على تيسير التعاون مع نظيراتها بالبلدان الأجنبية في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها وطبق مبدأ المعاملة بالمثل عبر تبادل المعلومات والمعطيات بالدقة والسرعة اللازمة بما من شأنه أن يكفل الإنذار المبكر بالجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال والتوقي منها وتفادي ارتكابها والمساعدة على التحقيق فيها وتتبع مرتكبيها.

ويتوقف التعاون المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل على مدى التزام الدولة الأجنبية المعنية بالحفاظ على سرية المعلومات المحالة إليها والتزامها بعدم إحالتها إلى طرف آخرأو استغلالها لأغراض أخرى غير مكافحة الجرائم المعنية بهذا المرسوم وزجرها.

الباب الخامس – أحكام مختلفة

الفصل 36 – تضاف إلى الفقرة الثانية من الفصل 15 مكرر من المجلة الجزائية مطّة تدرج مباشرة إثر المطّة الأخيرة المعنونة “الجرائم العسكرية” عنوانها “الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال” كما يلي:

  • ” الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال: “
    • النفاذ غير المشروع.
    • الاعتراض غير المشروع.
    • اختلاس بيانات معلوماتية.
    • إلحاق ضرر ببيانات معلوماتية، أو تغييرها، أو فسخها أو إلغائها أو تدميرها.
    • استعمال أجهزة أو برامج أو بيانات لارتكاب إحدى جرائم أنظمة المعلومات والاتصال.

الفصل 37 – تلغى أحكام الفصلين 199 مكرر و199 ثالثا من المجلة الجزائية.

الفصل 38 – ينشر هذا المرسوم بالرّائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.

تونس في 13 سبتمبر 2022.

صنف النص:مرسوم
عدد النص:54
تاريخ النص:2022-09-13
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:103
تاريخ الرائد الرسمي:2022-09-16

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.