احدث القوانين

>

II. النظـــام الأســـاسي للعسكرييــن

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 23 أوت 2022 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 23 أفريل 2021 المتعلق بإحداث أقطاب وأقسام ووحدات استشفائية بالمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس

 

 

إن وزير الدفاع الوطني،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية2009 ،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،

وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي، وخاصة الفصل 9 منه وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 2342 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جوان 2008،

وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 73 لسنة 2006 المؤرخ في9 نوفمبر 2006،

وعلى القانون عدد 22 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بالتعليم العالي العسكري،

وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 31 لسنة 2011المؤرخ في 26 أفريل 2011،

وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 369 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جوان 2020،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصّة الأمر الحكومي عدد 908 لسنة2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،

وعلى الأمر عدد 1255 لسنة 1980 المؤرخ في 30 سبتمبر 1980 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 235 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000،

وعلى الأمر عدد 1844 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر 1991 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمؤسسات العمومية للصحة وكذلك طرق سيرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 569 لسنة2016 المؤرخ في 13 ماي 2016،

وعلى الأمر عدد 1155 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي1993 المتعلق بإصدار مجلة واجبات الطبيب، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 34 لسنة 2018 المؤرخ في 10 جانفي 2018،

وعلى الأمر عدد 3295 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالصيادلة الاستشفائيين الجامعيين، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2754 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،

وعلى الأمر عدد 644 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس2009 المتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث ومجمعات البحث وطرق تسييرها،

وعلى الأمر عدد 772 لسنة 2009 المؤرخ في 28 مارس2009 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الجامعي، كما تم إتمامه بالأمر عدد 3353 لسنة 2009 المؤرخ في 9 نوفمبر 2009،

وعلى الأمر عدد 2501 لسنة 2009 المؤرخ في 3 سبتمبر 2009 المتعلق بالخطط الوظيفية لأعوان أسلاك الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان العاملين بمختلف أصناف المؤسسات الاستشفائية والصحية التابعة لوزارة الصحة العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 514 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي2012 ،

وعلى القرار الجمهوري عدد 159 لسنة 2013 المؤرخ في11 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الاستشفائي الصحي العسكري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 996 لسنة 2017 المؤرخ في 17 أوت 2017،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1096 لسنة 2016 المؤرخ في24 أوت 2016 المتعلق بتنظيم الهياكل الصحية العسكرية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1097 لسنة 2016 المؤرخ في24 أوت 2016 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس كمؤسسة عمومية للصحة وبالمصادقة على هيكله التنظيمي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 1365 لسنة 2017 المؤرخ في 15 ديسمبر 2017،

وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 23 أفريل 2021 المتعلق بإحداث أقطاب وأقسام ووحدات استشفائية بالمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس.

قـرّر مـا يلـي:

الفصل الأول – تضاف إلى أحكام الفقرة (ج) من الفصل 3 من قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 23 أفريل 2021 المشار إليه أعلاه، مطة حادية عشر ومطة ثانية عشر ومطة ثالثة عشر ومطة رابعة عشر ومطة خامسة عشر، كما يلي :

 الفصل 3 – الفقرة ج

  • (المطة الحادية عشر) – وحدة القسطرة وتلحق بقسم أمراض القلب،
  • المطة الثانية عشر: وحدة الاستكشاف بالمنظار وتلحق بقسم أمراض المعدة والأمعاء،
  • المطة الثالثة عشر: وحدة الاستكشاف بالمنظار والكشف الوظيفي التنفسي وتلحق بقسم أمراض الرئة والحساسية،
  • المطة الرابعة عشر: وحدة العناية المركزة للسكتة الدماغية وتلحق بقسم أمراض الأعصاب،
  • المطة الخامسة عشر: وحدة أمراض النوم وتلحق بقسم أمراض الرئة والحساسية.

الفصل 2 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 23 أوت 2022.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2022-08-23
حالة النص:ساري المفعول

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.