احدث القوانين

>

أ. القانون الأساسي لأعوان الدولة

قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 24 مارس 2022 يتعلق بضبط مهام وتركيبة وطرق سير عمل لجنة متابعة منظومة مواكبة الحياة المهنية للمنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية ومسك حساباتهم الفردية

 

إنّ رئيسة الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 وخاصة الفصلين 71 خامسا و71 سادسا منه،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 17 لسنة 2020 المؤرخ في 12 ماي 2020 المتعلق بالمعرف الوحيد للمواطن،

وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل،

وعلى الأمر عدد 1025 لسنة 1985 المؤرخ في 29 أوت 1985 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات القومية التي أعوانها منخرطين بالصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر الحكومي عدد 777 لسنة 2020 المؤرخ في 5 أكتوبر 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق أحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل،

وعلى الأمر الحكومي عدد 153 لسنة 2021 المؤرخ في 12 مارس 2021 المتعلق بضبط طرق وإجراءات وأساليب التبادل الآلي والفوري للمعلومات بين الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والمشغل العمومي بخصوص مواكبة الحياة المهنية للأعوان المنخرطين بالصندوق ومسك حساباتهم الفردية وخاصة الفصل 11 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

قـــرّرت ما يلي:

الفصل الأول – يضبط هذا القرار مهام وتركيبة وطرق سير عمل لجنة متابعة منظومة مواكبة الحياة المهنية للمنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية ومسك حساباتهم الفردية، المحدثة لدى رئاسة الحكومة بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 11 من الأمر الحكومي عدد 153 لسنة 2021 المؤرخ في 12 مارس 2021 المشار إليه أعلاه، والتي يشار إليها فيما يلي بـ”اللجنة”.

الباب الأول – مهام اللجنة

الفصل 2 – تتولى اللجنة متابعة مدى تقدم المشغل العمومي في إنجاز برنامج الحسابات الفردية على مستوى التصريح الشهري بالأجور والمساهمات والمحجوزات ودراسة كلّ الصعوبات والإشكاليات التي قد تعترض حسن سير هذا البرنامج وإيجاد الحلول الملائمة لها.

الفصل 3 – تتولى اللجنة متابعة مدى التزام المشغل العمومي باستمرارية وانتظام مد الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بالسجلات الشهرية للتصاريح.

في صورة إخلال المشغل العمومي بالالتزام المحمول عليه فيما يتعلق بالسجلات الشهرية للتصاريح، يتولى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية إعلام اللجنة بما يتم إقراره في الغرض من قبل الصندوق والمشغل العمومي لتجاوز هذا الإخلال.

الفصل 4 – تتولى اللجنة متابعة مدى التزام المشغل العمومي بتطبيق إجراءات التبادل الآلي والفوري للمعطيات والبيانات المتعلقة بمواكبة الحياة المهنية للمنخرطين وبمسك حساباتهم الفردية.

ويتولى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية مدّ اللجنة بقائمة في المشغلين العموميين الذين لم يلتزموا بتطبيق الإجراءات المذكورة.

الفصل 5 – تتولى اللجنة متابعة مدى تقدم المشغل العمومي الذي يعتمد طريقة التصرف اليدوي في ملفات الأعوان الراجعين إليه بالنظر للمرور إلى اعتماد المعالجة الإعلامية لهذه الملفات وانخراطه بنظام التبادل الالكتروني والشهري للبيانات.

الفصل 6 – تتولى اللجنة متابعة تنفيذ روزنامة إدراج جميع البلديات ضمن منظومة التصرف في الأعوان “إنصاف” التي يتم ضبطها من قبل الوزارة المكلفة بالشؤون المحلية بالتنسيق مع المركز الوطني للإعلامية.

الفصل 7 تتولى اللجنة متابعة مدى تقدم المشغل العمومي في إعادة تكوين الحياة المهنية للمنخرطين، بالنسبة للفترات السابقة لبداية العمل بالتصريح الشهري للمساهمات والمحجوزات، ودراسة كل الصعوبات والإشكاليات التي قد تعترض المشغل العمومي في هذا المجال وإيجاد الحلول الملائمة لها.

يتولى كلّ مشغل عمومي عرض برنامج عمله المتعلق بإعادة تكوين مراحل الحياة المهنية لجميع الأعوان الراجعين إليه بالنظر على اللجنة لإبداء الرأي، في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ صدور هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

يتعيّن على كل مشغّل عمومي تنفيذ برنامج عمله المذكور قبل انقضاء الآجال المنصوص عليها بالفصلين 13 و14 من الأمر الحكومي عدد 153 لسنة 2021 المؤرخ في 12 مارس 2021 المشار إليه أعلاه.

الفصل 8 – تتولى اللجنة فضّ الخلافات التي تنشأ بين الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والمشغل العمومي حول تأويل النصوص الترتيبية المتعلقة بتأجير أعوانه وتطبيق نظامه الأساسي الخاص أو اتفاقية المؤسسة أو الاتفاقيات المشتركة القطاعية.

الفصل 9 – يتولى كلّ مشغل عمومي تعيين مسؤول مرجعي للحسابات لمتابعة تطبيق التوصيات والمقترحات الصادرة عن اللجنة على مستوى الهيكل العمومي الذي يرجع إليه بالنظر.

الباب الثاني – تركيبة اللجنة

الفصل 10 – يترأس اللجنة رئيس الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:

  • ممثل عن الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون المحلية،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي،
  • ممثل عن وحدة متابعة تنظيم المنشآت والمؤسسات العمومية برئاسة الحكومة،
  • ممثل عن المصالح المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والهيئات العمومية المستقلة برئاسة الحكومة،
  • ممثل عن المركز الوطني للإعلامية،
  • ممثل عن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.

ويتم تعيين إطار ثان من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية مكلف بمهمة التنسيق مع المشغلين العموميين واللجنة. وتتم عملية التنسيق خاصة من خلال التراسل الالكتروني مع المسؤول المرجعي للحسابات الفردية المنصوص عليه بالفصل 9 من هذا القرار والراجع بالنظر لكلّ مشغل عمومي.

الفصل 11 – يتم تعيين أعضاء اللجنة والمنسّق المنصوص عليه بالفصل 11 من هذا القرار بمقرر من رئيس الحكومة باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

الفصل 12 – تعهد كتابة اللجنة إلى الإدارة العامة للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية برئاسة الحكومة التي تتولى بالخصوص:

  • إعداد الاستدعاءات وإرسالها إلى الأعضاء مصحوبة بجداول الأعمال،
  • تحرير محاضر الجلسات وعرضها على إمضاء أعضاء اللجنة،
  • مسك وحفظ محاضر جلسات اللجنة ومختلف الوثائق المتعلقة بها.

الباب الثالث – طرق سير عمل اللجنة

الفصل 13 – تجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة (3) أشهر على الأقل وكلّما اقتضت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها للتداول حول المسائل المدرجة بجدول الأعمال الذي يحال إلى الأعضاء قبل عشرة (10) أيام على الأقل من تاريخ انعقاد اجتماعها ويكون مصحوبا بالملفات وبالوثائق التي سيتم التداول فيها.

الفصل 14 – يتولى رئيس اللجنة دعوة ممثل عن كل مشغل عمومي معني بالنقاط المدرجة ضمن جدول أعمال اللجنة.

يمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره أعمال اللجنة.

الفصل 15 – لا يكون اجتماع اللجنة قانونيا إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.

في صورة عدم توفر النصاب، يتم دعوة اللجنة للاجتماع مرة ثانية في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ الاجتماع الأول.

يعتبر الاجتماع الثاني للجنة قانونيا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

الفصل 16 – ترفع اللجنة إلى رئيس الحكومة تقريرا سنويا حول أعمالها يتضمن مقترحاتها وتوصياتها حول سير منظومة مواكبة الحياة المهنية للمنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية ومسك حساباتهم الفردية.

الفصل 17 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 24 مارس 2022.

 

صنف النص:قرار
تاريخ النص:2022-03-24
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:33
تاريخ الرائد الرسمي:2022-03-29

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.