احدث القوانين

>

II. حالة الطوارئ / الحالات الاستثنائية

قرار جمهوري عدد 28 لسنة 2013 مؤرخ في 31 جانفي 2013 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وخاصة النقطة 7 من الفصل 11 منه،

وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ وخاصة الفصل 3 منه،

وعلى القرار الجمهوري عدد 228 لسنة 2012 المؤرخ في 31 أكتوبر 2012 المتعلق بتمديد حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية،

وعلى رأي رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة وعدم معارضتهما في إعلان حالة الطوارئ.

يصدر القرار الجمهوري الآتي نصه:

الفصل الأول – تعلن حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية بداية من غرة فيفري 2013 وإلى غاية 2 مارس 2013.

الفصل 2 – ينفّذ هذا القرار الجمهوري الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 31 جانفي 2013
.

صنف النص:قرار جمهوري
عدد النص:28
تاريخ النص:2013-01-31
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ملغى
عدد الرائد الرسمي:10
تاريخ الرائد الرسمي:2013-02-01
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:491 - 491

الغي هذا النص بمقتضى
نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.