احدث القوانين

>

قرار من وزير الدفاع الوطني بتاريخ 28 ديسمبر 1976 يتعلق بتنقيح القرار صادر عن وزير الدفاع بتاريخ 8 نوفمبر 1973 المتعلق بتطبيق أحكام الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين

إن وزير الدفاع الوطني،

بعد اطلاعه على الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 الضابط للقانون الأساسي الخاص بالعسكريين.

وعلى القرار المؤرخ في 8 نوفمبر 1973 المتعلق بتطبيق أحكام الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 الضابط للقانون الأساسي للعسكريين

قرر ما يأتي:

الفصل 1 – ألغيت أحكام الفقرة أ (1) من الفصل 6 من القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 8 نوفمبر 1973 وعوضت بالأحكام التالية:

الفصل 6 – أ – 1 – (الجديد) – الضباط وضباط الصف وأفراد الجنود الذين تلقوا تكوينا يؤهلهم للقيام بقيادة وحدات القتال أو المشاركة لقيادة هذه الوحدات أو التكوين الخلايا الأساسية منها وذلك في إحدى الأسلحة التالية:

– سلاح المشاة.

– سلاح المصفحات والخيالة.

– سلاح المدفعية.

– سلاح النقل.

– سلاح الهندسة.

– سلاح المخابرات.

– سلاح العتاد.

تونس في 28 ديسمبر 1976
.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:1976-12-28
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:83
تاريخ الرائد الرسمي:1976-12-31
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3217 - 3217

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.