احدث القوانين

>

أ. تنظيــم وزارة الداخليــة

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 21 مارس 2012 يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بوزارة الداخلية

إن وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة (وخاصة الفصل 6 منه)،

وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 559 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008،

وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية المنقح والمتمم بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية،

وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك متصرفي الوثائق والأرشيف المتمم بالأمر عدد 1036 لسنة 1999 المؤرخ في 17 ماي 1999،

وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1748 لسنة 2001 المؤرخ في أول أوت 2001،

وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية المنقح والمتمم بالأمر عدد 2633 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 1380 لسنة 1999 المؤرخ في 21 جوان 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لسلك معماري الإدارة،

وعلى الأمر عدد 1569 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين المعماريين للإدارة،

وعلى الأمر عدد 2359 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الخدمة الاجتماعية للإدارات العمومية،

وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،

وعلى الأمر عدد 230 لسنة 2000 المؤرخ في 1 جانفي 2000 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بأعوان الإطارات المشتركة للمخبر،

وعلى الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للإطار المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية،

وعلى الأمر عدد 2453 لسنة 2006 المؤرخ في 12 سبتمبر 2006 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص للإطار المشترك للأطباء البياطرة.

قرر ما يلي :

الفصل الأول – أحدث بوزارة الداخلية لجان إدارية متناصفة مؤهلة بالنسبة لأصناف موظفي وعملة وزارة الداخلية كما يلي :

اللجنة الأولى: (مهندس عام، مهندس معماري عام، معماري عام، رئيس مخبر عام، محلل عام، متصرف عام للخدمة الاجتماعية، حافظ عام للمكتبات أو التوثيق).

اللجنة الثانية: (مهندس رئيس، مهندس معماري رئيس، معماري رئيس، رئيس مخبر رئيس، طبيب بيطري صحي اختصاصي رئيس، طبيب بيطري صحي رئيس، طبيب بيطري صحي اختصاصي أول، طبيب بيطري صحي اختصاصي، محلل رئيس، متصرف رئيس للخدمة الاجتماعية، حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق).

اللجنة الثالثة: (مهندس أول، مهندس معماري أول، معماري أول، رئيس مخبر، طبيب بيطري صحي أول، طبيب بيطري صحي، محلل مركزي، تقني رئيس، فني سامي رئيس للصحة العمومية، حافظ للمكتبات أو التوثيق، متصرف مستشار للخدمة الاجتماعية).

اللجنة الرابعة: (مهندس فرعي، مهندس معماري فرعي، معماري فرعي، محلل، رئيس أشغال فرعي للمخبر، مهندس أشغال، مهندس معماري، معماري، رئيس مخبر، تقني أول، فني سامي أول للصحة العمومية).

اللجنة الخامسة: (متصرف، مكتبي أو موثق، متصرف في الوثائق والأرشيف، متصرف للخدمة الاجتماعية).

اللجنة السادسة: (تقني، مهندس مساعد، رئيس أشغال، مساعد للمخبر، واضع برامج، فني سامي للصحة العمومية، مهندس مساعد للإحصاء والدراسات الاقتصادية).

اللجنة السابعة: (ملحق إدارة، مكتبي مساعد أو موثق مساعد، متصرف مساعد في الوثائق والأرشيف، مرشد اجتماعي أول).

اللجنة الثامنة : (كاتب تصرف، معاون موثق أو معاون مكتبي، كاتب راقن، مرشد اجتماعي).

اللجنة التاسعة: (مساعد تقني، تقني مخبر إعلامية).

اللجنة العاشرة: (عون تقني).

اللجنة الحادية عشرة : (مستكتب إدارة، راقن، مختزن مكتبات أو وثائق، منشطة اجتماعية).

اللجنة الثانية عشرة : (عون استقبال، راقن مساعد، عون استقبال مكتبات أو وثائق).

اللجنة الثالثة عشرة: (الوحدة الأولى الأصناف 1 ـ 2 ـ 3).

اللجنة الرابعة عشرة: (الوحدة الثانية الأصناف 4 ـ 5 ـ 6 ـ 7).

اللجنة الخامسة عشرة: (الوحدة الثالثة الأصناف 8 ـ 9 ـ 10).

الفصل 2 – حدد عدد أعضاء كل لجنة من اللجان المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار باثنين رسميين واثنين نائبين يمثلون الإدارة يقع اختيارهم من بين الموظفين المترسمين في رتبة من الصنف الفرعي “أ2” على الأقل وتعيينهم بقرار من وزير الداخلية واثنين رسميين واثنين نائبين منتخبين يمثلون الأعوان.

ويخفض عدد ممثلي الأعوان إلى واحد رسمي وواحد نائب عندما يكون عدد الأعوان التابعين لنفس اللجنة أقل من عشرين.

يترأس هذه اللجنة الإدارية المتناصفة أحد ممثلي الإدارة على أن يكون على الأقل مكلفا بخطة رئيس مصلحة أو ما يعادلها ويقع تعيينه بمقتضى قرار من وزير الداخلية.

الفصل 3 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة القرار المؤرخ في 10 ديسمبر 2008.

الفصل 4 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 21 مارس 2012
.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2012-03-21
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:24
تاريخ الرائد الرسمي:2012-03-27
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:576 - 577

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
الغي هذا النص بمقتضى
نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.