إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية، وخاصة الفصلين 5 و22 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، وآخرها المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء،
وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، وآخرها المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022، وخاصة الباب الخامس منه،
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كما تم تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جويلية 2014،
وعلى القرار عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 1 أوت 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات التشريعية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى القرار عدد 18 لسنة 2014 المؤرخ في 4 أوت 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 18 لسنة 2019 المؤرخ في 14 جوان 2019،
وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرخ في 8 سبتمبر 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أفريل 2017 المتعلق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها، كما تم تنقيحه بالقرار عدد 15 لسنة 2022 المؤرخ في 22 جوان 2022،
وعلى القرار عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 20 جويلية 2017 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات البلدية والجهوية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 14 لسنة 2022 المؤرخ في 13 جوان 2022 المتعلق بضبط شروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء،
وبعد التداول قرر ما يلي:
الفصل الأول – ينظم هذا القرار قواعد وإجراءات احتساب النتائج في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية والجهوية والاستفتاء والإعلان عنها.
الفصل 2 – يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القرار:
الهيئة: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
الهيئات الفرعية: الهيئات التي يمكن أن يحدثها مجلس الهيئة بموجب الفصل 21 من القانون الأساسي عدد 23 السنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022
المكتب المركزي: مكتب تعينه الهيئة بكل دائرة انتخابية يكلف بجمع نتائج الاقتراع،
مركز الجمع: مركز يمكن أن عينه الهيئة لجمع نتائج الاقتراع في جزء من الدائرة الانتخابية قبل إحالتها إلى المكتب المركزي،
ورقة ملغاة:كل ورقة تصويت لا تعبر بشكل واضح عن إرادة الناخب أو تتضمن ما يتعارض مع المبادئ المنصوص عليها بالفصل 2 من القانون الانتخابي،
ورقة بيضاء: كل ورقة تصويت لا تتضمن أية علامة مهما كان نوعها بحيث أنها لا تعكس أي اختيار من بينالخيارات المعروضة عليه،
الأصوات المصرح بها: مجموع الأصوات التي تحصلت عليها كل القائمات المترشحة بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية،أو البلدية، أو الجهوية، أو كل المترشحين بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية أو مجموع الأصوات التي تحصلت عليها كل إجابة عن سؤال بنعم أو لا بالنسبة إلى الاستفتاء،
ورقة الكشف: الورقة التي يسجل عليها الفارزون عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مترشحة بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية أو البلدية أو الجهوية أو تحصل عليها كل مترشح بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية أو كل إجابة عن سؤال ب “نعم” أو “لا” بالنسبة إلى الاستفتاء وعدد أوراق التصويت البيضاء وعدد أوراق التصويت الملغاة ويذيلونها بإمضاءاتهم،
النتائج الجزئية: النتائج التي تكشف عنها الهيئة تباعا قبل إعلان النتائج الأولية بجمع المعطيات الواردة إليهامن مكتب اقتراع أو أكثر أو من دائرة انتخابية أو أكثر،
النتائج الأولية: النتائج التي تعلن عنها الهيئة في أجل أقصاه الأيام الثلاثة التي تلي الاقتراع والانتهاء من الفرز بما فيها قرارات إلغاء نتائج الفائزين عند الاقتضاء،
النتائج النهائية: النتائج التي تعلن عنها الهيئة بعد أجل 48 ساعة من توصلها بأخر حكم قضائي بخصوص الطعون المتعلقة بالنتائج الأولية للانتخابات أو بعد انقضاء أجل الطعن فيها.
الباب الأول – قواعد احتساب النتائج
القسم الأول – قواعد احتساب نتائج الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية
الفصل 3 – يتم توزيع المقاعد في الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية في مستوى الدوائر الانتخابية على أساس التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا.
الفصل 4 – إذا تقدمت إلى الانتخابات التشريعية أو البلدية أو الجهوية قائمة وحيدة في الدائرة الانتخابية تصرح الهيئة بفوزها مهما كان عدد الأصوات التي تحصلت عليها.
الفصل 5 – إذا ترشحت على مستوى الدائرة أكثر من قائمة سند في مرحلة أولى إلى كل قائمة عدد مقاعد بقدر عدد المرات التي تحصلت فيها على الحاصل الانتخابي.
وإذا بقيت مقاعد لم توزع على أساس الحاصل الانتخابي يتم توزيعها في مرحلة ثانية على أساس أكبر البقايا على مستوى الدائرة الانتخابية، وذلك كما يلي:
ويقصد ببقايا الأصوات تلك التي تحصلت عليها كل قائمة مترشحة وكانت أقل من الحاصل الانتخابي أو الأصوات التي بقيت الكل قائمة مترشحة بعد تحصلها على مقعد أو أكثر في المرحلة الأولى على أساس الحاصل الانتخابي.
وبالنسبة إلى الانتخابات البلدية والجهوية، لا تدخل في توزيع المقاعد القائمات المترشحة التي تحصلت على أقل من 3% من الأصوات المصرح بها.
الفصل 6 – لا تدخل الأوراق البيضاء في احتساب الأصوات المصرح بها.
الفصل 7 – يتم تحديد الحاصل الانتخابي بقسمة عدد الأصوات المصرح بها على عدد المقاعد المخصصة للدائرة وبالنسبة إلى الانتخابات البلدية والجهوية لا تدخل في احتساب الحاصل الانتخابي الأصوات الراجعة للقائمات التي تحصلت على أقل من 3% من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة الانتخابية.
الفصل 8 – تسند المقاعد إلى أعضاء القائمة الفائزة باعتماد ترتيبهم الوارد في القائمة المقبولة نهائيا مع مراعاة إعادة ترتيب القائمة بناء على الانسحابات المقبولة خلال أجل سحب الترشحات.
لا سند مقاعد إلى أعضاء القائمة المنسحبين منها بعد انقضاء الأجل المنصوص عليه في الفصلين 32 و49 سادس عشر من القانون الانتخابي وإلى غاية انتهاء يوم الصمت في الدائرة الانتخابية المعنية.
ولا سند مقاعد إلى أعضاء القائمات الذين تم إعلام الهيئة بوفاتهم طبق الفصل 32 من القرار المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات التشريعية أو طبق الفصل 38 من القرار المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات البلدية والجهوية وقبل الإعلان عن النتائج الأولية. وفي هذه الحالات يسند المقعد إلى المترشح الموالي في الترتيب.
لا يعتد في إسناد المقاعد إلا بالمترشحين ضمن القائمة الأصلية الفائزة.
وفي حالة استنفاد المترشحين من القائمة الأصلية الفائزة، تعتبر بقية المقاعد شاغرة.
القسم الثاني – قواعد احتساب نتائج الانتخابات الرئاسية
الفصل 9 – ينتخب رئيس الجمهورية في الدورة الأولى بالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها.
ويعتبر متحصلا على الأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها المترشح الذي حاز على عدد أصوات يتجاوز خمسين بالمائة من مجموع الأصوات المصرح بها لكل المترشحين.
ولا تحتسب الأوراق البيضاء ضمن الأصوات المصرح بها.
الفصل 10 – في حالة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها في الدورة الأولى، يتم تنظيم دورة ثانية يتقدم إليها المترشحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى.
تصرح الهيئة في الدورة الثانية بفوز المترشح المتحصل على أغلبية الأصوات. وإذا تساوى المترشحان تصرح الهيئة بفوز المترشح الأكبر ستا.
القسم الثالث – قواعد احتساب نتائج الاستفتاء
الفصل 11 – تعلن الهيئة عن نتائج الاستفتاء بالتصريح بمجموع الأصوات التي تحصلت عليها كل إجابة عن سؤال ب “نعم” أو “لا” وعدد أوراق التصويت الملغاة وعدد الأوراق البيضاء. ولا تحتسب الأوراق البيضاء ضمن الأصوات المصرح بها.
الفصل 12 – صرح الهيئة بقبول مشروع النص المعروض على الاستفتاء في صورة تحل الإجابة ب “نعم” على أغلبية الأصوات المصرح بها.
الباب الثاني – جمع نتائج الاقتراع
القسم الأول – تركيبة ومهام المكتب المركزي ومراكز الجمع
الفصل 13 – يحدث بكل دائرة انتخابية بمناسبة الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية وبالدائرة الانتخابية الوحيدة بمناسبة الانتخابات الرئاسية والاستفتاء مكتب مركزي يكلف بجمع نتائج الاقتراع، ويتركب من لجنة المكتب المركزي ومن جهاز إداري بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية والاستفتاء، تتكون لجنة المكتب المركزي من أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ويرأسها رئيس الهيئة.
وتعقد اجتماعاتها وتتخذ قراراتها وفق نفس الإجراءات التي ينص عليها القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كما تم تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جويلية 2014، ويشرف على جهازه الإداري المدير التنفيذي.
وبالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية، تتكون لجنة المكتب المركزي من أعضاء الهيئة الفرعية، ويرأسها رئيس الهيئة الفرعية. وتمارس لجنة المكتب المركزي مهامها في حدود ما يضبطه هذا القرار، وتعقد اجتماعاتها وفق نفس الإجراءات التي ينص عليها القرار عدد 5 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أفريل 2017 المتعلق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها، كما تم تنقيحه بالقرار عدد 15 لسنة 2022 المؤرخ في 22 جوان 2022.
ويشرف على الجهاز الإداري للمكتب المركزي منسق الإدارة الفرعية.
الفصل 14 – يمكن للهيئة إحداث مركز جمع أو أكثر بكل دائرة انتخابية بمناسبة الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية وبالدائرة الانتخابية الوحيدة بمناسبة الانتخابات الرئاسية والاستفتاء يتولى جمع نتائج الاقتراع تحت إشراف المكتب المركزي الراجع له بالنظر.
بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية والاستفتاء، تشرف على مركز الجمع لجنة تتكون من أعضاء الهيئة الفرعية، ويديره منسق الإدارة الفرعية المعنية.
وبالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية تتولى الهيئة الفرعية تكليف لجنة تشرف على مركز الجمع وتكليف منسق يتولى إدارته.
الفصل 15 – يمكن للملاحظين والصحفيين المحليين والأجانب والضيوف والمترجمين والمساعدين العاملين معهم وممثلي القائمات المترشحة والمترشحين وممثلي الأطراف المعنية بالمشاركة في حملة الاستفتاء المعتمدين من قبل الهيئة الدخول إلى المكتب المركزي ومراكز الجمع. ويتعين عليهم الالتزام بضوابط الحضور التي يحددها رئيس المكتب المركزي أو لجنة مركز الجمع.
الفصل 16 –يمنع على أي شخص يعمل بالمكتب المركزي أو بمراكز الجمع الإدلاء بأية معلومات تتعلق بالنتائج، أو الإدلاء بتصريحات للصحفيين ،أو للملاحظين، أو لضيوف الهيئة ،أو لممثلي القائمات المترشحة ،أو المترشحين، أو الأطراف المعنية بالمشاركة في حملة الاستفتاء المعتمدين أو لغيرهم ما لم يكن مأذونا في ذلك كتابيا من قبل الهيئة.
القسم الثاني – إجراءات جمع النتائج
الفصل 17 – يتسلم مركز الجمع أو المكتب المركزي محاضر الفرز مصحوبة بمحاضر الاقتراع وأوراق الكشف ودفاتر مكاتب الاقتراع والمذكرات المتضمنة لملاحظات وتحفظات ممثلي القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأطراف المعنية بالمشاركة في حملة الاستفتاء والملاحظين.
الفصل 18 – يتولى مركز الجمع والمكتب المركزي التثبت في محاضر الفرز وتدقيقها والتحري عن أسباب عدم التطابق وإصلاح الأخطاء المادية والحسابية إن وجدت، ولهما في ذلك الرجوع إلى أوراق الكشف ومحضر الاقتراع ودفاتر مكاتب الاقتراع.
الفصل 19 – يتم إصلاح الأخطاء المادية والحسابية في قرار تصحيحي يصدر عن لجنة مركز الجمع أو لجنة المكتب المركزي ويمضيه من حضر من أعضائها ويختم بختم الهيئة. يمكن عند الاقتضاء اللجنة مركز الجمع أو لجنة المكتب المركزي، بعد موافقة مجلس الهيئة أو بطلب منه، أن تعيد فتح الصندوق للتثبت من البيانات أو لإعادة الفرز وإدخال الإصلاحات الضرورية على محضر الفرز.
ويتم إعلام الحاضرين من ممثلي القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأطراف المعنية بالمشاركة في حملة الاستفتاء والملاحظين بذلك. ويتم محضر في الغرض يمضي عليه الحاضرون من ممثلي القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأطراف المعنية بالمشاركة في حملة الاستفتاء.
وفي صورة رفضهم الإمضاء يتم التنصيص على ذلك بالمحضر مع ذكر الأسباب إن وجدت.
الفصل 20 – بعد الانتهاء من التثبت في كافة محاضر الفرز، يحير مركز الجمع والمكتب المركزي محضرا في جمع نتائج الاقتراع. ولممثلي القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأطراف المعنية بالمشاركة في حملة الاستفتاء وللملاحظين تضمين ملاحظاتهم وتحفظاتهم الخاصة بجمع النتائج ضمن مذكرة ترفق بالمحضر.
الفصل 21 – يتولى مركز الجمع والمكتب المركزي المسح الضوئي المحاضر الفرز التي تم التثبت فيها ومحضر جمع النتائج وتتولى الهيئة نشر محاضر الفرز على موقعها الإلكتروني مصحوبة بنسخ من القرارات التصحيحية الصادرة عن لجان المكاتب المركزية ولجان مراكز الجمع.
الباب الثالث – التثبت في النتائج والإعلان عنها
القسم الأول – التثبت في النتائج
الفصل 22 – يتولى مجلس الهيئة مراقبة قرارات المكاتب المركزية ومراكز الجمع إن وجدت، وله في ذلك الاطلاع على محاضر الفرز وحالات عدم المطابقة والملاحظات والتحفظات الواردة من ممثلي القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأطراف المعنية بالمشاركة في حملة الاستفتاء والملاحظين إن وجدت وعلى أية معطيات أخرى تتعلق بسير عملية الاقتراع والفرز.
الفصل 23 – إذا تبين لمجلس الهيئة وجود إخلالات جوهرية وحاسمة شابت عملية الاقتراع والفرز، يمكن له إلغاء النتائج في مكتب اقتراع أو أكثر أو في دائرة انتخابية أو أكثر بقرار معلل.
الفصل 24 – إذا كان من شأن النتائج الملغاة التأثير على تحديد المقاعد الفائزة في الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية أو المترشح الفائز في الانتخابات الرئاسية أو المترشحين لدورة الإعادة أو نتيجة الاستفتاء، تقوم الهيئة بإعادة الاقتراع أو الاستفتاء في الدوائر الانتخابية التي ألغيت فيها النتائج في أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما الموالية لانقضاء أجل الطعن في النتائج الأولية للانتخابات أو الاستفتاء أو للإعلام بالأحكام الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية.
وتتم إعادة الاقتراع بين القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأطراف المعنية بالمشاركة في حملة الاستفتاء الذين سبقت لهم المشاركة في الانتخابات أو الاستفتاء
الفصل 25 – تتثبت الهيئة من احترام الفائزين لأحكام الفترة الانتخابية وتمويلها. ويتولى مجلس الهيئة بناء على المحاضر المحررة من أعوان المراقبة والتقارير الرسمية الواردة عليه في الغرض إلغاء نتائج الفائزين بصفة كلية أو جزئية إذا تبين له أن مخالفتهم لهذه الأحكام أثرت على نتائج الانتخابات بصفة جوهرية وحاسمة، وتكون قراراته معللة.
وفي هذه الحالة، تقع إعادة احتساب نتائج الانتخابات التشريعية أو البلدية أو الجهوية بطرح الأصوات التي تم إلغاؤها من الأصوات المصرح بها في الدائرة الانتخابية وإعادة احتساب الحاصل الانتخابي طبق ما ورد في الفصل 7 أعلاه.
ويعاد ترتيب المترشحين دون إعادة احتساب النتائج بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية.
القسم الثاني – الإعلان عن النتائج
الفصل 26 – يمكن للهيئة الكشف باعا عن النتائج الجزئية للانتخابات أو الاستفتاء دون أن يشمل ذلك الإعلان عن إسناد مقاعد إلى القائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية أو الإعلان عن المترشح الفائز في الانتخابات الرئاسية أو الإعلان عن نتيجة الاستفتاء.
الفصل 27 – يتولى مجلس الهيئة الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء في أجل أقصاه الأيام الثلاثة التي تلي الاقتراع والانتهاء من الفرز في جميع مكاتب الاقتراع.
ويتضمن الإعلان عن النتائج الأولية التنصيص وجوبا على ما يلي:
بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية:
بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية:
بالنسبة إلى الاستفتاء:
الفصل 28 – تعلق النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء بالمقر المركزي للهيئة وبمقرات الإدارات الفرعية المعنية، ويتم إدراجها بالموقع الإلكتروني للهيئة مصحوبة بنسخ من محاضر عمليات الفرز وبالقرارات التصحيحية التي اتخذتها الهيئة.
الفصل 29 – صرح الهيئة بالنتائج النهائية للانتخابات والاستفتاء في أجل 48 ساعة من توصلها بأخر حكم استئنافي أو بانقضاء آجال الطعن في الأحكام الابتدائية
الفصل 30 – ينشر قرار التصريح بالنتائج النهائية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية للهيئة.
الفصل 31 – يلغى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 14 أكتوبر 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 33 لسنة 2014 المؤرخ في 6 نوفمبر 2014 والقرار عدد 4 لسنة 2018 المؤرخ في 9 جانفي 2018.
ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة وينقذ حالا.
تونس في 24 جويلية 2022.
Le texte est publié uniquement en langue arabe.
–الجزء III- السلطة التنفيذية ودورها في الإشراف على قطاعي الأمن والدفاع ورقابتهما
–الجزء III- السلطة التنفيذية ودورها في الإشراف على قطاعي الأمن والدفاع ورقابتهما
—الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع
–الجزء IV- السلطة المحلية ودورها في حوكمة قطاع الأمن
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.