احدث القوانين

>

I. الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري

قرار جمهوري عدد 156 لسنة 2013 مؤرخ في 27 ماي 2013 يتعلق بتسمية أعضاء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري

بمقتضى قرار جمهوري عدد 156 لسنة 2013 مؤرخ في 27 ماي 2013 [1].

عين أعضاء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ابتداء من 3 ماي 2013، كما يلي:

السيد النوري اللجمي : رئيس،

السيدة رجاء الشواشي : نائب رئيس،

السيدة منى الغرياني : عضو،

السيد رياض الفرجاني : عضو،

السيدة راضية السعيدي : عضو،

السيدة رشيدة النيفر : عضو،

السيد هشام السنوسي : عضو،

السيد الحبيب بلعيد : عضو،

السيد محسن الرياحي : عضو.


[1] بمقتضى الأمر الحكومي عدد 427 لسنة 2015 مؤرخ في 18 جوان 2015، تم تعويض السيدة رجاء الشواشي والسيد رياض الفرجاني والسيدة رشيدة النيفر بالأشخاص الآتي ذكرهم كأعضاء بالهيئة المستقلة للاتصال السمعي والبصري :

− السيدة آسيا العبيدي : نائب رئيس،

− السيد عادل البصيلي : عضو،

− السيدة آمال الشاهد : عضو.

صنف النص:قرار جمهوري
عدد النص:156
تاريخ النص:2013-05-27
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:47
تاريخ الرائد الرسمي:2013-06-11
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1788 - 1788

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.