بمقتضى قرار جمهوري عدد 156 لسنة 2013 مؤرخ في 27 ماي 2013 [1].
عين أعضاء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ابتداء من 3 ماي 2013، كما يلي:
– السيد النوري اللجمي : رئيس،
– السيدة رجاء الشواشي : نائب رئيس،
– السيدة منى الغرياني : عضو،
– السيد رياض الفرجاني : عضو،
– السيدة راضية السعيدي : عضو،
– السيدة رشيدة النيفر : عضو،
– السيد هشام السنوسي : عضو،
– السيد الحبيب بلعيد : عضو،
– السيد محسن الرياحي : عضو.
[1] بمقتضى الأمر الحكومي عدد 427 لسنة 2015 مؤرخ في 18 جوان 2015، تم تعويض السيدة رجاء الشواشي والسيد رياض الفرجاني والسيدة رشيدة النيفر بالأشخاص الآتي ذكرهم كأعضاء بالهيئة المستقلة للاتصال السمعي والبصري :
− السيدة آسيا العبيدي : نائب رئيس،
− السيد عادل البصيلي : عضو،
− السيدة آمال الشاهد : عضو.
Par arrêté républicain n° 2013-156 du 27 mai 2013, [1]
Les membres de la haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle sont nommés à compter du 3 mai 2013, comme suit :
[1] En vertu du décret gouvernemental n° 2015-427 du 18 juin 2015, sont nommées membres à la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle à la place de Madame Raja Chaouachi, Monsieur Riadh Ferjani et Madame Rachida Nayfar, les personnes ci-après citées :
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.