احدث القوانين

>

II. النظـــام الأســـاسي للعسكرييــن

قرار من وزير الدفاع الوطني بتاريخ 14 سبتمبر 1992 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار صادر عن وزير الدفاع بتاريخ 8 نوفمبر 1973 المتعلق بتطبيق أحكام الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين

إن وزير الدفاع الوطني،

بعد الاطلاع على القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 82 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987.

وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 903 لسنة 1988 المؤرخ في 26 أفريل 1988.

وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 8 نوفمبر 1973 المتعلق بتطبيق أحكام الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين والمنقح بالقرار المؤرخ في 20 أوت 1991.

قرر ما يأتي:

فصل وحيد – ألغيت أحكام الفصل الثاني من القرار المشار إليه أعلاه والمؤرخ في 20 أوت 1991 وعوضت بالأحكام الآتية:

الفصل 2 (جديد) – تنقح الفقرة الأولى جزء (ب) من الفصل السادس للقرار المؤرخ في 8 نوفمبر 1973 كالآتي:

1- الضابط وضباط الصف والرقباء بالبحرية والبحارة الذين تلقوا تكوينا في إحدى الاختصاصات التالية:

– مشاة بحرية غير حاملين لشهادة الاختصاص.

– حرس بالبحرية.

– رافع ألغام.

– حجام.

– جنود المطافي .

– غواص رافع ألغام.

– ميكانيكي.

– كهربائي.

– كاشف.

– مدفعي.

– قيادة سفن.

– رسم خرائط.

– إدراة.

– مشاة.

– هيدروغرافيا.

– الكترونيك أسلحة.

– أسلحة تحت مائية.

– سباح قتال.

– كهرباء.

– ميكانيكي للأمن.

– كهرباء تقنية.

– إشارة عن بعد.

– مراقب سيمافور.

– طيران البحرية

تونس في 14 سبتمبر 1992.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:1992-09-14
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:66
تاريخ الرائد الرسمي:1992-10-02
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1308 - 1308

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.