بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى الفصلين 141 و142 من النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي، صادق المجلس الوطني التأسيسي في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 27 نوفمبر 2013 على تنقيح وإتمام نظامه الداخلي على النحو الآتي نصّه :
الفصل الأول – تلغى أحكام الفصلين 36 (جديد) و79 (جديد) من النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 36 (جديد) – يعقد مكتب المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه أو من ثلث أعضائه أسبوعيا وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ولا يصح اجتماعه إلا بحضور ثلثي أعضائه، ويتخذ قراراته بأغلبية الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا
الفصل 79 (جديد) – يعقد المجلس جلساته العامة بدعوة من رئيسه في المواعيد التي يضبطها مكتب المجلس، ويراعى فيها وفي اجتماعات اللجان تخصيص أسبوع من كل شهر للأعضاء للتواصل مع المواطنين.
الفصل 2 – تضاف فقرة ثالثة جديدة إلى الفصل 20 من النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي نصّها كالآتي :
الفصل 20 (فقرة ثالثة جديدة) – ويعتبر عدم إمضاء رئيس الكتلة على الإعلام باستقالة أحد الأعضاء بعد مضي 48 ساعة من تاريخ الإيداع موافقة ضمنية على الاستقالة.
تونس في 6 ديسمبر 2013
Texte publié uniquement en langue arabe.
قرار مؤرخ في 14 جانفي 2014 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي
قرار مؤرخ في 29 نوفمبر 2013 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي
قرار مؤرخ في 22 مارس 2013 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.