احدث القوانين

>

ب. إعداد الموازنات الخاصة بقطاع الأمن والدفاع

قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 23 جويلية 2020 يتعلق بضبط قواعد وإجراءات التصرف في ميزانية مجلس نواب الشعب

إن رئيس مجلس نواب الشعب،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 52 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وخاصة الفصول 19 و43 و51 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عـدد 81 لسنة 1973 المؤرخ فـي 31 ديسمبـر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وآخرها القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018،

وعلى النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب،

وعلى رأي محكمة المحاسبات،

وبعد إعلام مكتب مجلس نواب الشعب.

قـرر ما يلي:

الباب الأول – المبادئ العامة

الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار قواعد وصيغ إعداد ميزانية مجلس نواب الشعب وتقديمها والمصادقة عليها. كما يحدد قواعد وطرق وإجراءات مراقبة تنفيذها وتعديلها ومسك حسابيتها.

الفصل 2 ـ تخضع التقديرات والبيانات المدرجة بميزانية مجلس نواب الشعب لمبادئ الشفافية والمصداقية والمساءلة.

تنص الميزانية السنوية لمجلس نواب الشعب على جملة النفقات المصادق عليها في إطار ميزانية الدولة وتكتسي تلك الاعتمادات صبغ محددة.

تبدأ السنة المالية في غرة جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة.

تخصص اعتمادات من ميزانية الدولة لفائدة مجلس نواب الشعب على أساس حاجياته من التمويل المقترحة من قبله وفي إطار توازنات الميزانية.

الفصل 3 ـ يعتبر مجلس نواب الشعب مهمة خاصة، تحتوي على برنامج خصوصي وحيد يسمى “مجلس نواب الشعب، ويستثنى بالتالي من أحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 15 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية.

رئيس مجلس نواب الشعب هو رئيــس المهمـة ورئيس البرنامج الخصوصي لمجلس نواب الشعب.

الباب الثاني – إعـداد الميزانية وتنفيذها

الفصل 4 ـ تبوب نفقات برنامج مجلس نواب الشعب حسب الأقسام التالية:

  • نفقات التأجير
  • نفقات التسيير
  • نفقات التدخلات
  • نفقات الاستثمار

الفصل 5 ـ يصدر رئيس مجلس نواب الشعب خلال شهر جانفي من كل سنة منشورا لدعوة الهياكل الإدارية الراجعة له بالنظر للشروع في إعداد مشروع الميزانية للسنة الموالية.

ويتضمن المنشور ضبط توجهات ميزانية المجلس وحجمها تماشيا مع حاجياته الفعلية وبما يضمن تحديد الموارد وكيفية استعمالها للقيام بالمهام المناطة بعهدته.

تتولى الهيئة العامة للمصالح المشتركة إعداد مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب تحت إشراف رئيس المجلس أو من ينوبه.

يتولى رئيس مجلس نواب الشعب أو من ينوبه عرض مشروع ميزانية المجلس أمام مكتب المجلس للمصادقة عليه.

ويوجه مشروع ميزانية المجلس، مرفقا بمذكرات تفصيلية، إلى رئاسة الحكومة قبل موفى شهر أفريل.

ويدرج ذلك المشروع ضمن مشروع ميزانية الدولة.

يطلب رئيس الحكومة من رئيس مجلس نواب الشعب البيانات والاستفسارات التي يراها ضرورية حول مشروع الميزانية المحال إليه في أجل أقصاه شهر من تاريخ تسلمه للمشروع ويحيل ملاحظاته إلى اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس نواب الشعب.

يتولى رئيس مجلس نواب الشعب أو من ينوبه عرض ومناقشة مشروع ميزانية المجلس أمام اللجنة البرلمانية المكلفة بالمالية بالمجلس وبحضور ممثل عن الوزير المكلف بالمالية في أجل أقصاه موفى شهر جوان من كل سنة.

يعرض مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب على مصادقة جلسته العامة.

الفصل 6 ـ توزع بقرار من رئيس مجلس نواب الشعب الاعتمادات المقترع عليها حسب القسم داخل البرنامج.

ويرخص بمقتضى قرارات من رئيس مجلس نواب الشعب أو من فوض له تحويل اعتمادات أو نقل بقايا اعتمادات وفق أحكام القانون الأساسي للميزانية وخاصة الفصلان 23 و55 منه.

الفصل 7 ـ رئيس مجلس نواب الشعب هو آمر صرف ميزانيته ورئيس إدارته.

يمكن لرئيس المجلس بمقتضى قرار، وفي حدود اختصاصاته، أن يفوض:

  • لرئيس ديوانه وللكاتب العام حق إمضاء كل الوثائق التي تهم المصالح الراجعة له بالنظر.
  • للأعوان التابعين للمجلس الذين لهم خطة مدير عام أو مدير أو كاهية مدير أو رئيس مصلحة أو مكلفين بخطط وظيفية مماثلة، لإمضاء الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات أنظارهم.

غير أن تفويض حق الإمضاء لا يمكن أن يخص القرارات ذات الصبغة الترتيبية

تنشر القرارات المتخذة تطبيقا لأحكام هذا الفصل بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 8 ـ يتولى آمر الصرف إنجاز العمليات المتعلقة بالتعهد بالنفقات وتصفيتها والإذن بصرفها طبقا للأحكام الواردة بمجلة المحاسبة العمومية فيما لا يتعارض مع استقلالية مجلس نواب الشعب.

ويجب أن تكون مستندات التصفية مثبتة لاستحقاق أصحابها للمبالغ المبينة بها وأن يتم تحريرها حسب الصيغ المقررة بالتراتيب الجاري بها العمل.

ويضبط دليل الإجراءات الخاص بالمجلس مختلف مراحل تنفيذ نفقاته وكيفية استلام المواد والأشغال والخدمات لفائدته والتصرف فيها.

وتستعمل المصالح المكلفة بالتصرف في الشؤون المالية والإدارية بالمجلس المنظومات المعلوماتية الوطنية “أدب و”إنصاف”، والوثائق المقيسة بعد إدخال التغييرات الفنية والتقنية عليها بما يتماشى ومقتضيات الاستقلالية الإدارية والمالية لمجلس نواب الشعب.

آخر أجل لإصدار مقترحات التعهد بنفقة هو 31 ديسمبر من كل سنة.

ولا يجوز تقديم أوامر الصرف بعد انقضاء تاريخ 10 جانفي من السنة الموالية.

يمكن التأشير على أوامر الصرف المتعلقة بسنة التصرف في إطار فترة تكميلية تمتد إلى غاية 20 جانفي من السنة الموالية.

وتدرج هذه النفقات بعنوان نفس سنة التصرف.

الفصل 9 ـ الأمين العام للمصاريف هو المحاسب العمومي المكلف بتأدية النفقات المحمولة على ميزانية مجلس نواب الشعب طبقا لمقتضيات مجلة المحاسبة العمومية.

الفصل 10 ـ تنظم إجراءات إعداد وإبرام وتنفيذ ومراقبة صفقات مجلس نواب الشعب بقرار من رئيسه.

الفصل 11 ـ يصدر رئيس مجلس نواب الشعب كافة القرارات والتدابير المتعلقة بالوضعيات الإدارية والمالية لأعضاء مجلس نواب الشعب وأعوانه.

الباب الثالث – الرقابة على ميزانية مجلس نواب الشعب

الفصـل 12 ـ تخضع ميزانية مجلس نواب الشعب إلى رقابة لاحقة تمارسها محكمة المحاسبات وفقا لمقتضيات القانون الأساسي للميزانية ووفق الإجراءات المنصوص عليها بالقانون الأساسي المتعلق بمحكمة المحاسبات.

الفصل 13 ـ تحدث بمجلس نواب الشعب وحدة للرقابة الداخلية القبلية وتلحق بالديوان.

الفصل 14 ـ يشرف على وحدة الرقابة الداخلية إطار من الصنف “أ1 “من ذوي الخبرة في مجال الرقابة والتصرف، تتم تسميته بقرار من رئيس مجلس نواب الشعب.

وتتركب وحدة الرقابة الداخلية من:

  • رئيس الوحدة.
  • مساعد رئيس وحدة مكلف بمراقبة الشراءات ينتمي إلى الصنف “أ2 “على الأقل.
  • مساعد رئيس وحدة مكلف بمراقبة التأجير والمساهمات ينتمي إلى الصنف “أ2 “على الأقل.
  • مكتب ضبط داخلي.

الفصـل 15 ـ يتولى رئيس وحدة الرقابة الداخلية التأشير على التعهدات بالنفقات المحمولة على ميزانية مجلس نواب الشعب وله

تفويض هذه الصلاحية إلى أحد مساعديه.

ويتولى رئيس الوحدة إعداد تقرير سنوي شامل حول تنفيذ الميزانية المنقضية يتضمن نتائج عمليات الرقابة وتوصياته الرامية لتحسين طرق التصرف، يتم رفعه إلى رئيس مجلس نواب الشعب.

الفصل 16 ـ تتمثل عملية الرقابة في التثبت في العناصر التالية:

  • التعيين القانوني لآمر الصرف.
  • موضوع النفقة وتحميلها ومطابقة المبلغ المتعهد به للمبلغ المضمن بالمؤيدات.
  • توفر الاعتمادات.
  • مطابقة النفقة للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
  • مطابقة النفقة للبرنامج السنوي لاستعمال الاعتمادات المصادق عليه مطلع كل سنة مالية من طرف رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس وحدة الرقابة الداخلية وخاصة توزيع الاعتمادات المبرمجة حسب صيغة التعهد لكل نفقة.
  • مطابقة مشروع الصفقة لرأي اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات بمجلس نواب الشعب.

لا تنظر وحدة الرقابة الداخلية في ملاءمة النفقات.

ويمكن لوحدة الرقابة الداخلية طلب كل تأييد لمقترحات التعهد الموجهة لها وكافة الوثائق الثبوتية المتعلقة بها. ويمكن بالإضافة إلى ذلك أن تطلب كل المعلومات التي تراها ضرورية للقيام بمهمتها.

وتشارك مصالح وحدة الرقابة الداخلية في الأعمال التحضيرية للميزانية، وتبلغ إليها قرارات توزيع الاعتمادات بميزانية مجلس نواب الشعب.

الفصـل 17 ـ يتم التأشير كل ثلاثة أشهر على التعهدات بنفقات التأجير والمساهمات في نظم التقاعد والحيطة الاجتماعية والمنح الملحقة بالأجور والمرتبات.

وتخضع لتأشيرة وحدة الرقابة الداخلية النفقات المحمولة على ميزانية مجلس نواب الشعب وجوبا بواسطة التعهد الاحتياطي في حدود يتم ضبطها ضمن البرنامج السنوي للنفقات من الاعتمادات المفتوحة.

وتستثنى من صيغة التعهد الاحتياطي لتدرج في التعهد العادي النفقات التي يتعذر القيام بها بهذه الصيغة.

يؤشر التعهد الاحتياطي الأول دون أن يرفق بالوثائق المثبتة.

ويجب أن ترفق اقتراحات التعهد الاحتياطي الموالية بالوثائق المثبتة الراجعة للتعهدات الاحتياطية السابقة.

ويجب أن تسلم الوثائق المثبتة لآخر تعهد احتياطي إلى وحدة الرقابة الداخلية قبل انتهاء السنة المالية وفي أقصى الحالات بمناسبة تقديم التعهد الاحتياطي الأول للسنة الموالية.

إذا أدت دراسة الوثائق المتعلقة بتعهد احتياطي من قبل مصالح وحدة الرقابة الداخلية إلى ملاحظات لها علاقة بمشمولات الرقابة المذكورة أعلاه يتعين على رئيس الوحدة إبلاغها إلى آمر الصرف.

وتخضع لتأشيرة وحدة الرقابة الداخلية، بواسطة التعهد الإجمالي، الاعتمادات المفتوحة والمحمولة على ميزانية مجلس نواب الشعب بالنسبة للمصاريف الآتية:

  • المصاريف المزمع إنجازها سواء في إطار صفقة أو في إطار تقديرات أولية لأشغال ستنجز مباشرة بعد حصولها على موافقة لجنة صفقات مجلس نواب الشعب.
  • نفقات التدخل العمومي في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدولية
  • المصاريف المزمع التعهد بها بناءا على قرارات سابقة والتي تكتسي صبغة متكررة ما لم يتم تحويرها بقرار جديد
  • معاليم الكراءات

وإذا طرأت زيادة أو نقصان على نفقة وقع التعهد بها من قبل، فإنه يقع إما اقتراح تعهد تكميلي أو اقتراح تنقيص في المبلغ المعني ثم يتم عرضه على تأشيرة وحدة الرقابة الداخلية مرفقا بكامل المؤيدات اللازمة.

تخضع البرمجة السنوية للنفقات إلى تأشيرة وحدة الرقابة الداخلية ليتم اعتمادها كمرجع عمل لتنفيذ الميزانية. ويجب أن تبرز هذه البرمجة تطابق أنشطة المصالح مع الاعتمادات المخصصة لها. ويتم تحيين هذه البرمجة مرتين على الأقل كل سنة استنادا إلى تقرير معلل من الجهة المتصرفة.

وتعرض على تأشيرة وحدة الرقابة الداخلية مطالب التسبقات الممنوحة لوكيل الدفوعات.

يبلغ القرار المحدث لوكالة الدفوعات إلى وحدة الرقابة الداخلية.

الفصـل 18 ـ على إثر إجراء عملية الرقابة، تتولى وحدة الرقابة الداخلية، في أجل خمسة أيام عمل ابتداء من اليوم التالي لتاريخ وصول اقتراح التعهد لمكتب ضبط وحدة الرقابة الداخلية، إبداء الرأي سواء بـ:

  • المصادقة على التعهد بالنفقة أو مطالبة آمر الصرف بتقديم المزيد من التوضيحات حول التعهد بالنفقة المقترح. ولوحدة الرقابة الداخلية، في هذه الحالة، أجل بثلاثة أيام عمل لإعلام آمر الصرف بقرارها بعد تلقيها التوضيحات المطلوبة منه.
  • أو رفض المصادقة على التعهد بالنفقة المقترح وإعادة ملف التعهد إلى آمر الصرف مصحوبا بتبرير كتابي لأسباب الرفض. وفي هذه الحالة، يعرض آمر الصرف مجددا ملف اقتراح التعهد على وحدة الرقابة الداخلية بعد رفع الاحتراز المسبب للرفض. وفي صورة تمسك وحدة الرقابة الداخلية بالرفض وإعلام آمر الصرف به في أجل ثلاثة أيام عمل، يمكن لرئيس المجلس تجاوز رفضها والإذن بتنفيذ مقترح التعهد بالنفقة اعتمادا على تقرير معلل ترفعه له الإدارة.

وفي صورة تجاوز الآجال المذكورة آنفا، يعتبر مقترح التعهد بالنفقة مصادقا عليه.

الفصل 19 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز النفاذ ابتداء من 1 أوت 2020 .

تونس في 23 جويلية 2020 .

صنف النص:قرار
تاريخ النص:2020-07-23
الوزارة / الهيكل:مجلس نواب الشعب
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:74
تاريخ الرائد الرسمي:2020-07-28

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.