إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وخاصة الفصلين 14 و16 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول – تشتمل مداخيل ميزانية الدولة على الأقسام التالية:
الفصل 2 – تبوب المداخيل الجبائية حسب الأصناف التالية:
الفصل 3 – تبوب المداخيل غير الجبائية حسب الأصناف التالية:
الفصل 4 – تبوب الهبات حسب الأصناف التالية:
الفصل 5 – تبوب المداخيل لكل صنف إلى أصناف فرعية وتفصل الأصناف الفرعية إلى بنود.
الفصل 6 – يدخل تبويب موارد ميزانية الدولة المنصوص عليه بهذا القرار حيز النفاذ ابتداء من أول جانفي 2020.
الفصل 7 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 أكتوبر 2019.
La traduction française du texte n'est pas encore publiée au JORT.
Le DCAF la mettra en ligne dès sa publication officielle. Entre-temps, veuillez consulter la version arabe du texte.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.