Texte publié uniquement en langue arabe.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى الفصلين 141 و142 من النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي، صادق المجلس الوطني التأسيسي في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 27 نوفمبر 2013 على تنقيح وإتمام نظامه الداخلي على النحو الآتي نصّه :
الفصل الأول - تلغى أحكام الفصلين 36 (جديد) و79 (جديد) من النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 36 (جديد) - يعقد مكتب المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه أو من ثلث أعضائه أسبوعيا وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ولا يصح اجتماعه إلا بحضور ثلثي أعضائه، ويتخذ قراراته بأغلبية الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا
الفصل 79 (جديد) - يعقد المجلس جلساته العامة بدعوة من رئيسه في المواعيد التي يضبطها مكتب المجلس، ويراعى فيها وفي اجتماعات اللجان تخصيص أسبوع من كل شهر للأعضاء للتواصل مع المواطنين.
الفصل 2 - تضاف فقرة ثالثة جديدة إلى الفصل 20 من النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي نصّها كالآتي :
الفصل 20 (فقرة ثالثة جديدة) - ويعتبر عدم إمضاء رئيس الكتلة على الإعلام باستقالة أحد الأعضاء بعد مضي 48 ساعة من تاريخ الإيداع موافقة ضمنية على الاستقالة.
تونس في 6 ديسمبر 2013
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.